منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 استشارة قانونية مع الحل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

استشارة قانونية مع الحل  Empty
مُساهمةموضوع: استشارة قانونية مع الحل    استشارة قانونية مع الحل  I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 17, 2012 11:14 am

السلام عليكم ورحمة الله

الاستشارة

شركة تضامن / سلطات المسير/ الغرض الاجتماعي/ عزل المسير/ وفاة شريك
تعمل شركة "لوزان" شركة تضامن في مجال الميكانيك برأسمال قدره مليون درهم، تتكون من ثلاث شركاء مسيرين السيد كمال والسيد محمد والسيد نور الدين، و5 آخرين غير مسيرين، تنص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة على أن "المسير يضمن السير العادي للشركة، أما بيع العقارات التابعة للشركة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة المسيرين الثالثة، وفي حالة عدم إجماعهم يرجع إلى الشركاء غير المسيرين، حيث يتخذ القرار بأغلبية الشركاء الثمانية، القرارات التي تتجاوز صلاحيات المسيرين تتخذ بالإجماع، في حين أنه في حالة استقالة أو عزل مسير فإنه يستبدل عند الاقتضاء بشريك غير مسير معين بالأغلبية".
في 23 يونيو 2005 قام السيد كمال بتوقيع وعد ببيع عقار باسم الشركة دون استشارة أو حتى إخبار المسيرين معه، علم المسيران عن طريق رسالة بعثها المشتري يطالب باستكمال تقييد العقد في السجل العقاري الذي يجعل التصرف نهائيا، رفض السيد محمد والسيد نور الدين جعل البيع نهائيا باعتبار أنهم يعتقدون بأنه باطل، يريد السيد محمد الدفع بعزل السيد كمال من مهامه كمسير واستبداله بأحد الشركاء، بينما السيد نور الدين يتردد في مواجهة السيد كمال مباشرة في مسألة عزله ويأمل أن يمتنع إذا عرض ذلك في جدول أعمال الجمعية العامة،
يطلب منكم السيد محمد:
- ما الذي يجب التفكير فيه على المستوى القانوني لهذه المشاريع، وما هي الآثار المحتملة لها على الشركة؟
- ما الذي سيتم في حالة وفاة أحد الشركاء وما يجب العلم به في هذه الفرضية؟

[color=red]الحل
[/color]

