السلام عليكم :
.. نتطرق اليوم إلى الإجراءات الواجب القيام بها بعد وقوع حادث مرور مادي للسيارة .. وهذا قبل رفع دعوى قضائية في حالة استحالة تمكين المؤمن له من قيمة التعويض المادي ...
* يعد التصريح بالحادث لدى شركة التأمين أول أهم إجراء .. إذ يجب التصريح بالحادث في أجل أقضاه 07 سبعة أيام من تاريخ الحادث ... أما بخصوص سرقة السيارة فيكون ذلك في أجل أقضاه 03 ثلاثة أيام ..
لأنه بعد انقضاء هذه المدة يحق لشركة التأمين أن ترفض الملف.. ويجب أن يتم التصريح سواء شخصيا أو عن طريق البريد المسجل مع إشعار بالاستلام ..
* المحضر الودي: في أغلب الأحيان يأخذ التصريح شكل محضر ودي .. وثيقة تسلم من طرف شركة التأمين للمؤمن لديها على السيارة .. على أساس هذه الوثيقة سيتم تحديد وتوزيع المسؤوليات وبالتالي التعويضات الخاصة بأضرار الحادث المادية .. يملأ المحضر الودي بعناية .. يوضح فيه ظروف الحادث .. وقت وقوع الحادث .. هوية السائق .. معلومات السيارة .. معلومات شركة التأمين .. بيان الصدمات على السيارة .. نفس البيانات للخصم ...
* الخبرة الفنية: بعد انجاز المحضر الودي يعجل بانجاز الخبرة قصد تحديد طبيعة ومبلغ التصليحات .. فعلى أساس التصريح وهذه الخبرة ستحدد شركة التأمين توزيع المسؤوليات ومبلغ التعويض ... ويجب على شركة التأمين أن تأمر بإجراء الخبرة في أجل أقصاه 07 سبعة أيام ابتداءا من تاريخ استلام التصريح بالحادث ... إذا أكتتب للسيارة عقد تأمين شامل لجميع الأخطار tous risques فهنا لايوجد اشكال .. أما إذا كان عقد تأمين عادي فيستوجب خبرة ثانية مضادة إذا ما فاقت قيمة التعويض مبلغ 30.000,00 دج ...
* آجال التعويض: يحدد القانون أقصى أجل للتعويض بـ 60 ستين يوما .. غير أنه جرى العمل على أن تقوم شركة التأمين الوفاء بالتزاماتها القانونية التعاقدية بتسديد التعويض المستحق في أجل أقصاه 30 يوما الموالية لتاريخ إيداع الخبرة الفنية لديها كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط العامة لعقد تأمين السيارات الخاص بكل شركة تأمين ..
*في حالة التأخير والتماطل: لا يجب أن يتردد المؤمن له في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارته بعد استيفاء ملفه جميع الوثائق المطلوبة .. وإذا لم تقم شركة التأمين بالتعويض في الآجال المطلوبة .. فهنا على المؤمن له أو محاميه القيام بإشعارها بأن ذلك مخالف للقانون مراسلتها رسميا سواء عبر رسالة مسجلة مع إشعار بالوصول أو عن طريق المحضر القضائي .. وهذا إجراء جد هام وجوهري يتوقف عليه قبول أو رفض طلب المدعي أمام القضاء بالتعويض جراء المماطلة والتأخير في دفع التعويض (المادة 119 من القانون المدني) .. دون الإخلال بحقه في التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة ..
*في حال فشل المساعي الودية: في حالة نزاع مع شركة التأمين حول مبلغ التعويض أو بسبب تعسف بين وواضح وخرق شركة التأمين لالتزاماتها القانونية والتعاقدية وتعمدها التأخير والمماطلة في تسوية التعويض المستحق للمؤمن له في الآجال المحددة لذلك .. فإنه على المؤمن له أن يلجأ للعدالة من أجل المطالبة بحقوقه المتمثلة في التعويضات .. وذلك أمام القسم المدني وارفاق عريضة دعواه بكل وثيقة تثبت صفته كمالك للسيارة أو وكيل رسمي للمالك .. شهادة التأمين .. محضر التصريح الودي بالحادث .. تقرير الخبرة الفنية ..