1- هل لهما الحق في رفض البيع، هل يواجه الغير حسن النية بمقتضيات ن أ،
قام السيد كمال بتوقيع وعد ببيع عقار باسم الشركة دون استشارة أو حتى إخبار المسيرين معه، رغم أن تنص النظام الأساسي للشركة في مادته 7 ينص على أنه لا يمكن أن يتم بيع العقارات التابعة للشركة إلا بموافقة المسيرين الثالثة، وأنه وفي حالة عدم إجماعهم يرجع الأمر إلى الشركاء غير المسيرين، حيث يتخذ القرار بأغلبية الشركاء الثمانية، السؤال المطروح هو هل يحق للمسيرين الباقيين أن يرفضا إتمام إجراءات البيع الرسمي لهذا العقار؟ هل يواجه الغير حسن النية بمقتضيات ن أ؟
أ‌- السلطات التمثيلية للمسير
نصت المادة 8 من قانون 5. 96 الجديد على أن الشركة "تلزم في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها،
يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين.
ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
لا يحتج ضد الأغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة".
بناء على هذا النص تكون الشركة ملزمة بالتصرف الذي قام به السيد كمال لفائدة الموعود له، ذلك أنه لا يحتج ضد الأغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين. غير أن هذا الأمر يطاله قيدين منصوص عليهما قانونا:
1- احترام غرض الشركة: يستنتج ذلك من قول المشرع في الفقرة الأولى من المادة 8 المذكورة " بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها"، وهنا يطرح التساؤل هل البيع الذي أجراه السيد كمال يذخل ضمن غرض الشركة، في رأي أن هذا الغرض يدخل ضمن أغراض الشركة بدليل أن المادة 7 من النظام الأساسي للشركة نصت على أنه "لا يمكن أن يتم بيع العقارات التابعة للشركة إلا بموافقة المسيرين الثالثة"، فالشركة لا تشترط في مثل هذا النوع من التصرفات إلا إجماع المسيرين الثلاثة، كما أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون شركة التضامن على أنه " يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، و في حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة". مثل بيع عقار أصبح غير ذي فائدة للشركة، أو شراء عقار فيه مصلحة للشركة، بناء على ذلك إذا تم إبرام العقد في إطار غرض الشركة، فإن الشركة تكون ملزمة تجاه الغير المشتري.
2- غياب تعرض المسيرين: كشرط ثاني يستنتج ضمنيا من مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة، إذا تبث أن هذا التعرض كان في علم الأغيار، الأمر الغير الحاصل في نازلتنا حيث أن المسيرين لم يتعرضوا إلا بعد أن وصل إلى علمهم الوعد بالبيع عن طريق الموعود له نفسه.
ب‌- اعتراض المسيرين الآخرين
رفض السيد محمد والسيد نور الدين استكمال إجراءات البيع النهائي باعتبار أنهما يعتقدان بأنه باطل، والحال أن التصرف صحيح ويلزم الشركة مادام أنه ضمن غرض الشركة، وأن تعرضهما لم يعلم به الغير، وننصح بأنه يمكنهما الاستمرار في هذا الرفض إذا كان فعلا الشركة في حاجة لهذا العقار، إلا أن ما يجب أن يعلما به هو أنه يجب تعويض المشتري عن العدول عن البيع بناء على المسؤولية العقدية الخاصة بوعود البيع، ويحق للشركاء بعد ذلك الرجوع على السيد كمال عما أنجزه مخالفة للنظام الأساسي. طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 التي جاء فيها: "يكون المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن تجاه الشركاء عما أنجزوه من أعمال مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي"
2- مسطرة عزل المسير
أ‌- العزل نفسه
ينص النظام الأساسي للشركة على أن تعيين المسير الجديد يتم بالأغلبية، لكنه لم يحدد شروط عزل المسير القديم، غير أنه إذا رجعنا لمقتضيات القانون رقم 96. 5 نجده ينص في المادة 14 منه على أنه "إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء". والإشكال الذي يطرح نفسه هنا هو ما المقصود بباقي الشركاء هل هم فقط الشركاء غير المسيرين الخمسة، أم حتى الشركاء غير المسيرين ليكون المجموع المطلوب هو لاتخاذ قرار عزل كمال هو 7 شركاء؟
في الحقيقة أنه بالرجوع لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 التي جاء فيها " إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين و لم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه و إلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا"، يمكن أن نستنتج بمفهوم المخالفة أن المقصود هو إجماع الشركاء غير المسيرين، وهذا الأمر منطقي باعتبار أن الشركاء المسيرين هم طرف في المسألة، لا يمكنهم أن يجمعا بين صفتين في آن واحد، فربما يكونا على خلاف مع المسير المراد عزله ويصوتان لفائدة العزل، كما أنهما قد يكونا على وفاق معه فيصوتان ضد قرار العزل فيمتنع عزله تماما وإن يستحق العزل.
وقد قررت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه "إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع، جاز أن تترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض"، وقد تم إقرار هذه القاعدة لضمان بعض الإستقلال للهيئة المسيرة في ممارسة مهامها، وفي القضية موضوع الاستشارة يتبين أن قرار عزل السيد كمال قرار قائم على أساس مشروع بشكل لا خلاف فيه، ذلك أنه وقع وعدا ببيع عقار باسم الشركة دون استشارة أو حتى إخبار المسيرين معه، خلافا لمقتضيات النظام الأساسي للشركة التي تلزمه بالحصول على موافقة المسيرين معه.
وبشكل عام يمكن للشركاء أن يختاروا طريقة أخرى لعزل السيد كمال وهي اللجوء للقضاء، كما أنه يجب على الشركة أن تسهر على نشر هذا العزل، بمحو اسم المسير من النظام الأساسي للشركة المودع في كتابة ضبط المحكمة الواقع بها المقر الاجتماعي للشركة.
ب‌- آثار العزل
"يترتب عن عزل السيد كمال حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء"[1]، غير أنه في هذه الحالة الأخيرة، ينصح بأن الجمعية العامة المنعقدة لعزل المسير أن تكون هي نفسها التي تقرر استمرار الشركة بالإجماع، لتفادي طول مدة اعتبار الشركة منحلة[2]،
و يمكن للمسير المعزول السيد كمال آنذاك أن يختار بين أمرين إما الإقامة في الشركة لكن بصفته شريك فقط، أو "يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها. و تحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو، إذا لم يتفقوا، رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. و كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن"[3].
وتعويض السيد كمال سيتم وفق مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أنه "في حالة استقالة أو عزل مسير فإنه يستبدل عند الاقتضاء بشريك غير مسير معين بالأغلبية".
3- المقتضيات القانونية الخاصة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين
أهمية الإعتبار الشخصي في شركات التضامن تؤدي إلى الحكم بحل الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء، ولا يكون أمام الشركاء في هذه الحالة إلا تأسيس شركة جديدة، حيث نجد أن المشرع خول للشركاء إمكانية اتخاذ قرار باستمرار الشركة في الحالة التي يكون الحل ناتجا عن عزل أحد المسيرين، أو الحالة التي تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته[4]، ونص على نفس الميكانيزم في حالة وفاة أحد الشركاء بموجب المادة 17 وطرح مجموعة إمكانيات:
1- إذا اشترط استمرار الشركة فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب إتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا، أن تقبله الشركة. "إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة و ليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. و للوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة و رفض له هذا القبول"[5].
2- إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة: وما تجدر ملاحظته هنا لماذا نص المشرع على الزوج بشكل خاص مع أنه هو أيضا وارث، فكان يكفي أن يشير إلى الورثة دون حاجة لتمييز الزوج بالذكر، "إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم. وتحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات". وهنا يطرح تساؤل هل يجوز للشركاء التمييز في القبول بين الورثة، بحيث يقبلون البعض ويرفضون البعض؟ هناك من يرى[6] أن الموافقة يجب أن تكون عامة وليس هناك محل للتمييز بين الورثة، غير أن هناك من يرى[7] أن الموافقة يمكن أن تكون فردية، وهذا الرأي أقب إلى الصواب في نظرنا. وما هي النسبة المتطلبة لاتخاذ قرار الموافقة؟ هناك من يرى أن النسبة هي النسبة نفسها المشترطة لانتقال الأنصبة في المادة 15، أي الإجماع، فلا فارق بينهما. فكلاهما انتقال للأنصبة للغير، فقط بالنسبة للأول عن طريق البيع والثاني عن طريق الإرث، والمشرع لا يميز في نصوص أخرى من قانون الشركات بين انتقال الأنصبة بطريق الإرث أو التفويت بصفة أخرى[8].
3- استمرار الشركة "مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك"، وهنا أيضا يخضع انضمام هذا الشخص لشرط الموافقة، (في كل تلك الحالات القبول لاحق لانتقال الحقوق، فهو شرط شفعة)
4- استمرار الشركة في شكل آخر: حيث يمكن للشركاء الإتفاق على استمرار الشركة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة، خاصة في الحالة يكون فيها من بين الورثة الذين انتقلت لهم الحقوق من هو قاصر، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 17 المذكورة: "لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحول الشركة في اجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا و إلا وجب حلها، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
استشارة قانونية مع الحل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استشارة قانونية
» مفاهيم قانونية
» منهجية التعليق على استشارة في المنازعات الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم المحامي والمحاماة :: أنت تسأل والمحامي يجيب-
انتقل الى: