منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية   بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 5:32 pm

ﻘدﻣﺔ:
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف أﺣد ﻋﻧﺎﺻر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ
ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط. ﺳﻼﻣﺗﮫ ﻣوﺿوﻋﺎً وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ
ظل ﻧظﺎم اﻷدﻟﺔ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻗﺿﺎﺋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر إﻻ ان اھﻣﯾﺗﮫ ﻗد ﺗﺿﺎءﻟت ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻧظﺎم اﻷدﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻻﻋﺗراف ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ،
وﻛﺎن ﯾﺳﺎم اﻟﻣﺗﮭم ﻛﺎﻓﺔ أﻟوان اﻟﻌذاب وﺻﻧوﻓﮫ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺗزع ﻣﻧﮫ اﻻﻋﺗراف ﺳواء ﻛﺎن ﻣرﺗﻛب
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ أم ﻻ، إﻻ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗطورت ﺑﺗطور اﻟﺣﺿﺎرات وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌدد
طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﻧوﻋت ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﺷﮭﺎدة واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﺧﺑرة واﻟﻘراﺋن واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
واﻻﻋﺗراف، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟم ﯾﺣﺻر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﯾﻌطﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﯾﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ
اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻓﻠﮫ ان ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻣﺎ ﯾطﻣﺋن إﻟﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ وﯾطرح ﻣﺎ ﺳواھﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻟدﯾﮫ
أي ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟذا ﻓﺈن ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻗﺎﻧوﻧﺎًُ◌ وﺻدﻗﮫ وﻣوﺿوﻋﺎً ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻘﺎً
ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑوﺳﺎﺋل
وإﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ھو اﻟﮭدف ﻣن اﻹﺛﺑﺎت ﺣﯾث اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
"اﻟﻣﺗﮭم ﺑريء ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﮫ" وﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟطوع
واﻻﺧﺗﯾﺎر وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل واﻟﺗﻌذﯾب... ﻟﮭذا ﻓﺄﻧﻧﻲ أﺟد أن اﻻﻋﺗراف
وﺣﺟﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮫ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺷوﺑﮫ ﻣن
ﺷﻛوك وﻏﻣوض ﺗﺛﯾر اﻟﺷﺑﮭﺎت ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻏﯾر
ﻣﺷروﻋﺔ... .
ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
إن اﻟﺑﺣث ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﺷﺄة وأھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗطوره اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺑر
اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟوﺳطﻰ واﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ودور ﺑﺎرز
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﮫ ﻛﺑﺷر.
إذ أﻧﮫ وﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﺗﺣت أﻟوان اﻟﺗﻌذﯾب
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ وﻣﺎﻟﻛﮭﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﮭم أي ﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع
ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﺳواء ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل أو ﯾرﺗﻛﺑﮫ ﻓﺎﻷﻣر ﺳﯾﺎن ﻋﻧد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ آﻧذاك.
ﻓﻠم ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻐﺎﺑرة أي ﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﻣوﺿوﻋﺎً... ﻓﻘد
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﯾﺗم اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﺗﮭم ﻣﻊ ﺗﻌذﯾﺑﮫ ﻟﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم
اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﯾد وﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﻌذاب ھو اﻟذي
ﯾرﻗﻰ ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺑد أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب.
أﻣﺎ إذا ﺟﺎءت ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺑد طوﻋﯾﮫ دون إﻛراه ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﺗﺑر ﻻﻏﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﻗﯾﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻣواطن اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﺑﻌﯾدًا ﻋن ذﻟك وﻟم ﯾﻛن ﯾﻣﺎرس أي ﺿﻐط أو إﻛراه ﻋﻠﯾﮫ، ﺑل
ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﺣق أن ﯾﻌﺗرف أو ﯾﻧﻛر وﻟﻛن ﺳﻛوﺗﮫ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎدًﻻ ﻟﻼﻋﺗراف( ).
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﮭوري إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻣﺑراطوري ﻓﻘد ازداد اﻻﺳﺗﺑداد واﻟطﻐﯾﺎن
وظﮭرت ﺟراﺋم ﺟدﯾدة وھﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟذات اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﻺﻣﺑراطور وظﮭر ﻣﻌﮭﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﺳف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻻﺗﮭﺎم وﻣن ھﻧﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣواطن اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣر
ﻛﺎﻟﻌﺑد ﻣﺣًﻼ ﻟﻠﺗﻌذﯾب، وﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾرى أرﺳطو اﻟﺗﻌذﯾب أﻓﺿل طرق ﻟﻼﻋﺗراف
ﻛﺎﻟﻌﺑد ﻣﺣًﻼ ﻟﻠﺗﻌذﯾب، وﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾرى أرﺳطو اﻟﺗﻌذﯾب أﻓﺿل طرق ﻟﻼﻋﺗراف
وﺑﻘﻲ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ان ﺟﺎءت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻓﻘد ﺳﺎدت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﺑﺄن ﷲ ﺳوف ﯾﻛﺷف اﻟﻣﺟرم
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﻧﺔ( ).
وﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺗﮭﺎﻣﻲ وھو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا وأﻣرﯾﻛﺎ واﻟﺑﻼد
اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﯾزي أو ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﺣري وھو اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷول ﻓﻧﺟد أﻧﮫ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﺧﻼل اﻟﻘرون اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت
اﻻﻋﺗراﻓﺎت ﺗﻧﺗزع ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب ، وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺑل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎة ﻛدﻟﯾل دون أي ﺗﺷﻛك أو
ارﺗﯾﺎب وﻻﺣﻘﺎً وﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻣﻘﯾﺎس ﻗﺑول اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وھو ﺗواﻓر
اﻟﺛﻘﺔ، واﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف
اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ( ).
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻗﺎﻣت اﻟﻛﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﺳﺗظﮭﺎر
ﻟﺣك ﷲ "أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﺑدأ ﯾﺧﺗﻔﻲ إﻟﻰ أن ﺣل ﻣﺣﻠﮫ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻋﺗراف ﻟدى اﻟﻣﺗﮭم.
وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟم ﯾﻛن اﻟﻧﺎس ﯾﺳﺗﺎءون ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﺑل أﺣﺳوا ﺑﺑﻌض
اﻟﺳرور واﻻﺑﺗﮭﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎھدة واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﻟﻣﺎ اﻋﺗرف ﻣوﻧﺛﻛو ﻛوﻟﻲ ﺗﺣت وطﺄة
اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟوارد ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ
اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 1539 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻘق ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﺗﻌذﯾب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻣن
اﻟﻣﺗﮭم وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت أن اﻟﺗﻌذﯾب ﻧﻔﺳﮫ ﻛﺎن ﯾﺑدو أﻣرًا طﺑﯾﻌﯾﺎً( ).
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻧﺗﺷر ھذا اﻟﻧظﺎم – اﻟﺗﻌذﯾب- ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﺎﻧت ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
وﺷﺎﺋﻌﺔ واﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم
ﯾﻛن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻘق أن ﯾﺣﺻل ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻌذﯾب واﻗﺗرن ذﻟك
ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺣﺑس رھن اﻟﺗﺣﻘﯾق دون أي ﺿواﺑط ﺳوى إرادة اﻟﻘﺎﺿﻲ...
وظل اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك إﻟﻰ أن ﺻدر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻛﺑﯾر وذﻟك ﻓﻲ
أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ 1670م وﻛﺎن ھذا اﻟﻣرﺳوم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﻟﻠﺗﻌذﯾب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ( ).
اﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ھﺎﺟم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟوﺳﺎﺋل اﻟوﺣﺷﯾﺔ
ﻓﺄﻟﻐﻲ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﺗﺣﺿﯾري ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1780م وأﻟﻐﻲ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
1788م، وظﮭر ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻹرادي ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت إﻻ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر
ﻋن إرادة ﺣرة، وﺑﻌد ذﻟك ﺣظرت ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر إﯾذاء اﻟﻣﺗﮭم ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎً وﻣﻌﻧوﯾﺎً، وأﺻﺑﺢ
اﻟﺗﻌذﯾب ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻘﺎب، وأﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗراف ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣﺗروك ﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﺎﺿﻲ.
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻔرد وﺣرﯾﺎﺗﮫ ﻓﻘد ﻧﮭﻰ ﺷرﻋﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف
ﻋن إﻛراه اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار ﺑﺟرﻣﮫ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻛوﻧوا ﻗواﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﺳط ﺷﮭداء Ϳ وﻟو ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻛم"( ).
وﺟﻌﻠت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺛل ھذا اﻹﻗرار ﺑدون ﺑﯾﻧﺎت ﺑﺎطًﻼ وﻻ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮫ، ذﻟك أﻧﮫ إذا أﻛره اﻧﺳﺎن
ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار ﻓﺄﻗر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن اﻧﮫ ﻗﺻد ﺑﺈﻗراره دﻓﻊ ﺿرر اﻹﻛراه ذﻟك ﻻ ﯾﻘﺑل
إﻗراره ﻻﻧﺗﻔﺎء ﺻدﻗﮫ (أو) اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺻدﻗﮫ.
وﻗد روى ﻋن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ اﻧﮫ ﻗﺎل: "ﻟﯾس اﻟرﺟل أﻣﯾﻧﺎًﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ إذا أوﺟﻌﺗﮫ
أو ﺿرﺑﺗﮫ أو أوﺛﻘﺗﮫ" واﻟواﻗﻊ أن ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرأي.
ﻓﮭم ﻻ ﯾﺟﯾزون إﻛراه اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف واﻟﺣﻛم ﻟدﯾﮭم ھو ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻹدﻻء
ﺑﺄﻗواﻟﮫ( ).
وﻗد اﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت( )، وﻗد أﺟﻣﻌت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻗرار ﻷﻧﮫ إﺧﺑﺎر ﺑﻧﻔﻲ اﻟﺗﮭﻣﺔ واﻟرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻘر وﻷن اﻟﻌﺎﻗل ﻻ ﯾﻛذب ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺳﮫ وﻟﮭذا ﻛﺎن اﻹﻗرار أأﻛد ﻣن اﻟﺷﮭﺎدة وﻛﺎن ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻘر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣد
واﻟﻘﺻﺎص واﻟﺗﻌزﯾر ﻛﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( )، وأﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط
ﺑﮭﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻓﺈﻧﮫ ﻻ زال ﺣﺗﻰ اﻵن دﻟﯾًﻼ ﺗﺣﯾطﮫ اﻟﺷﺑﮭﺎت ﻧظرًا
ﻻرﺗﺑﺎطﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﻔﻛرة اﻟﺗﻌذﯾب ، وﻷﻧﮫ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ
اﻟﻔرار ﻣن اﻟﻌﻘﺎب وﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ دﻟﯾل إداﻧﺗﮫ، وﻟﻛن إذا ﺻدر اﻻﻋﺗراف ﺻﺣﯾﺣﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﻛﺎن
ﻟﮫ ﻋﻧدﺋذ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺣﯾث ﯾﺳﮭل اﻹﺟراءات وﯾﺧﺗﺻرھﺎ وﯾرﯾﺢ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺣﻘق
واﻟﻘﺎﺿﻲ .
ﻟذا ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدم إذ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ وﻟﮫ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
واﻟﺧطورة اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻟﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أﺛر ھذا اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗﺳم
ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣدت ﺑﻧﺎ ﻟﺑﺣث ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻔﺻوﻟﮫ وﻣﺑﺎﺣﺛﮫ
اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ.
أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وأﻧواﻋﮫ
اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﮭﯾدي:
ﻻ ﺷك أن ﻟﻼﻋﺗراف أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف
أﻧواﻋﮭﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم وﻓق ﻟﻠﺷروط واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
وھذا اﻻﻋﺗراف وﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ اﻟﻣﺗﮭم
ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﻣﺎﻣﮭﺎ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻧﻔﺳﮫ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﺗرف أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻓﺈن ھذا اﻻﻋﺗراف وإن ﻛﺎن أﻣﺎم ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﮭل
إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط ﻛﺎﻓﺔ وﻗﺎﺋﻊ وأﺣداث ھذا اﻻﻋﺗراف.
وأن ﻛﺎن أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈن ھذا اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف.
1- ﺗﻘﺻﯾر اﺟراءات وﺟﮭد ووﻗت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
إذا ﻣﺎ ﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف.
2- وﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﺗﺗﺧذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف ﻋﻧد ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺿﻌﻔت ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺑﻌد اﻧدﺛﺎر أﻟوان
اﻟﺗﻌذﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور ﻓﻠم ﯾﻌد اﻻﻋﺗراف ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ.
ب- أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎﻟﺟرم اﻟﻣرﺗﻛب ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن
أﻋﻔت اﻟﻣﺟرم أو اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗراﻓﮭم ﺑﺎﻟﺟرم ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﻣن ھذه اﻟﺟراﺋم
اﻟﺳرﻗﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﻔروع- ﺑﺷرط إﻋﺎدة اﻟﻣﺳروﻗﺎت- وﻛذﻟك إذا اﻋﺗرف
ﺷﺧص ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻣﺳروﻗﺎت أو ﺑﺗﺧﺑﺋﺔ اﻟذﯾن اﺷﺗرﻛوا ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ ﻗﺑل إﺟراء أي ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻛذﻟك
أﯾﺿﺎً ﺟراﺋم اﻟرﺷوة إذا اﻋﺗرف اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
وﻣن ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ اﻟﻣﺎدة 172/2 (ﯾﻌﻔﻲ اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﻣن
اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺑﺎح ﺑﺎﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ).
ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ وﻟم ﯾﻌد اﻧﺗزاﻋﮫ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ھو اﻷھم،
ﻓوﺟود اﻻﻋﺗراف ﻻ ﯾؤدي داﺋﻣﺎً إﻟﻰ اﻟﺣﻛم إﻻ إذا ارﺗﺑط ھذا اﻟوﺟود ﺑﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واطﻣﺋن
إﻟﻰ ﺻدﻗﮫ وﻓﺣواه.
( اﻟﻣﺑﺣث اﻷول )
ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﻋﺗراف
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻔﻌل اﻋﺗرف واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻹﻗرار ﺑﮫ "ﯾﻘﺎل اﻋﺗرف
ﺑذﻧﺑﮫ أي أﻗر ﺑﮫ"( ).
أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎً ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺟزاﺋﻲ وﺗﻌرﯾف ﻓﻘﮭﺎء
اﻟﻘﺎﻧون.
ﻓﻘد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ ﺑﻘوﻟﮫ (ھو إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟوﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻣﻼ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: (ھو إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء ﺑﺳﻠوك ﻣﻧﻔذﯾﮭﺎ ، أو ﺑﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﺗﻧﻔﯾذھﺎ) ( ).
وﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ﺑﻘوﻟﮫ (ھو إﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣوﺿوع
اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء ﺑﺳﻠوك ﻣﻧﻔذﯾﮭﺎ).
وﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ ﻋدﻟﻲ ﺧﻠﯾل (اﻻﻋﺗراف ھو ﻗول ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﻘر ﻓﯾﮫ ﺑﺻﺣﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ أو ﻛﻠﮭﺎ وھو ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أﻗوى اﻷدﻟﺔ وﺳﯾدھﺎ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻷﺳﺗﺎذ/ ﻓﺎروق اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ ﺑﻘوﻟﮫ (إﻗرار اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﺟزﺋﯾﺎً أو ﻛﻠﯾﺎً ﺑﺄن ﯾﻧﺳب إﻟﻰ ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ ﺻراﺣﺔ) (
.(
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﮫ (ﺑﺄن اﻻﻋﺗراف ھو ﻗول ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﻘر ﺑﺻﺣﺔ
ﻧﺳب اﻟﺗﮭﻣﺔ إﻟﯾﮫ وھو ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﺗﮫ اﻟدﻛﺗورة/ ﻣﻔﯾدة ﺳوﯾدان (ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أﻗوال ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌل
اﻟﺟرﻣﻲ إﻟﯾﮫ ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺟﻧدي ﺑﻘوﻟﮫ (اﻻﻋﺗراف ﻗول ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻘر
ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺈرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وﺑﺻﺣﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ
ﻓﺎﻋًﻼ أﺻﯾًﻼ أو ﺷرﯾﻛﺎً ﻓﯾﮭﺎ) ( )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية   بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 5:35 pm

أﻣﺎ اﻻﻋﺗراف ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻹﻗرار
"إﺧﺑﺎر ﺑﺣق ﻵﺧر، ﻹﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﯾﮫ وھو ﺧﺑر ﯾﺗردد ﺑﯾن اﻟﺻدق واﻟﻛذب وھو ﺧﺑر ﻣﺣﺗﻣل
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ظﺎھرة وﺑذﻟك ى ﯾﻛون ﺣﺟﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﺟﻌل ﺣﺟﺔ إذا اﺻطﺣب ﺑدﻟﯾل ﻣﻌﻘول ﯾرﺟﺢ
ﺟﺎﻧب اﻟﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﻛذب"( ).
وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻣﻌن اﻟﺑﺎﺣث واﻟﻘﺎرئ أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ
ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف (ھو ﻗول أو إﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣﻘر ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻛون
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺟزﺋﯾﺎً أو ﻛﻠﯾﺎً) إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻔق ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻣﻊ ﺷرح ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻣﻊ اﻟﺷراﺋﻊ
اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﺎً (إن اﻹﻗرار ھو اﻋﺗراف اﻟﻣﻘر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ وﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﺣرة اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﺟرم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺎﻋًﻼ أﺻﻠﯾﺎً أو ﺷرﯾﻛﺎً ﻓﯾﮭﺎ).
أﻣﺎ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻋﺗراف وﻓق ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻷردﻧﻲ ﻓﻘد ورد ﻓﻲ
ﻧص اﻟﻣﺎدة 172/2 إذا اﻋﺗرف اﻟظﺋن ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ (ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻋﺗراف
ﺑﻛﻠﻣﺎت أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺗراﻓﮫ وﻣن ﺛم ﺗدﯾﻧﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﺣﻛم
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺗﮫ إﻻ إذا ﺑدت ﻟﮭﺎ أﺳﺑﺎب ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌﻛس ذﻟك وھﻧﺎ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣوف ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرم).
ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ إذا اﻋﺗرف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ
ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس (ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﻛﻠﻣﺎت أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ
اﻋﺗراﻓﮫ...).
وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ وﻋﻧدﺋذ ﺗﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺗﮫ إﻻ إذا
رأت ﺧﻼف ذﻟك.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺄﺧوذ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع / وذﻟك
ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 14/55 ﺻﻔﺣﺔ 141 ﺳﻧﺔ 1955 واﻟذي ﺟﺎء ﺑﮫ أن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي أدﻟﻰ
ﺑﮫ أﻣﺎم (اﻟﻣﮭﻧدس) ووﻗﻌﮫ ﺑذﯾﻠﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺎ دام أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع/ ﻗد
ﻗﻧﻌت ﺑﺄﻧﮫ ﻗد ﺻدر ﻋﻧﮫ ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ( )،
وﻗرارھﺎ رﻗم 91/89 (واﻟذي ﻣؤداه ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 216 إذ ﺟﺎء ﻓﯾﮫ (إذا ﻛﺎن
اﻻﻋﺗراف اﻟذي أدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺟﺎء ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻗرار
اﻻﺗﮭﺎم وﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻠذﯾن ﺗﻠﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ وﺑﻌد ﺗﻠﺧﯾص اﻟرﺋﯾس ﻟﻣﺎل اﻟﺗﮭﻣﺔ وﻓﻘﺎً
ﻟﺷروط اﻟﻣﺎدة 215 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻠﯾس ﺛﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن
اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﮭذا اﻻﻋﺗراف) ( ).
ﻟﻘد ﺟﺎء اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟذي
ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺿد اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺄن ﯾﻛون واﺿﺣﺎً وﺻرﯾﺣﺎً ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣﺗﻣل ﺗﺄوﯾًﻼ
وﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺑﯾﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺻﺎﻟﺣﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم، وإﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻼزم إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد وﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ
اﻟﻣﻧطق واﻟواﻗﻊ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﯾب أو ﺗﺧطﺄ ... إن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن
172/2 و 116/2 اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻗرار
اﻟظن او ﻓﻲ ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم وﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم وﻟﯾس ﻣﻧﺻﺑﺎًﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﮭﺎ
اﻟﻣﻌﺗرف ﺣﯾث ﯾﻧﺻﺢ أن أﺳﻧﺎد اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗﺿﻣن داﺋﻣﺎً اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﺷد ﻟﻠﺟرم
اﻟﻣرﺗﻛب ﺣﯾث ﺗﺳﺄﻟﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋن ھذا اﻟوﺻف اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ.
وﻓﻲ ﺗﻘدﯾري اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﺟدًاَ◌ أن اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻛﺗﻣل اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺷﻛل اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﺣد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ دﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ.
أﻣﺎ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺗﮭم ﻓﺈﻧﻲ أرى أﻧﮫ ﻣن اﻟواﺟب أن ﯾﻘﺗرن ھذا
اﻻﻋﺗراف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
ﺳﯾﻣﺎ وان ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوم ﺣوﻟﮭﺎ اﻟﺷﺑﮭﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﮭذه اﻷﺣﻛﺎم
ﺣد أﻋﻠﻰ وﺣد ادﻧﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗد ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ أﺣد اﻟﺟﻧﺎة ﻟﯾﺣﻣل ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﻏﯾره
ﻣن اﻟﺟﻧﺎة واﻟﻣﺗﮭﻣﯾن أو ﺣﺗﻰ اﻷظﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ
اﻟﺟﻧﺣوﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة أﺷﺎرت ﻓﻲ ﻗرار ﻟﮭﺎ رﻗم 77/53 ﯾؤﯾد ﻋدم اﻷﺧذ
ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم إﻻ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻻﻋﺗراف ﺣﯾث ﺟﺎء
ﻓﻲ اﻟﻘرار.
اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﺻطﻼح ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا ﻛﺎن ﺻﺎدر ﻋن ﺷﺧص ﻗروي ﻗد ﻻ ﯾدرك
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻻﺻطﻼح ﺧﺻوﺻﺎً إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﺛًﻼ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﻣﺣﺎم ﯾرﺷده إﻟﻰ ﻛﻧﮫ اﻻﻋﺗراف أن ﻟم ﯾﻔﮭم ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﯾﺳﺄل ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﻘول
وﯾﺷﺗرط ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﻋﺗراف ﺑﯾﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ أن ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎً ﻣن ﻷي ﻟﺑس أو إﺑﮭﺎم وأن ﺗﻘﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺄن اﻟﻣﻌﺗرف ﯾﻔﮭم ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻌزوة إﻟﯾﮫ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، وأن
اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﯾﺟب أن ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺳﺑب إﺳﻧﺎد اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
(( ﺧﺻﺎﺋــص اﻻﻋﺗــراف وأﻧواﻋـــﮫ ))
اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻋﺗـراف
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﻧــواع اﻻﻋﺗـراف
( اﻟﻣطﻠب اﻷول )
ﺧﺻﺎﺋـــص اﻻﻋﺗــــراف
اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ وإﻧﻣﺎ ھو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﻠﻣﺗﮭم اﻟﻌدول ﻋﻧﮫ ﻓﻲ أي
وﻗت دون أن ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎً ﺑﺄن ﯾﺛﺑت ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﻋدل ﻋﻧﮫ.
أوًﻻ: ﯾﺟب اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: ﯾﺟب ﺗواﻓر اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗرف.
ﺛﺎﻟﺛﺎً: ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً.
راﺑﻌﺎً: ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف واﺿﺣﺎً وﺻرﯾﺣﺎً.
ﺧﺎﻣﺳﺎً: ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣرة ﻟﻠﻣﺗﮭم.
ﺳﺎدﺳﺎً: ﯾﺟب أن ﯾﺗطﺎﺑق اﻻﻋﺗراف ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎً: ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻﺎدر ﻋن ﻹﺟراءات ﺻﺣﯾﺣﺔ.
ﺛﺎﻣﻧﺎً: ﻻ دﺧل ﻟﻠﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف.
ﺗﺎﺳﻌﺎً: ﺗﺟوز ﺗﺟزﺋﺔ اﻻﻋﺗراف وھذه ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻋﺎﺷرًا: ﻣﺗروك ﻹرادة اﻟﻣﺗﮭم وﻣﺷﯾﺋﺗﮫ.
اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر: ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﯾﻣﯾن ﻓﯾﮫ.
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر: اﻟﻌودة واﻟﻌدول ﻋﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟب اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف
ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄن ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎً وﺳﻠﯾﻣﺎً ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﺻﺎدﻗﺎً ﻣوﺿوﻋﺎً ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟدﻋوى
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ إذ أن اﻻﻋﺗراف ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ، ﺣﯾث اﻧﮫ ﯾﻌﻧﻲ إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺻﺣﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﻠﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ إذ أن ﺗﻛون ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻻﻋﺗراف ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷوﺑﮭﺎ
أو ﯾﻌﺗرﯾﮭﺎ ﻣن ﺑطﻼن وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻋوى ، وﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ ﺧﻠده ﻧﺣو اﻹداﻧﺔ( وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 147 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ) ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﺗﻘﺎم اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺟﻣﻊ طرق اﻹﺛﺑﺎت وﯾﺣﻛم
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳب ﻗﻧﺎﻋﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ".
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ھذا اﻟﻧص أن اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف طرق اﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ وذﻟك أن اﻟﻣﺷرع ﺟﻌل إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت وﻣن ھذه
اﻷدﻟﺔ "اﻻﻋﺗراف واﻟﻘراﺋن وﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود واﻟﺧﺑرة واﻷدﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ".
وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻼﻋﺗراف ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ وﯾدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﺈرادة ﺣرة ﻣدرﻛﺔ واﻋﯾﺔ دون
أي ﺿﻐط أو إﻛراه ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺻﺑﺢ ھذا اﻟدﻟﯾل ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺟرﯾم اﻟﻣﺗﮭم أو ﻓﻲ
إداﻧﺔ اﻟظﻧﯾن.
وﻗد أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ وﻣن ﺧﻼل ﻧص
اﻟﻣﺎدﺗﯾن 172/2 و 216/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺟوازﯾﺔ أن ﺗدﯾن أو ﺗﺟرم
اﻟﻣﻘﺗرف ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ أو أن ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ إذا ﺑدا ﻟﮭﺎ ﻋدم ﺻدﻗﮫ أو ﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠواﻗﻊ،
وﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺷرع ﻓﻲ ﺳﻣﺎع ﺷﮭﺎدات ﺷﮭود اﻹﺛﺑﺎت إﻻ أﻧﻧﻲ أرى ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻧﮫ ﻧﺎدرًا ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌدم اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺣدث
أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﮫ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻹداﻧﺔ واﻟﺗﺟرﯾم.
ﻓرﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ رﻏم ﺻدوره ﺑدون وﻋد أو إﻛراه ﻓﻘد ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﺗﮭم
ﻟﯾﻔﺗدي ﺷﺧص ﻋزﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺛل أﺑﯾﮫ أو ﯾﻌﺗرف ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻹﻛراه اﻟﻣﺎدي اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ رﻏﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺧﻼص ﻣن إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﯾﻌﺗرف ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺑﺎھﺎة واﻟﻔﺧر وﻋدم اﻻﻛﺗراث أو
ﻟﺿﯾق ﻛﺳب ﻋﯾﺷﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻗد ﯾﻌﺗرف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋرض أو ﻟﯾﻌﺗرف ﺑﻣﻘﺎﺑل.
وﻗد أﺷﺎدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 86/86 ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
"إن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﺿد اﻟﻣﺗﮭم ھو اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب
إرادﺗﮫ إﻛراه ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ ﻋد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ "( ).
وﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ أي دور ﻣن أدوار اﻟﺗﺣﻘﯾق
وأن ﻋدل ﺑﻌد ذﻟك ﺣﺗﻰ أطﻣﺄﻧت إﻟﻰ ﺻﺣﺗﮫ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع دون
ﻏﯾرھﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻣﺎ ﯾدﻋﯾﮫ اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أن اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻌزو إﻟﯾﮫ ﻗد اﻧﺗزع ﻣﻧﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ
اﻹﻛراه وﻣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻘت ﻣن أن اﻻﻋﺗراف ﺳﻠﯾم ﻣﻣﺎ ﯾﺷوﺑﮫ واطﻣﺄﻧت إﻟﯾﮫ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ ﺑﻼ
ﻣﻌﻘب ﻋﻠﯾﮭﺎ( ).
وأن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮫ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟدﻋوى ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﺻﺎدرًا ﻋن
إرادة ﺣرة ﻓﻼ ﯾﺻﺢ اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف –وﻟو ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣﺎً- ﻣﺗﻰ ﻛﺎن وﻟﯾد إﻛراه ﻛﺎﺋﻧﺎً
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗدره، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟوﻋد واﻹﻏراء –ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻛﺎر واﻻﻋﺗراف- ﻷﻧﮫ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ
ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻹﻧﻛﺎر واﻻﻋﺗراف وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺑﺣث اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن
ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﮫ ﻣن وﻋد أو إﻏراء وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﺳﺗدﻻل ﺳﺎﺋﻎ( )، وﻓﻲ
ﺎ وﻗﻊ ﻟﮫ ﻣن وﻋد أو إﻏراء وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﺳﺗدﻻل ﺳﺎﺋﻎ( )، وﻓﻲ
اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻣﻠم ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﮫ "ﻓﻘد أوﺿﺣت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 157/87 ﺑﺄن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎً ﻓﻼ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟدﻟﯾل ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻣﻧﻔردًا ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ
ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻣؤﯾدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺻده اﻟﺣﻛم وﻣﺗﺟﮫ ﻓﻲ اﻛﺗﻣﺎل اﻗﺗﻧﺎع
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واطﻣﺋﻧﺎﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ" ( ) ﻗرارھﺎ رﻗم 258/93 ﻗﺿت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: "ﯾﻌد
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﺻرًا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺻﺣﺗﮫ وﻗﯾﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣﺎ دام ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ وأن ﻣﻧﺎزﻋﺔ
اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ھذا اﻻﻋﺗراف ھﻲ ﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر
أدﻟﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺟﺎدﻟﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ او ﻣﺻﺎدرة ﻋﻘﯾدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﻧﺎت ﺑدون ﻣﻌﻘب
ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎ دام أن اﻟﺣﻛم ﻗد اﺳﺗﺧﻠص اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧﻼﺻﺎً ﺳﺎﺋﻐﺎً ﻻ ﺗﻧﺎﻗض
ﻓﯾﮫ وﯾﻧﺳﺣب ذﻟك أﯾﺿﺎًﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟدﻻﻟﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ اﻋﺗراﻓﺎت اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن واﻟﺗﻘرﯾر
اﻟطﺑﻲ ﺑﺄﻗوال اﻟطﺑﯾب اﻟﺷرﻋﻲ".
وﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣﻔﺻًﻼ ﻛﺎﻣًﻼ ﺷﺎﻣًﻼ ﻟﻛﺎﻓﺔ ظروف اﻟﺟرﯾﻣﺔ ودواﻣﮭﺎ
واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻹرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ﻣدرﻛﺔ ﺣﯾن ﺗدوﯾن
اﻻﻋﺗراف( ).
وﻗد أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ –ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻟﻼﻋﺗراف- إذ اﻋﺗﺑره اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻔﻌل
(اﻟوﻗﺎﺋﻊ) ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 172/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ( ).
إﻻ ان اﻟﻘﺿﺎء اﻷردﻧﻲ اﻟﻧزﯾﮫ ﻗد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺄن ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺣرﯾﺔ
اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻹداﻧﺔ أو اﻟﺗﺟرﯾم وأﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗراف ﻓﻠﮭﺎ اﻟﺣق ﺑﺎﻻﺧذ ﻓﻲ
أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء ﺗم اﻹدﻻء ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ أو أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أو
أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻗﻧﻌت أﻧﮫ اﻋﺗراف ﻣﻛﺗﻣل اﻟﺷروط، واﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وأﻧﮫ ﺗم ﺑﺎﻟطوع واﻻﺧﺗﯾﺎر
وﻟﯾس ﺗﺣت رزخ أو ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺑطﻠﮫ، وﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف أﯾﺿﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟوازﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎره ﺳﺑﺑﺎً ﻣﺧﻔﻔﺎً ﺗﻘدﯾرﯾﺎً ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذ
ﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻘد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم
388/96 ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﮫ "اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﯾﺷﻛل ﺳﺑﺑﺎً ﻣﺧﻔﻔﺎً ﺗﻘدﯾرﯾﺎً ﻻ ﺳﺑﺑﺎً ﻣﺧﻔﻔﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً"( ).
وﻗد أورد اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب.
أوًﻻ: اﻟﻣﺎدة 172/2 ﻋﻘوﺑﺎت ﯾﻌف اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻣﺎ ﺑﺎح اﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺎت
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: اﻟﻣﺎدة 109/1 ﻋﻘوﺑﺎت "ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن اﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣؤاﻣرة ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ أو
أﺧﺑر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺄي ﻓﻌل ﻣﮭﯾﺋﺎً ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ".
ﺛﺎﻟﺛﺎً: 157/2 ﻋﻘوﺑﺎت "ﻧﺟد أﻧﮫ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺑﺎح ﺑﻘﺻد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق وأﻗﺿﻰ
ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟرﻣﯾن".
وھدف اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟﻧﺻوص ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎة واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺷﻔﮭﺎ.
أﻧواع اﻻﻋﺗراف
وﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث أﻧواع اﻻﻋﺗراف وﺷﻛﻠﮫ وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ وﻣدى ﻗوة اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ
اﻹﺛﺑﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف.
أوًﻻ: اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر أﻣﺎﻣﮭﺎ وﯾﻘﺳم إﻟﻰ:
أ- اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ:
وھو اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ (وھو
ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ) وﯾدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟدﻓﺎع أو
ﺑدوﻧﮫ وھو ﻣﺣﺎط ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 63 ﻣن
أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ( ).
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﺛﺑت ﻣن ھوﯾﺗﮫ وﯾﺗﻠو ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ
إﻟﯾﮫ وﯾطﻠب ﺟواﺑﮫ ﻋﻧﮭﺎ ﻣﻧﺑﮭﺎً أﯾﺎه أن ﻣن ﺣﻘﮫ ان ﻻ ﯾﺟﯾب ﻋﻧﮭﺎ إﻻ ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﻲ وﺑدون
ھذا اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈذا رﻓض اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎم أو ﻟم ﯾﺣﺿر ﻣﺣﺎﻣﯾﺎً
ﻓﻲ ﻣدة أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺟري اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻣﻌزل ﻋﻧﮫ، وﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻣن اﻟﻣﻌﺗرف
ﺑﺻﺣﺔ اﻋﺗراﻓﮫ ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق دون ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺣﺎم( ).
أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ (ھو اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو
اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ) أﯾن ﻛﺎن ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ – ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻠطﻌن ﺑﮫ ﺣﺎل ﺻدوره ﻣن
إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗرف أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ وھذا اﻻﻋﺗراف ﻟﮫ
أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت إذ ﻣﺎ ﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻗد ﻧص ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻧص
.216/2 و 172/2 اﻟﻣﺎدﺗﯾن
ب- اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
وھو اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﺗم ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺑوﺟﮫ آﺧر اﻟذي
ﯾﺗم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء.
"اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ" واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻘﻊ اﻣﺎم ﺟﮭﺔ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز
أن ﯾﻛون ﻟﮫ ذات اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوزھﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﻛون ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﺛﻧﺎء إدﻻﺋﮫ ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
"اﻹﻓﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم
وﯾﻌﺗرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ ﺟرﻣﺎً ﺗﻘﺑل ﻓﻘط إذا ﻗدﻣت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أدﯾت ﻓﯾﮭﺎ
واﻗﺗﻧﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ اداھﺎ طوﻋﺎً أو اﺧﺗﯾﺎرًا ".
وﻗد أﯾدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ھذا اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘرار رﻗم
ﺻﻔﺣﺔ 545/97 ﺻﻔﺣﺔ 1636 ﺳﻧﺔ 1988( )، وﻓﺣواه - اﻹﻓﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾدﻟﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭم أو
اﻟظﻧﯾن ﺑﻐﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺻﻠﺢ دﻟﯾًﻼ ﺿده إذا ﻗدﻣت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت أﻧﮫ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ
ﺑطوﻋﮫ أو اﺧﺗﯾﺎره ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وطﺎﻟﻣﺎ أﻛد
ﻣﺣﻘق اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ان اﻟظﻧﯾن أدﻟﻰ ﺑﺈﻓﺎدة ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره ﻓﺗﻛون إﻓﺎدﺗﮫ دﻟﯾًﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً
ﯾﺟﯾز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ.
وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺟوز ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﺟوزھﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وھﻣﺎ ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺣﯾث إﺛﺑﺎت اﻟﺣﺟﯾﺔ ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ا- اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت:
وﯾﺳﺗوي أن ﯾﻛون اﻋﺗراﻓﺎً ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً أو ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً ﻛدﻟﯾل إﻗﻧﺎع ﺷﺧص – وھو ﻛﻐﯾره ﻣن أدﻟﺔ
اﻹﺛﺑﺎت اﻷﺧرى ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻠﮫ أن
ﯾزن ھذا اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ وأن ﯾﺄﺧذ ﻣﻣﺎ ﯾراه ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠواﻗﻊ
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ أن ھو أﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق
وإن ﻋﺎد اﻟﻣﺗﮭم وﺟﺣده ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أو ان أﺧذ ﺟزء ﻣﻧﮫ وﺗرك اﻟﺟزء اﻵﺧر ﻣﺎ دام
ذﻟك وﻟﯾد إﻗﻧﺎﻋﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺄن ﻣﺎ أﺧذ ھو ﻓﻘط ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ وﯾﻧﺳﺑﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻣﺗﮭم( ).
2- اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل ﻗﺎﻧوﻧﻲ:
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ظل ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ وھو دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻣﻠزم وﯾﻠزم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺧذ ﺑﮫ وھذا
ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن واﻟﻘﺿﺎة إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ
اﻟوﺳﯾﻠﺔ وﻗد ظل ﻟﻼﻋﺗراف ھذه اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺄﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻣﺑدأ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗرد ﻋﻠﻰ ھذﯾن اﻻﻋﺗراﻓﯾن اﻻﻋﺗراف ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟزﻧﺎ –
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺎ.
ب- اﻻﻋﺗراف ﻛﺳﺑب ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء أو ﯾﺻﻌب إﺛﺑﺎت اﻟﺗﮭﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ
ﻣﺎ ﯾﺣﯾطﮭﺎ ﻣن ﺳرﯾﺔ – ودﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.
وﻗد رأى اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ أن ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺟﻧﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺷﻔﮭﺎ وإرﺷﺎد اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻧص ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺟﻧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ – وھذا ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
.172/2
وﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻛوﯾن ﺟﻣﻌﯾﺎن أﺷرار وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
157/2 وﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﻣﮭر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 166 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ.
ﻛذﻟك ﯾﻧﻘﺳم اﻻﻋﺗراف إﻟﻰ:
اﻻﻋﺗراف اﻟﻛﺎﻣل:
وھو اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻌﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭم دوﻧﻣﺎ ان ﺗﻛون
ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺄﯾﺔ ظروف أﺧرى ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرن ﻛﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾذاء وﺑﺎﻟﺳﻛر
وﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﯾر.
أﻣﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣوﺻوف:
وھو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠﻘت ﺑظروف أو وﻗﺎﺋﻊ إذا ﺛﺑﺗت ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﻔﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل "وﺗﻣﻧﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻧﮫ" وھذا ﻣﺗروك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ.
وﻗد ﻗﺿﺷت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 27/61 ﺑﺗﺟزﺋﺔ اﻻﻋﺗراف "إذا ﺟﺎء
ﺑﻘرارھﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺟﻧﻲ اﻋﺗرف ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺗل زوﺟﺗﮫ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻟﻛﻧﮫ أدﻋﻰ أن إﻗداﻣﮫ ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﻣﻔﺎﺟﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر، وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗﻧﻌت
ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ"( ).
ﺛﺎﻟﺛﺎً: اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل وﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻻﻋﺗراف اﻟﺷﻔوي وھو اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻘق ﻟدى اﻟﺷرطﺔ أو ﻟدى ﻛﺎﺗب اﻟﺿﺑط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية   بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 5:37 pm

أو ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو أﻣﺎم أﺷﺧﺎص ﻋﺎدﯾﯾن وھو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺣﺟﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻻﻋﺗراف
اﻟﻣﻛﺗوب.
ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗراف اﻟﺷﻔوي ﯾﻛون أﻗرب ﺑﺟﺣود اﻟﻣﺗﮭم وأن ﯾﺛﺑت ﻋﻛﺳﮫ.
ب- اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻛﺗوب:
أم اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻠﯾس ﻟﮫ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن واﻻﻋﺗراف أﻣر ﻣﺗروك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗﮭم وﻣﺷﯾﺋﺗﮫ
ﻓﺈذا رأى أن اﻟﺻﻣت أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﯾداﻓﻊ ﺑﮭﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﺿد اﻻﺗﮭﺎم اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﮫ ﻓﻠﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ
ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ إﻟﯾﮫ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﻠﯾف اﻟﻣﺗﮭم اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑل
اﻹدﻻء ﺑﺄﻗواﻟﮫ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ، وإذا ﺗﺿﻣن اﻻﻋﺗراف أﻗوال ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻼ
ﯾﻌد ﺗزوﯾرًا وﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﮫ، وﻛﻣﺎ أن ھذا اﻻﻋﺗراف ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺎً ﺑﺂﻟﺔ ﻛﺎﺗﺑﺔ وﺑﺧط اﻟﯾد
أو ﻣﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺳﯾت أو ﺑﺗﺳﺟﯾل ھﺎﺗف ﻣن ﺣﯾث إﯾﻘﺎع اﻟﻘﺗل وطرﺣت ظروف اﻟﻌذر
اﻟﻣﺣل اﻟذي أدﻋﺎه ﻷﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑﮫ، وﺣﯾث أن اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻗﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﻓﻠﮭﺎ أن ﺗﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﺟزاﺋﮫ وﻻ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮫ إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻧﻌﮭﺎ وﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ
رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ دام أن اﻻﻋﺗراف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻت
ﻣﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻗول اﻟﻣﻣﯾز ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗوﺟب اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻛﺎﻣًﻼ وﻋدم ﺗﺟزﺋﺗﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس
ﺻﺣﯾﺢ.
وﻣﺎ دام اﻻﻋﺗراف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره دﻟﯾًﻼ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮫ ﻓﯾﻛون ﻣن ﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ أن ﺗطرﺣﮫ ﻛﻠﮫ او ﺗﺄﺧذ ﺑﺟزء ﻣﻧﮫ وﺗطرح اﻟﺑﺎﻗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗطﻣﺋن إﻟﯾﮫ
وھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ وأﻧﺎ أوﯾد ھذا اﻟرأي.
اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت
اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗراف.
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت
اﺗﻔﻘت ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋﻧﮭﺎ آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء
وﺷراع اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﯾﺧﺗﻠف
ﻋن اﻻﻋﺗراف "اﻟﻘرار" ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، وأن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس دﻟﯾًﻼ ﻛﺎﻓﯾﺎً ﻟﺗرﺗﯾب اﻹداﻧﺔ
ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻣدى ﺻﺣﺗﮫ وﺳﻼﻣﺗﮫ وﻛذﻟك ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن
اﻷدﻟﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ طرﺣﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ھذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ
اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻣﻧﮫ ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأھم ﻣزاﯾﺎه... وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﮫ ﺣﺟﯾﺔ
اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻣن ﺛم ﺳوف ﻧﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ اﺟﺗﮭﺎدات ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﯾﺧﺿﻊ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾﺗﮫ ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺷﺄﻧﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن
ﺳﺎﺋر اﻷدﻟﺔ اﻷﺧرى وﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑل ﻣن واﺟﺑﮭﺎ أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻻﻋﺗراف ﻗد ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ ﺛم
ﺗﺑدأ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﮭﻣﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ھذا اﻻﻋﺗراف ﺑﮭدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدﻗﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ
وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎً ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ اﻟﺗﻌوﯾل
ﻋﻠﯾﮫ.
واﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻻ ﯾﺿﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑل ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗواﺻل اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻧظر
اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﺛﺎًﻋن ادﻟﺔ أﺧرى رﻏم ﺻدور اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎﻣﮭﺎ وﻻ ﺧﻼف ذﻟك.
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺻل اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﻌﻠن ﺑراءة اﻟﻣﺗﮭم وﻟو ﻛﺎن ﻗد اﻋﺗرف
وﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﺳﺗﺧﻠﺻﺗﮭﺎ اﺳﺗﺧﻼﺻﺎً
ﺳﺎﺋﻐﺎً.
وﻗد ﺗﺗواﻓر ﻛل ﺷروط اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ وإﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺻﺎدرة
ﻋن دواﻓﻊ ﻣﺗﻌددة( ).
وﻗد ﻓرق ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
واﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت
واﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺟﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت.
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ا ﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﻗد
ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 172/2 و 216/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
واﻟﻠﺗﺎن ﺗﻧﺎوﻟﺗﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
إذ ﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ (إذا اﻋﺗرف اﻟظﻧﯾن ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻋﺗراﻓﮫ وﻣن ﺛم ﺗدﯾﻧﮫ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ إﻻ إذا ﺛﺑت ﻟﮭﺎ ﻋﻛس
ذﻟك أﻣﺎ ﺑﺗﻐﯾر وﺻف اﻟﺗﮭﻣﺔ او ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑراءة).
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (إذا ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ إذا اﻋﺗرف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس
ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﻛﻠﻣﺎت أﻗرب إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺗراﻓﮫ وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ وﻋﻧدﺋذ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺗﮫ إﻻ إذا رأت ﺧﻼف
ذﻟك).
وﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ھذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ﺗﺟد ﻣﺣﻛﻣﺗﻧﺎ أن اﻷﻣر ﺟوازه ﻣﺗروك ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﮫ ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن 162 و 226
اﻟﺗﺣﻘق ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ.
وطﺑﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﮫ وﻋﻘﯾدﺗﮫ اﻟذي ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وإذا
ﺟﺎء اﻻﻋﺗراف ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ وﻣﺳﺗﺟﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ وﺳﻼﻣﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﺻدﻗﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎً... ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑذﻟك وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﺷﮭود اﻹﺛﺑﺎت ﺛم ﺗدﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺗﺟرم ، وﻗﻠﯾًﻼ
ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺑﺑﺎﻗﻲ ﺑﯾﻧﺎت اﻹﺛﺑﺎت وﻗد ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺳواء ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎم أو ﺑدون ﻣﺣﺎم إﻻ أن
ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺟراﺋم ﺗﺳﺗﻠزم وﺟود ﻣﺣﺎم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺗﮭم وذﻟك ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷرع
اﻷردﻧﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 208/1 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ اﻻﻋﺗراف أو ﻋدﻣﮫ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 163 ﻣن أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
وﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم وﻓر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم (وﺧﺎﺻﺔ أن ﺣق
اﻟدﻓﺎع ﺣق ﻣﺻون وﻣﺷروع وﺗﺣﻘﯾق أﺳﻣﻰ درﺟﺎت اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺗﺄﺛﯾر ﯾﺷوب إرادة
اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺄي ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة.
وﻗد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ﻗرار ﻟﮭﺎ ﯾﺣﻣل اﻟرﻗم 62/192 ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣوﺿوع اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن ﻗﺎﻧون
أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
وﻻ ﯾرد اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻌدم دﻋوة اﻟﺷﮭود ﻷن اﻻﻋﺗراف ﺑﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗد ﻗﻧﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ( ).
وﺟﺎء ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10/5/1996 رﻗم 1514/29 (ﺗﻘدﯾر
اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻣوﻛل إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻣﺗﻰ اطﻣﺄﻧت إﻟﯾﮫ وﻛﺎن
ﻧﺻﺎً ﻓﻲ اﻗﺗراف اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻟم ﯾﻛن وﻟﯾد إﻛراه ﻓﻼ ﻣﻌﻘب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ذﻟك).
وﻗرارھﺎ رﻗم ﻧﻘض 17 ﻣﺎرس 1953 ﻣﺣور اﻷﺣﻛﺎم ﻣن 19 رﻗم 152 وﻣﻊ ذﻟك ﯾدﺧل
ﻓﻲ ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣطﻠق ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﺗﺻﺎل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل وﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﺧذ
ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺣﺗﻰ ﺗطﻣﺋن إﻟﻰ ﺻﺣﺗﮫ وﻋدم ﺗﺄﺛﯾره ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل( ).
وﻗﺿت أﯾﺿﺎً ﺑﻘرار ﻟﮭﺎ ﺑﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎه رﻗم 215/2000 ﺻﻔﺣﺔ 1178 ﺳﻧﺔ 2002م( ).
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺗﮭم ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره ﺑﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻗﻧﺎﻋﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 147 ﻣن ﻗﺎﻧون
أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ( )، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ﻋدم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم
أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻛﺷف اﻟدﻻﻟﺔ ﻛﺄدﻟﺔ طرﺣت اﻣﺎﻣﮭﺎ وﻟم ﺗﺑد رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﮭﺎ ﻋن
ﻋدﻣﮫ ﻓﯾﻛون ﻗرارھﺎ ﻣﺷوﺑﺎً ﺑﺎﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾل واﻟﺗﺳﯾب.
وأﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ذھﺑت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ وﯾرﺳم
ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ.
وﻗد ﺳﺑق ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة أن أﺻدرت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت اﻻﻋﺗراف
ﺑﯾﻧﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، وﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺎت ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻣﺣًﻼ ﻟﻺﺛﺑﺎت وأن
اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف وﺣده دون أن ﺗﺳﺎﻧده ﺑﯾﻧﺎت أﺧرى ﺗدﻋﻣﮫ ﯾﺟﻌل اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﮫ دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ و
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟواردة، وﺗطﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻓﯾﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ رﻛﯾﻛﮫ ﻻ ﺗرﻗﻰ
وﻻ ﺗﻘﻧﻊ ﻣن ﺑﻘرارھﺎ أو ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﺣﺎف ھذا اﻻﻋﺗراف ظروف وﺷﺑﮭﺎت أدﺧﻠت
اﻟﺷك ﻓﯾﮫ.
وھذا ﻣﺎ ﺣدا ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة أن ﺗﻛرر ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻘرارھﺎ (أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي
ﯾدﻟﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺗﮭﻣون ھو ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷدﻟﺔ وﻣن ﺣق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ إذا ﻟم ﺗﻘﻧﻊ
ﺑﺻﺣﺗﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺻﺎدرًا ﻣن اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﻼ ﺑﺿﻐط أو إﻛراه ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﻛون
ﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﮫ ﻟدى ﻣرﺟﻊ آﺧر).
**** اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﮫ؟
ﻣﺎ ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻓم اﻟﻣﺗﮭم وھل ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف ﻗﯾﻣﺔ وھل ﯾﺿﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠﺑﯾﻧﺎت ﺑﻌد اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم؟
وأﻧﻧﻲ ﻛﺑﺎﺣث أذﻛر ﺑﺄن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾن ﻛﺎن ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻻ
ﯾﻛﻔﻲ وﺣده ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ أن ﺗﺳﺗوﺛق ﻣن اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻧواﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ وأن ﻟم ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻟﮭذه اﻟﺑﯾﻧﺎت ﻓﺄﻧﻧﻲ أﺟد أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾل
وﻣﻧﮭﺎ اﻻﻋﺗراف وﻻ ﺗﻘﺑل ﺑﮫ ﻗﺑل ﻓﺣﺻﮫ.
ﻟذا ﺿﻣن اﻟظروف واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻏم اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وذﻟك
ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣﺗﺳﺎﻧد
وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻹﻋدام واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة
ﺣﯾث أن اﻟدﻟﯾل اﻷوﺣد ﻟﻼﻋﺗراف ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ.
وﻗد ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 187-175 "ﺑﺄن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌض ﻓﻼ ﯾﻧظر إﻟﻰ دﻟﯾل ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻣﻧﻔردًا ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن
ﺗﻛون اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻣؤﯾدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺻده اﻟﺣﻛم ﻣﻧﮭﺎ وﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﻣﺎل اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
واطﻣﺋﻧﺎﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ ( ).
وﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻﮭﺎ ﺑوﺣﻲ ﻋﻘﯾدﺗﮫ ﺑﻛﺎﻣل ﺣرﯾﺗﮫ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ
ﻣن ﺳﻠطﺗﮫ ﺑﺄن ﯾزن اﻟدﻟﯾل وﯾﺄﺧذ ﻣن أي ﺑﯾﻧﺔ أو ﻗرﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﯾرﺗﺎح إﻟﯾﮭﺎ دﻟﯾًﻼ ﻟﺣﻛﻣﮫ إﻻ إذا ﻗﯾده
اﻟﻘﺎﻧون ﺑدﻟﯾل ﻣﻌﯾن( ).
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم وﺣده دون أن ﺗﺳﻧده أدﻟﺔ أﺧرى ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﯾﻛرس اﻻﻋﺗراف اﻟﻣطﻠق.
وﻗد ﺧﻠﺻت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ (ﺑﻘرار ﻟﮭﺎ أن ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﺣﻛم ﺷﯾﺋﺎً ﻣﺎ دام أن اﻟﺣﻛم ﻛﺎن ﻣﺑﻧﯾﺎًﻋﻠﻰ أدﻟﺔ أﺧرى، إذ أن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﻛون ﻋﻘﯾدة اﻟﻘﺎﺿﻲ) ( ).
وﻗد أﻛدت ﺑﻌض اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ أن اﻻﻋﺗراف ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﻣن
ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗدﻻل وﺗﻣﻠك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺻﺣﺗﮫ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت،
وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺣﺗﻰ أطﻣﺄﻧت إﻟﻰ ﺻﺣﺗﮫ ووﺟدﺗﮫ ﻣطﺎﺑﻘﺎً
ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ.
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم:
إن ھذا اﻻﻋﺗراف ھو اﻋﺗراف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ ﻟو ﻋدل ﻋﻧﮫ
اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن ﻷن اﻷﻣر ﻣرده ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واطﻣﺋﻧﺎﻧﮫ إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ ھذا اﻻﻋﺗراف ﻣن أي
ﻋﯾب ﯾﺷوﺑﮫ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ أﻋطﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻘد
ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 63/1 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﺛﺑت ﻣن ھوﯾﺗﮫ وﯾﺗﻠو ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ
وﯾطﻠب ﻣﻧﮫ أن ﻣن ﺣﻘﮫ أن ﻻ ﯾﺟﯾب ﻋن أي ﺳؤال إﻻ ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎم وﯾدون ھذا اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﻲ
ﻣﺣﺿر اﻟﺗﺣﻘﯾق، ﻓﺈذا رﻓض اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎم أو ﻟم ﯾﺣﺿر ﻣﺣﺎﻣﯾﺎً ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ
أرﺑﻊ وﻋﺷرون ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺟري ﺑﻣﻌزل ﻋﻧﮫ.
إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﺟﻌل ھذا ﻣﻔﯾد ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺈذا رأى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳرﻋﺔ
اﻟﺧوف ﻣن ﺿﯾﺎع اﻷدﻟﺔ ﻓﻘد ﻣﻧﺣﮫ اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل دﻋوة ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ ﻟﻠﺣﺿور
وذﻟك ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 63/2 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون.
وﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺣرﻣﮫ ﻣن أھم ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ وھو وﺟود
ﻣﺣﺎﻣﯾﺎً ﻟﮫ وﺑﺟﺎﻧﺑﮫ.
إﻻ أﻧﻧﻲ أﺟد أﻧﮫ وان ﻛﺎن اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وھو ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﻗﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم
إﻻ أﻧﻧﻲ أﺟد وﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم
واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وھﻲ أﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗد ﺣﻘﻘت ﻓﻌًﻼ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إن ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﺗﺳﺗوﺟب أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ
اﻹﻋدام واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة أوﺟب ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 208 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺗﮭم وھﻲ ﻣﻣﯾزات اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻣﺑدأ.
وھﻲ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺟﺗﮭﺎدات ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ ﺣول
اﻻﻋﺗراف وﻣدى ﺣﺟﯾﺗﮫ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻘد اﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﻟدى
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﮭم ﺗﻘدﯾم أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم طواﻋﯾﺗﮫ واﻟظروف
اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺄﺧذه.
وﻗد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻗرارھﺎ رﻗم 173/64 واﻟذي ﯾؤﯾد وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر ھذه
ﺗﻘول (ﻣن ﺣق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ان ﺗﺳﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ
اﻟﻌﺎم ﺣﺗﻰ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ أﻧﮫ ﻗد أﺧذ ﺑﺎﻹﻛراه، ﻓﺗﻘرر ﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮫ وﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘول ﺑﺄن
اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن إﻻ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ، وﻣن ﺣق اﻟﻣﺗﮭم أن ﯾﻘدم
اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻋﺗراﻓﮫ ﻗد أﺧذ ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻟﺿﻐط واﻹﻛراه أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم( )، ﻷن اﻹﻓﺎدة اﻟﺗﻲ
ﺗﻌطﻰ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺄﯾﺔ ﺑﯾﻧﺔ أﺧرى).
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم 369/93 ﻓﻘد ﻗﺿت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ( ):
إن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وأن ﻛﺎن ﯾﺷﻛل دﻟﯾًﻼ واﺿﺣﺎً ﻟﻺﺛﺑﺎت إﻻ أن اﻋﺗﻣﺎده
ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطﺗﮫ وراﻓﻘﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻻ
ﯾدع ﻣﺟﺎًﻻ ﻟﻠﺷك ﻓﻲ ﺻﺣﺗﮫ، وأﻧﮫ ﺗم أداءه ﻋن إرادة ﺣرة دون إﻛراه أو ﺿﻐط ﻓﺈذا ﺛﺑت ﻣن
ﺷﮭﺎدات اﻟﺷﮭود أن اﻟﻣﺗﮭم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﮫ وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻓﺈن اﻻﻓﺗراض ﺳﻠﻔﺎً أن ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر ﺳﺎﺋﻎ
وﯾﺷوب اﻟﺣﻛم ﻋﯾب اﻟﻘﺻور.... ﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن
ﻗراراﺗﮭﺎ أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن واﺿﺣﺎً ﺻﺣﯾﺣﺎً وﺗم اﻹدﻻء ﺑﮫ ﺑﺈرادة
ﺣرة واﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺄي إﻛراه وﺿﻐط ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي.
إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد وﺟود ﺑﻌض اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟوﺻول
ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ.
أﻣﺎ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ دﻋوى أﺧرى ﻏﯾر اﻟدﻋوى اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺻور
اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وذﻟك ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 320/93
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إذا ﺣﺻل اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ إذ ﻻ ﯾﻘﺻد اﻟﻣﻌﺗرف أن
اﻟﻣﻣﯾز أن ﯾﺗﻌدى أﺛر ﺗﻠك اﻟﻘﺻﯾﺔ وأن ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻓﯾﻣﺎ إذا رﻓﻌت أي دﻋوى أﺧرى
وﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ أﻗواﻟﮫ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻟﮫ ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗوﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت
ﻟﯾﺟوز ﻟﮫ أن ﯾﻌﺗﺑرھﺎ دﻟﯾًﻼ ﻛﺎﻣًﻼ أو ﻣﺑدأ ﺑﺛﺑوت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ "ﻣﺟرد ﻗرﯾﻧﺔ"( ).
وﻧﺣن ﻣﻊ اﺗﺟﺎه ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻣﺎ أﺧذت ﺑﮫ أن اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ دﻋوى أﺧرى
اﻋﺗراف ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ وﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وھﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث
ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف ﺣﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ دﻋوى ﺟزاﺋﯾﺔ
أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر اﻟدﻋوى ﻓﻌًﻼ( ).
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﻧﺎع اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗراف
ﺗرى أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ أن اﻻﻋﺗراف دﻟﯾل ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ وﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾره ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣﻠﮫ وظروﻓﮫ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﮭﺎ وطرﯾﻘﺔ اﻹﻗرار ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎً أﻧﮫ ﺻدر ﺻﺣﯾﺣﺎً
ﺑدون وﻋد أو إﻛراه ودون ﻛذب أو ﺗﺣﺎﯾل أو ﺧداع وھو ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﻘﺑول اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ وﻣدى ﺗطﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ
وﻣرﺟﻌﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة (ﻋدم ﻗﺑول اﻻﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻌدم اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﮫ وھذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 381/94 ﻟﻼﻗﺗﻧﺎع ﺑﺎﻟدﻟﯾل أو
طرﺣﮫ أﻣر ﻣﺗروك ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﻣﯾز ﺿده وھو اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة
ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟﺗﻧﺎﻗض أﻗواﻟﮫ ﻋن ﺳﺑب وﻓﺎة اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﻓﯾﮭﺎ أﻧﮫ أﺣرق اﻟﻣﺟﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺎءت اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﺧطﯾﺔ أن اﻟوﻓﺎة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب ﺑﺄداة
ﺣﺎدة ﻣن اﻟﻘﻠب إﻟﻰ اﻟرﺋﺔ) ( ).
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻗد ﯾﻘﻊ اﻻﻋﺗراف أﻣﺎم ﺟﮭﺔ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟذي ﯾﺣﺻل أﻣﺎم رﺟل اﻟﺷرطﺔ أو أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ
اﻹدارﯾﺔ أو أﻣﺎم ﺷﺧص ﻋﺎدي أو ﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻓﮭو
اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗم ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء ، وﻗد ﯾﺗم ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺗدﻻل.
وﻗد ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺑﺟﻧﺣﺔ وھذا اﻻﻋﺗراف ﻻ ﯾﻌول
ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأن ﻛﺎن ﻗرﯾﻧﮫ ﻣﺗروك ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻣﻧﻔردة وﺗﺣت ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﮫ وﻓﻲ ظل ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟظروف اﻟذي أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻻﻋﺗراف ﻛﺎن
طوﻋﯾﺎً أو اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً وﻗدﻣت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺗرف أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ذﻟك.
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
أن اﻹﻓﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم
وﯾﻌﺗرف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺎً ﺗﻘﺑل إذا ﻗدﻣت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أدﯾت ﻓﯾﮭﺎ
واﻗﺗﻧﻌت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أداھﺎ طوﻋﺎً واﺧﺗﯾﺎرًا إذا ﺟﺎء
ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 514/97 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ اﻗﺗﻧﺎع ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ ﺑﺑراءة اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻣن اﻟﺗﮭم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ وھﻲ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺟرة وإطﻼق اﻟﻌﯾﺎرات اﻟﻧﺎرﯾﺔ واﻹﯾذاء اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻛﺗﺎب ﻗﯾﺎدة اﻟﺑﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺟل اﻟوظﺎﺋف
وﺷﮭود اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺗواﺟد اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﯾن أن
اﻟﻣﺷﺎﺟرة وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻛرك، واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻣﯾز ﺿده اﻟذ ﺛﺑت أﻧﮫ أﺧذ
ﺑﺎﻹﻛراه ﺑﻌد ﺗﻌرض اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻟﻠﺿرب اﻟﻣﺑرح ﻣن ﻗﺑل ﺿﺑﺎط وأﻓراد اﻟﺷرطﺔ وﯾﻛون ﻣﺎ
ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ وﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺑراءة اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻣن اﻟﺗﮭم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﻧﺎت ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗوﺻل إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ( ).
ب أﯾﺿﺎَ ﻗﺿت ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 172/95 ﺑﺄن أﺑدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم
اﻟﺷرطﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﺑﮫ (ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي ﯾؤدي أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ
ﺑﻐﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم إذا ﻗﻧﻌت أﻧﮫ ﻗد أداه ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره وﺑﺷﮭﺎدة ﻣن ﺿﺑط أﻗواﻟﮫ
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﯾدت ﺑﺎﻋﺗراﻓﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻷظﻧﺎء ﻋﻣًﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ)( ).
وﻗد اﺳﺗﻘر اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ أﯾﺿﺎًﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻻدﻟﺔ .
وﻗد اﺗﻔﻘت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺑدأ وﺑﻘرار
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺑرز رﻗم 545/97 ﺻﻔﺣﺔ 2736 ﺳﻧﺔ 1998، وﻗد أﺣﺳن اﻟﻣﺷرع ﺻﻧﻌﺎً
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﮫ إﻻ ﺿﻣن
اﻟﺷروط:
1- أن ﺗﻘدم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻻﻋﺗراف أو اﻹﻓﺎدة.
2- أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣﺷﺗﻣًﻼ ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺟﺗﮭﺎد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻘﻊ أﻣﺎم ﺟﮭﺔ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﮫ
ذات اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوزھﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وذﻟك أﻧﮫ ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎً ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺗﮭم واﻟظﻧﯾن واﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﺛﻧﺎء اﻹدﻻء ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وﻗد أﺷﺎرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗؤﯾد اﻷﺧذ أو ﻋدم
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﺣول اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ.
وﻗد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻗرارًا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أن
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ
أﺟزاﺋﮫ وﻻ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮫ إﻻ ﻣﺎ ﯾﻘﻧﻌﮭﺎ( ).
وﻗرارھﺎ (86/1986 ھﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ 9/2/1989 أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﺿد
اﻟﻣﺗﮭم ھو اﻟذي ﺻدر ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب إرادﺗﮫ إﻛراه ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ ﻋد
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ) ( ).
وﺑﺎﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻟﻘرارات ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻧﺟد أن اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻗد
ﯾﺻﻠﺢ ﻛﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو
اﻟﺗﺟرﯾم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدول اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻧﮫ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﻧﻛﺎره أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت
ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻗﺗﻧﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷروط
ﺻﺣﺗﮫ وﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻟوﺟود ﻗراﺋن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻧﺗزع ﺑﺎﻹﻛراه واﻟﺗﻌذﯾب
وﺣﯾث أن وﺻول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺗراف اﻟﻐﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ (وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرطﻲ) ﻗد أﺧذ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﻧطق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﺄﺧذ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌﯾن اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻋﻧﮫ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟﺷرطﻲ.
ھذه اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ وﻻ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ
إطﻼﻗﮭﺎ إذ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق واﻟﻌﻘل وھذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺳﺑب ﺣﻛﻣﮫ وﯾﺑﯾن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗش ﺑﮫ اﻟﺧﺻوم ﺑﺻورة ﻋﻠﻧﯾﺔ
أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وھو ﯾوﺿﺢ ذﻟك ﺑﻔﺣص اﻷدﻟﺔ ووزن ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﮫ.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه أﯾﺿﺎً ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 419/1919 اﻟذي
ﺟﺎء ﺑﮫ( ) (ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ھﻲ ﺑﯾﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﮭﺎ أﺻل
ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى وأن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ اﺳﺗﺧﻼﺻﺎً ﺳﺎﺋﻐﺎً ﻣﻘﺑوًﻻ وﺣﯾث أن
اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﮭم ﻻ ﯾﻘﺑل إﻻ إذا وﺟدت ﻗرﯾﻧﮫ ﺗؤﯾد ھذا اﻻﻋﺗراف وﺣﯾث أن ھذه
اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣﻣﯾز ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﮭم اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳروﻗﺎت
رﻏم ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﺑذﻟك ﻓﯾﻛون ﺗﺟرﯾم اﻟﻣﻣﯾز وﺷرﯾﻛﮫ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﺳرﻗﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة 404 ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت).
وﻟﻘد اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدﻗﺎً وﺻﺣﯾﺣﺎً
وﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣرة وﻏﯾر ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ إﺻداره وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮫ
ﻛﻣﺎ ﻗﻧﻌت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻌدم اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول اﻟﻌﻘﻠﻲ رﻗم
327/94 ﻻ ﯾﻔﯾد اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ إذا ﺟﺎء وﻟﯾد اﻟﺗﻌذﯾب واﻹﻛراه وأﻧﻛره اﻟﻣﺗﮭم
أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾرﻣﺷﺎﺟرة وإطﻼق اﻟﻌﯾﺎرات اﻟﻧﺎرﯾﺔ واﻹﯾذاء اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻛﺗﺎب ﻗﯾﺎدة اﻟﺑﺎدﯾﺔ وﻣﺳﺟل اﻟوظﺎﺋف
وﺷﮭود اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺗواﺟد اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﯾن أن
اﻟﻣﺷﺎﺟرة وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻛرك، واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻣﯾز ﺿده اﻟذ ﺛﺑت أﻧﮫ أﺧذ
ﺑﺎﻹﻛراه ﺑﻌد ﺗﻌرض اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻟﻠﺿرب اﻟﻣﺑرح ﻣن ﻗﺑل ﺿﺑﺎط وأﻓراد اﻟﺷرطﺔ وﯾﻛون ﻣﺎ
ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ وﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﺑراءة اﻟﻣﻣﯾز ﺿده ﻣن اﻟﺗﮭم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﻧﺎت ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗوﺻل إﻟﻰ ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ( ).
ب أﯾﺿﺎَ ﻗﺿت ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 172/95 ﺑﺄن أﺑدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم
اﻟﺷرطﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﺑﮫ (ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي ﯾؤدي أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ
ﺑﻐﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم إذا ﻗﻧﻌت أﻧﮫ ﻗد أداه ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره وﺑﺷﮭﺎدة ﻣن ﺿﺑط أﻗواﻟﮫ
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﯾدت ﺑﺎﻋﺗراﻓﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻷظﻧﺎء ﻋﻣًﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
اﻟﺟزاﺋﯾﺔ)( ).
وﻗد اﺳﺗﻘر اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ أﯾﺿﺎًﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻻدﻟﺔ .
وﻗد اﺗﻔﻘت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺑدأ وﺑﻘرار
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺑرز رﻗم 545/97 ﺻﻔﺣﺔ 2736 ﺳﻧﺔ 1998، وﻗد أﺣﺳن اﻟﻣﺷرع ﺻﻧﻌﺎً
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﮫ إﻻ ﺿﻣن
اﻟﺷروط:
1- أن ﺗﻘدم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻻﻋﺗراف أو اﻹﻓﺎدة.
2- أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣﺷﺗﻣًﻼ ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺟﺗﮭﺎد
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻘﻊ أﻣﺎم ﺟﮭﺔ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﮫ
ذات اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوزھﺎ اﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وذﻟك أﻧﮫ ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎً ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺗﮭم واﻟظﻧﯾن واﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ أﺛﻧﺎء اﻹدﻻء ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وﻗد أﺷﺎرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗؤﯾد اﻷﺧذ أو ﻋدم
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﺣول اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ.
وﻗد أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻗرارًا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن اﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أن
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ
أﺟزاﺋﮫ وﻻ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﮫ إﻻ ﻣﺎ ﯾﻘﻧﻌﮭﺎ( ).
وﻗرارھﺎ (86/1986 ھﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ 9/2/1989 أن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﺿد
اﻟﻣﺗﮭم ھو اﻟذي ﺻدر ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب إرادﺗﮫ إﻛراه ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ ﻋد
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ) ( ).
وﺑﺎﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻟﻘرارات ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻧﺟد أن اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻗد
ﯾﺻﻠﺢ ﻛﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو
اﻟﺗﺟرﯾم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدول اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻧﮫ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﻧﻛﺎره أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت
ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻗﺗﻧﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷروط
ﺻﺣﺗﮫ وﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻟوﺟود ﻗراﺋن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻧﺗزع ﺑﺎﻹﻛراه واﻟﺗﻌذﯾب
وﺣﯾث أن وﺻول اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻋﺗراف اﻟﻐﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ (وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرطﻲ) ﻗد أﺧذ
ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﻧطق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻓﻼ ﺑد أن ﺗﺄﺧذ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌﯾن اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻋﻧﮫ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟﺷرطﻲ.
ھذه اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ وﻻ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ
إطﻼﻗﮭﺎ إذ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق واﻟﻌﻘل وھذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺳﺑب ﺣﻛﻣﮫ وﯾﺑﯾن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻷﺳﺎﻧﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗش ﺑﮫ اﻟﺧﺻوم ﺑﺻورة ﻋﻠﻧﯾﺔ
أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وھو ﯾوﺿﺢ ذﻟك ﺑﻔﺣص اﻷدﻟﺔ ووزن ﺟﻣﯾﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﮫ.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه أﯾﺿﺎً ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 419/1919 اﻟذي
ﺟﺎء ﺑﮫ( ) (ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ھﻲ ﺑﯾﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﮭﺎ أﺻل
ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى وأن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ اﺳﺗﺧﻼﺻﺎً ﺳﺎﺋﻐﺎً ﻣﻘﺑوًﻻ وﺣﯾث أن
اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﮭم ﻻ ﯾﻘﺑل إﻻ إذا وﺟدت ﻗرﯾﻧﮫ ﺗؤﯾد ھذا اﻻﻋﺗراف وﺣﯾث أن ھذه
اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣﻣﯾز ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﮭم اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳروﻗﺎت
رﻏم ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﺑذﻟك ﻓﯾﻛون ﺗﺟرﯾم اﻟﻣﻣﯾز وﺷرﯾﻛﮫ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﺳرﻗﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة 404 ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت).
وﻟﻘد اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدﻗﺎً وﺻﺣﯾﺣﺎً
وﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣرة وﻏﯾر ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ إﺻداره وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮫ
ﻛﻣﺎ ﻗﻧﻌت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻌدم اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول اﻟﻌﻘﻠﻲ رﻗم
327/94 ﻻ ﯾﻔﯾد اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ إذا ﺟﺎء وﻟﯾد اﻟﺗﻌذﯾب واﻹﻛراه وأﻧﻛره اﻟﻣﺗﮭم
أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية   بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 5:41 pm

اﻟﻔﻧﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول ﻋﻘًﻼ وﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻧطق اﻷﻣور إذ ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻘوم اﻟﺳﺎرق ﺑرﻣﻲ
اﻟﻣﺳروﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت( ).
وﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ (ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣدى
اﺗﺻﺎل اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺑﺎطﻠﺔ وﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺣﺗﻰ أطﻣﺄﻧت إﻟﻰ ﺻﺣﺗﮫ
وﻋدم ﺗﺄﺛره ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل) ( ).
وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ وﺗﺣﻘق اﻷدﻟﺔ اﻷﺧرى رﻏم ﺻدور
اﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎﻣﮭﺎ( ).
وﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف وﻗﯾﻣﺗﮫ ﻓﻠﮫ أن ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل
اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺗﻰ أطﻣﺄن إﻟﻰ ﺻدﻗﮫ وﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ وﺗواﻓر ﺷروط ﺻﺣﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً، (ھذا
ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 147 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺻول اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﻘﺎم اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ طرق اﻹﺛﺑﺎت وﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺳب ﻗﻧﺎﻋﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ).
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻐﯾر
ﻗد ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺷﺧص ﻣن ﻧﻔﺳﮫ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﻣﻧطق وأن ﻛﺎن ذﻟك
وﻓق ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﻣور وﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﯾن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺗﮭم ﻟﮭذا اﻟﺳﻠوك إﻻ اﻧﮫ
ﯾﺗطرق وﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺗﮭم وﻣن ﺧﻼل اﻋﺗراﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ إﻟﻰ ذﻛر أﻣور ﺻدرت ﻣن اﻟﻐﯾر أﺛﻧﺎء
ھذا اﻻﻋﺗراف ، وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﺗرف ﻓﻲ وﻗﻊ اﻟﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻻ ﻻﻋﺗراف
ﻓﺈذا ﻛﺎن ھذا اﻟﻐﯾر ﻣﺗﮭﻣﺎً ﻓﮭذه ﻟﯾﺳت إﻻ ﺷﮭﺎدة ﻣن ﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﮭم آﺧر ﺑﺄﻧﮫ ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ
ﻣﻌﮫ أو ﺳﺎﻧده أو ﺳﮭل ﻟﮫ اﻷﻣور أو ﺻدرت ﻣﻧﮫ أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻼﺣق ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻧص
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟرﻣﮫ أو ﯾدﯾﻧﮫ وﻷن اﻻﻋﺗراف ھو إﻗرار ﻣن ﻣﺗﮭم ﺑواﻗﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﻓﺈن ذﻟك
ﻣﻘﺗﺻرًا ﻋﻠﯾﮫ وﺣده وإن ﻛﺎن دﻟﯾًﻼ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﺎً آﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر( ).
ﺣﯾث أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﺟﺗﮭﺎدًا أو ﻗﺿﺎء أن اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن
ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ.
وﻗد ﺟﺎء ﺑﻘرار ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺣول ذﻟك ﻗرار رﻗم 271/91 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (أن
ﻻﻋﺗراﻓﺎت اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ
وﻗﻧﺎﻋﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺿﻣﮭﺎ ﻋﻣًﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 147 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈذا ﺗوﺻﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ أن ھذا اﻻﻋﺗراف أﺧذ ﻣن اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﻓﻲ
ظروف ﺗوﺟب اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﮭﺎ وأﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻧت آﺛﺎر اﻟﺿرب واﻟﺗﻌذﯾب واﻻﺗﮭﺎم ﺑﺎدي
ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﺧل ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻣن رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭم أﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟطب
اﻟﻧﻔﺳﻲ) ﻓﻲ ھذه اﻻﻋﺗراف وأﺛﻧﺎء اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﺑﺷﮭﺎدة ﻛﺎﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻣن ﺣق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑرى أن ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭذه اﻻﻋﺗراﻓﺎت إﯾﻣﺎﻧﺎً
ﻟﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎ دام أن اﻟطﻌن ﻓﻲ
ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋداد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠطﻌن اﻟﻣﻣﯾز ﻋﻣًﻼ
ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 274 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ( ).
أوًﻻ : اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم:
أن اﻷﻗوال اﻟﺗﻲ ﯾدﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ
ﯾﻛون اﻋﺗراﻓﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟذي ﯾﺧﺻﮫ ﻣن اﻻﻋﺗراف وﯾﻌﺗﺑر أﻗواًﻻ ﺿد اﻟﻣﺗﮭم اﻵﺧر ﻓﻲ
اﻟدﻋوى وھﻲ ﻟﯾﺳت دﻟﯾًﻼ ﻗﺎطﻌﺎً ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت وإﻧﻣﺎ ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗدﻻل وﻣن ﺛم ﻻ
ﯾﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﮭﺎ ﺑﻣﻔردھﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم اﻵﺧر ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺗرن ﺑﻘرﺑﺗﮫ ﺗؤﯾدھﺎ وﻗد ﻛﺎن ھذا
اﻟﻣﺑدأ اﻟذي أﺧذ ﺑﮫ ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ إﻻ أن ذﻟك أﺻﺑﺢ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﮭﻲ اﻟوﺣﯾدة
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻣطﻠق اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷﻗوال ﺑﻣﻔردھﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم.... وھﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺳﺑب
رأﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻷﺧذ ﺑذﻟك( ) ، إذ ﻻ ﺑد أن ﺗؤﺧذ أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد آﺧر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر
وﻗد اﺷﺗرطت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﮭذه اﻹﻓﺎدة أن ﺗؤﯾدھﺎ (اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ)( ).
وھذا ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ ﻣﺷرﻋﻧﺎ ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 148 ﻣن أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
(ﯾﺟوز اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم إذا وﺟدت ﻗرﯾﻧﺔ أﺧرى ﺗؤﯾدھﺎ وﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﮭم
اﻵﺧر أو وﻛﯾﻠﮫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣذﻛور).
اﺳﺗﻧﺎدًا ﻟﮭذا اﻟﻧص ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗراف وأﻗوال اﻟﻣﺗﮭم ﺿد اﻟﻣﺗﮭم اﻵﺧر ﻗد اﺷﺗرك ﻣﻌﮫ ﻓﻲ
ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ دﻟﯾًﻼ ﻟﻺداﻧﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻣؤﯾدة ﻟذﻟك ﻓﮭذا اﻻﻋﺗراف ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أﻗوال ﯾﻘر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺳﻠوﻛﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ ھو أﻣﺎ أﻗواﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯾره ﻣن
اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر اﻋﺗراﻓﺎً وإﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻗواًﻻ ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وإن
ﻛﺎن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ... ﻟذا ﻓﮭﻲ دﻟﯾل ﻧﺎﻗص وﯾﺄﺧذ ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎب اﻻﺳﺗدﻻل.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 209/96 ﺑﻌدم اﻷﺧذ ﺑﺄﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد
ﻣﺗﮭم آﺧر ﻣﺎ ﻟم ﺗؤﯾد ﺑﻘرﯾﻧﺔ أﺧرى ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋدم ﺻﺣﺔ إدﻋﺎء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ
ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر ﺣﯾث ﺟﺎء (ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 148 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ أﻧﮫ ﻻ
ﺗؤﺧذ أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر ﻣﺎ ﻟم ﺗؤﯾدھﺎ ﻗرﯾﻧﺔ أﺧرى) ( ) وﻻ ﺗﻌﺗﺑر أﻗوال اﻟﻣﺗﮭم
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ھو اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺷراء اﻟﻣﺳدس اداة اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﺎم ھو ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﻛل ﻗرﯾﻧﺔ
ﺗدﻋم اﻗواﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك اﻟﻣﻣﯾز ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻘﺻد ﻣﻊ ﺳﺑق اﻹﺻرار واﻟﺗرﺻد( ).
أﯾﺿﺎً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻗوال اﻟﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺟرم ﻛﺷﺎھد ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﻛﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗؤﺧذ ﻛﺷﮭﺎدة وإﻧﻣﺎ
ﺗؤﺧذ ﻛﺄﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر وﺑدون ﻗﺳم إذا أﯾدت أﻗواﻟﮫ اﻟﺑﯾﻧﺎت واﻟﻘراﺋن اﻷﺧرى، وﻗد
ﺟﺎء ﺑﻘرار ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز رﻗم 233/93 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (ﻻ ﺗؤﺧذ أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر وﺑدون
ﻗﺳم إﻻ إذا أﯾدت أﻗواﻟﮫ اﻟﺑﯾﻧﺎت واﻟﻘراﺋن اﻷﺧرى ﻋﻣًﻼ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 148/2 ﻣن أﺻول
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ذﻟك ﻛون أﺣد اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﯾﺣﺎﻛم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ
واﻵﺧر أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺷﺎھد) ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻣﻌت ﻷﻗواﻟﮫ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ اﺳﺗﻣﻌﺗﮭﺎ ﺑدون
ﻗﺳم وﻟم ﯾﻛن ﻗﺻدھﺎ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھدًا( ).
ﻛﻣﺎ ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرار رﻗم 455/196 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم أﺣد اﻟﺷﮭود ﻋن ﻧﻔﺳﮫ وﻋن ﻣﺗﮭم آﺧر ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗراﻓﺎً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً وﻻ ﺗﻌﺗﺑر
أﻗواﻟﮫ (أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر ﺳﺑب ﻣﻔﮭوم ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 148/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ).
ﻣوﻗف اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم ﯾرى ﺟﻣﮭور ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
أن اﻹﻗرار ﺣﺟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘر ﻧﻔﺳﮫ ﻻ ﯾﺗﻌداه ﻏﯾره.
وﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺟراﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون أﻗوال
ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر، وھذا اﻻﺗﺟﺎه اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟذي ﻓﺣواه ﻋدم اﻷﺧذ
ﺑﺄﻗوال ﻣﺗﮭم ﺿد ﻣﺗﮭم آﺧر ﺣﯾث أن ﺗﻠك اﻷﻗوال ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻔرض ﻷن اﻹﻧﺳﺎن
ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺗﮭﻣﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ وإﻟﺻﺎﻗﮭﺎ ﺑﻐﯾره ﺧوﻓﺎً ﻣن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻛﯾف
ﯾﺟرم ﺷﺧص ﺑﻘول آﺧر طﺎﻟﻣﺎ أن اﻻﻋﺗراف ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﺷﺧﺻﻲ أي ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺗرف
ﻧﻔﺳﮫ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: اﻋﺗراف ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋن ﻣوﻛﻠﮫ.
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺣﺟﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘر وﻻ ﯾﺗﻌداه ﻟﻐﯾره، ﻓﮭو ﻣﺳﺄﻟﺔ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻠﺗﺻق ﺑذات اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣن ﺷﺧص آﺧر ﻟﮫ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻌﺗرض اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻓﺈذا
أﻧﻛر اﻟﻣﺗﮭم ﻓﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﮫ (وإن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع أورد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﺿور واﻻﻋﺗراف ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 168/1 و 2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ).
إذا ﺟﺎء اﻟﻧص (ﯾﺳوغ اﻟظﻧﯾن ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس أن ﯾﻧﯾب
ﻋﻧﮫ وﻛﯾًﻼ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺿوره ﺑﺎﻟذات).
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (1) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻛﺎن اﻟظﻧﯾن ﺷﺧﺻﺎً ﻣﻌﻧوﯾﺎً ﯾﺳوغ ﻟﮫ
ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺣوﯾﺔ أن ﯾﺛﺑت أﻧﮫ وﻛﯾًﻼ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺿوره ﺑﺎﻟذات.
وھذا اﻟﺣﺿور وﺣﺳب اﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟﻠوﻛﯾل ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻋن ﻣوﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟم
ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻼف ذﻟك إذ أﺟﺎزت اﻟﺣﺿور وﺗﺟﯾز اﻻﻋﺗراف وإن ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻣوﻗرة ﻗد ذھﺑت إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 66/71 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (اﻋﺗراف وﻛﯾل اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄن ﻣوﻛﻠﮫ اﻗﺗرف ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗراﻓﺎً ﺻﺎدرًا ﻋن
اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻛﺎن ﯾﺗوﺟب دﻋوة رﻗﯾب
اﻟﺳﯾر ﻟﺳﻣﺎع أﻗوﻟﮫ ﺣول ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ) ( ).
* ﯾرد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧص ﺷرطﺎن:
1. أن ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ اﻟﻐراﻣﺔ وﻟﯾس اﻟﺣﺑس.
2- أن ﻻ ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﺿور اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ وﻣﻊ أن ھﻧﺎك رأي اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺎروق
اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ.
أن ھذا اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣل ﻧظر وذﻟك أن اﻻﻋﺗراف ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون ﻣﺣًﻼ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﮭم
أو ﯾوﻛل ﻣﺣﺎﻣﯾﺎً ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻋﻧﮫ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ، وھذا اﻟﺗوﻛﯾل ﻣﺷروع ﻷن
ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺻﺢ اﻟﺗوﻛﯾل ﻓﯾﮭﺎ( ).
وأﻧﺎ ﻣﻊ اﻟرأي اﻟذي ﯾؤﯾد ﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎم ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺑس
وﻣﻊ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋداه.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف
اﻻﻋﺗراف دﻟﯾل ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت وﻟﻛل دﻟﯾل ﺷروط وﻗواﻋد ﺗﺗﺣﻘق ﺑﮫ ﺻﺣﺗﮫ ﻓﺑﻌض ھذه
اﻟﻘواﻋد واردة ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﻲ اﺟﺗﮭﺎد اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﻧﺎع وﺗﺑرﯾر
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور( ).
وھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﺷروط ﻣن ﺗﺷرﯾﻊ ﻵﺧر وھﻧﺎك ﺗﻌداد ﻣﺧﺗﻠف
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺳﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط( ) وآﺧرون إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷروط واﻟﺑﻌض
اﻵﺧر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﺷروط( ).
وﻟﺧطورة ھذا اﻟدﻟﯾل ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺿواﺑط وﺷروط ﺗﺣﯾط ﺑﺳﻼﻣﺗﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﺻدﻗﮫ
ﻣوﺿوﻋﺎً وھذا ﻟﺿواﺑط وﻟﺷروط ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أوًﻻ: ﺗواﻓر اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﻌﺗرف.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: ﺻدور اﻻﻋﺗراف ﻣن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً: أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻرﯾﺣﺎً وواﺿﺣﺎً وﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠواﻗﻊ.
راﺑﻌﺎً: أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣﺳﺗﻧدًا إﻟﻰ إﺟراءات ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣﺷروﻋﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗرف
اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺷرط ھﺎم ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﮫ اﻻﻋﺗراف.
وھﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧوع ﻣن اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﮫ ھذا اﻹﺟراء ﺻﺣﯾﺣﺎً
وﯾﺗﺑﻊ آﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وھﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺿواﺑط اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻟﻛن ﻣﻧﺎطﮭﺎ ﻓﮭم
ﻣﺎھﯾﺔ اﻹﺟراء وإﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾر آﺛﺎره أي ﺗواﻓر اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز دون اﺷﺗراط ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر(
.(
أﻣﺎ اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ (اﻟﺟزاﺋﯾﺔ) ﻓﮭﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺷﺧص ﺟزاﺋﯾﺎً وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﻣدى
ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﺣرة وھذه اﻷﺧﯾرة اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
وﻋﻧﺎﺻر ھذه اﻷھﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﻋﺗداء ﺑﺈرادة اﻟﺟﺎﻧﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز وﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ، ﻓﺎﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز ھو ﻗدرة اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﺎھﯾﺔ
أﻓﻌﺎﻟﮫ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺗوﻗﻊ آﺛﺎرھﺎ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹرادة اﻟﺣرة أي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺗوﺟﯾﮫ اﻹرادة إﻟﻰ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ واﻷﺻل اﻟﻌﺎم أن ﻛل ﻣن ﺗواﻓرت ﻟﮫ اﻷھﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺗواﻓر ﻟﮫ ﻛذﻟك اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ.
وﻟﻛن ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻏﯾر ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﺗﮭم ﻣؤھًﻼ ﺟزاﺋﯾﺎً أو إﺟراﺋﯾﺎً وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل
– ﺛم ﯾﻔﻘد أھﻠﯾﺗﮫ وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣن ﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟﺟﻧون ﺑﻌد ارﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﺟرم.
وﻗد ﯾﻛون أھًﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻗت ﻓﻌﻠﮫ وﻟﻛن أھﻠﯾﺗﮫ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣدث
واﻷﺻل ﻋدم ﺟواز اﺗﺧﺎذ ذات اﻹﺟراءات ﺿد ﺷﺧص إﻻ إذا ﺗواﻓرت ﻟﮫ اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ " ﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ" ﻹﺑداء دﻓﺎﻋﮫ ﻛﺎﻣًﻼ( ).
ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻﺣﯾﺣﺎً إذا ﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻌد ﻋﻠﻣﮫ ﺑﻣوﺿﻊ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة
إﻟﯾﮫ أو اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﮫ وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ.
وﻗد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 445/96 ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎه ﺣﯾث ﺟﺎء
ﻓﯾﮫ (اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺎًﻏﯾر ﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ أﺛﻧﺎء إﺟﺎﺑﺗﮫ ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ
ﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﻓﯾﺳﺗﺑﻌد اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرم ﻏﯾر ﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ).
ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﺗواﻓر ﻟدى اﻟﻣﻘﺗرف اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز وﻗت اﻻﻋﺗراف ﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﻣل اﻷھﻠﯾﺔ
اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم اﻟﻣﻌﺗرف وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 85 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺟﮭل
اﻟﻘﺎﻧون ﻋذرًا ﻟﻣن ﯾرﺗﻛب أي ﺟرم.
إﻻ أن ھﻧﺎك أﺳﺑﺎب اﻧﻌدام اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﺻﻐر اﻟﺳن واﻟﺟﻧون واﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺳﻛر
او ﺗﻧﺎول أي ﻣواد ﻣﺧدرة أﺧرى ﻓﺈن اﻻﻋﺗراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ھؤﻻء ﻻ ﺗﻘﺑل ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻓﻲ
اﻹﺛﺑﺎت.
1- اﻋﺗراف اﻟﺻﻐﯾر:
إن اﻋﺗراﻓﮫ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدراك ﻣﺿﻣون أﻓﻌﺎﻟﮫ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺗوﻗﻊ آﺛﺎرھﺎ.
وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺗﮭم ﺳﻧﺎً ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد اﻋﺗراﻓﮫ أي أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺳن اﻟرﺷد اﻟذي ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾده ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وذﻟك ﻻﺧﺗﻼف اﻻﻋﺗراف اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋن اﻹﻗرار اﻟﻣدﻧﻲ.
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻋﺗراف اﻟﺻﻐﯾر دون اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻻﻧﻌدام اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟدﯾﮫ، وﻛذﻟك
اﻧﻌدام اﻹدراك( ).
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 36/1 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث رﻗم 52/2002 ﻻ ﯾﻼﺣق
ﺟزاﺋﯾﺎً ﻣن ﻟم ﯾﺗم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣره ﺣﯾن اﻗﺗراف اﻟﻔﻌل وھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﺋل ﻟﺻﻐﺎر
اﻟﺳن ﻣن اﻷﺣداث.
أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھﻲ اﻋﺗراف اﻟﺻﻐﯾر اﻟذي أﺗم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره
ﯾﺳﻣﻰ ﺣدﺛﺎً ذﻛرًا ﻛﺎن أم أﻧﺛﻰ، وأن ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻗد ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﮭم
ﺣدث ﻣن أﺗم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣره ﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣره ﻣراھق ﻣن أﺗم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر وﻟم
ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره اﻟﻔﺗﻰ ﻣن أﺗم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة وﻟم ﯾﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣره وأن
ﻓﺋﺔ اﻟوﻟد ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻋﺗراﻓﮭﺎ وﻻ ﺗﻼﺣق ﺟزاﺋﯾﺎً واﻷﻣر ﻣﺗروك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺣﺳب ﻗﻧﺎﻋﺗﮫ
2- اﻋﺗراف اﻟﻣﺟﻧون وﺻﺎﺣب اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ:
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺟﻧون ﺑﻌدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻧﮭﺎ (أﻧﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻛون ﻋﺎﺟزًا ﻋن ﺗوﺟﯾﮫ
ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺳﺑب ﺗوﻗف ﻗواه اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﻣو أو اﻧﺣراﻓﮭﺎ أو اﻧﺣطﺎطﮭﺎ
ﺑﺷروط أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺧﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ) ( ).
وﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﺟﻧون أو ﻣرض ﻋﻘﻠﻲ أو ﻧﻔﺳﻲ
ﻷن ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻌدم اﻟﺷﻌور واﻹدراك وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﺎھﯾﺔ أﻓﻌﺎﻟﮫ
وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺗوﻗﻊ آﺛﺎرھﺎ( ).
وﻗد أﺧذ ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 1/ 233 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ إذ ﺟﺎء اﻟﻧص:
"إذا ظﮭر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺗﮭم ﻛﺎن ﺣﯾن ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻣﺻﺎﺑﺎً ﺑﻣرض ﺳﺑب
اﺧﺗﻼًﻻ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮫ أو ﻣن اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺣظور ﻋﻠﯾﮫ إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗرك اﻟذي ﯾﻛون اﻟﺟرم"
1- ﻗررت إداﻧﺗﮫ وﻋدم ﻣﺳوؤﻟﯾﺗﮫ ﺟزاﺋﯾﺎً.
2- إذا ظﮭر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺗﮭم ﻣﺧﺗل ﻓﻲ ﻗواه اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو ﻣﻌﺗوه ﻟدرﺟﺔ ﺗﺣول
دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﺗﺻدر ﻗرارًا ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻟﮫ ووﺿﻌﮫ ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ ﺿرورﯾﺔ.
وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻓﻘرﺗﻲ اﻟﻣﺎدة 233 أﺻول ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوه ﻟﻔﻘدھﻣﺎ اﻟﺷﻌور
واﻻﺧﺗﯾﺎر وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻛون ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻋﺗراﻓﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وأن
ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻧون وﻓﻘدان اﻟﺷﻌور واﻹدراك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿﻌﯾﺔ ﻣﺗروﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ وإن
ﻣﻧﺎط اﻹﻋﻔﺎء ھم اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻌﻘﻠﻲ.
اﻟذي ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة 92 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ (ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻛل ﻣن ارﺗﻛب
ﻓﻌًﻼ أو ﺗرﻛﺎً إذا ﻛﺎن ﺣﯾن ارﺗﻛﺎﺑﮫ إﯾﺎه ﻋﺎﺟزًا ﻋن إدراك ﻛﻧﮫ أﻓﻌﺎﻟﮫ أو ﻋﺎﺟزًا ﻋن اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ
ﻣﺣظور ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﻛﺎب ذﻟك اﻟﻔﻌل أو اﻟﺗرك ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻋﻘﻠﮫ).
وﺣول ذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 456/95 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إذا ظﮭر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟﻣﺗﮭم ﻛﺎن ﺣﯾن ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻣﺻﺎب ﺑﻣرض ﺳﺑب
اﺧﺗﻼًﻻ ﻓﻲ ﻗواه اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺟﻌﻠﮫ ﻋﺎﺟزًا ﻋن إدراك ﻛﻧﮫ أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺗﻘرر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إداﻧﺗﮫ وﻋدم
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ إﻻ أن ﺗﻘرر ﻋدم ﻣﻼﺣﻘﺗﮫ( ).
وھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه
اﻟﺣﺎﻻت إداﻧﺔ اﻟﻣﺗﮭم وإﻋﻼن ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺟزاﺋﯾﺎً أو وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺻﺣﺔ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻣًﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 239 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺎدة 92 ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
اﻋﺗراف اﻟﺳﻛران
ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺳﻛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺎول ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣﺧدرة أو ﻛﺣول ﻓﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻘدان اﻟﺷﻌور واﻹدراك وإذا
ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺧص اﻟﻛﺣول وﻣﺎدة ﻣﺧدرة ﺑدون ﻋﻠﻣﮫ اﻋﺗﺑر ﺳﻛرًا ﻗﮭرﯾﺎً وإذا ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻣﮫ ﻓﯾﻛون
ﺳﻛرًا اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً.
ﻓﺈذا اﻋﺗرف اﻟﻣﺗﮭم وھو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر وﻛﺎن ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻌور وﻗت اﻹدﻻء ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺎول
اﻟﻛﺣول ﻗﮭرًا ﺑطل اﻋﺗراﻓﮫ وﻻ ﯾﻘﺑل اﻻﻋﺗراف واﻟﻣﻌﺗرف ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻌور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻛر ، أﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻛرًا اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﺣﯾث أن اﻓﺗراض اﻟﺷﻌور ﻋﻧد اﻟﺳﻛران ﺑﺈرادﺗﮫ ﻻ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ
اﻻﻋﺗراف وھذا ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ واﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،
ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﺳﻛران ﺑﺎﺧﺗﯾﺎره أﺻل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻓﺗراﺿﺎً وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﺻل
اﻻﻋﺗراف( ).
وإذا ﻟم ﯾﻔﻘد اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺷﮭور ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻼ ﯾﺑطل اﻋﺗراﻓﮫ وﻟﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ إذا ﺗﺄﯾد ﺑﺄدﻟﺔ
أﺧرى ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗواﻓر اﻟﺳﻛر وﻓﻘدان اﻟﺷﻌور ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ( ).
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 93 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر واﻟﺗﺳﻣم
ﺑﺎﻟﻣﺧدرات اﻹﺟﺑﺎري أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑدون ﻋﻠم اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل ﺣﯾث ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﯾﮫ
أي ﺗﻧﻌدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﻌﻛس اﻟﺳﻛر اﻻﺧﺗﯾﺎري.
ﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻛون ﻓﺎﻗد اﻟﺷﻌور أو اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﻔﻌل ﺑﻐﯾﺑوﺑﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ
ﻋن اﻟﻛﺣوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣﺧدرة أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ إذا أﺧذھﺎ ﻣن دون رﺿﺎه أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﻠم ﻣﻧﮫ
ﺑﮭﺎ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺻدور اﻻﻋﺗراف ﻋن إرادة ﺣرة
ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗراف ﻣﻘﺑوًﻻ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺻﺎدرًا ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وأن
ﯾﻛون اﻟﻣﻌﺗرف ﻣﺗﻣﺗﻌﺎً ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻌﯾدًا ﻋن أي ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎرﺟﻲ وان
ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرداة اﻟﻣﻌﺗرف أﺻﺑﺢ اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎطًﻼ ، ﻓﺎﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ
ﺿد اﻟﻣﺗﮭم ھو اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن إرادة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب أرادﺗﮫ إﻛراه ﻣﺎدي او أذى ﻋدﺿد اﻟﻣﺗﮭم ھو اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن إرادة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب أرادﺗﮫ إﻛراه ﻣﺎدي او أذى ﻋد
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ( ).
وﻗد اﺳﺗﻘر اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗراراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﺑذاﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدرًا ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺷوب ﺑﻌﯾب
ﻣن ﻋﯾوب اﻟﺑطﻼن اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎده وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮫ وھذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘﮫ أﯾﺿﺎً.
ﻓﻔﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 678/98 ﻗﺿت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻘﮭﺎً وﻗﺿﺎءًا أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﺑذاﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدﻗﺎً وﺻﺣﯾﺣﺎً وﺻﺎدرًا
ﻋن إرادة ﺣرة وﻏﯾر ﻣﺷوب ﺑﻌﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ إﺻداره وﻋدم اﻷﺧذ ﺑﮫ ﻓﺈذا
ﺗﻧﺎﻗض اﻻﻋﺗراف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ وﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ أﻗوال ﺷﮭود اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎم
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ أن ھذه اﻷﻗوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎﺷرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻹﻓﺎدة اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﮭﻣﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺎھﺎ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺎﻗﺷﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑرى ﻛل ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺗواﻓر ﺷروط ﺻدور اﻻﻋﺗراف ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وﯾﻧﻔﻲ
ﺻﺣﺔ وﺻدق اﻻﻋﺗراف ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺗﮭم اﻷول اﺳﺗﺣﺿر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﮫ ﻗﺑل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣن
إﻧﮭﺎء ﻣﺣﻛوﻣﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﺟن ﺳواﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﺧرى وأن اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺿر ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮫ ﻓﻲ
ﻧﻔس ﯾوم اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﺧرى وﻋﻠﯾﮫ وطﺎﻟﻣﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻛﺑرى أﺳﺳت
ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﻣﻣﯾز اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺟرﯾم اﻟﻣﻣﯾزﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮭﻣﺎ رﻏم ﻋدم ﺗوﻓر ﺷروط ﺻﺣﺗﮭﺎ
ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺟرﯾم ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻣﺳﺗوﺟﺑﺎً اﻟﻧﻘض.
وﯾﻌﺗﺑر اﻟوﻋد واﻹﻏراء أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺣﻣل اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف وھو ﻛل ﻣﺎ ﻣن
ﺷﺄﻧﮫ إﯾﺟﺎد اﻷﻣل ﻟدى اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺗﺣﺳﯾن ظروﻓﮫ إذا اﻋﺗرف ﺑﺟرﯾﻣﺗﮫ ﻛﺎﻟوﻋد ﺑﺎﻟﻌﻔو( )،
ﻓﺎﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺻدره اﻟوﻋد ﯾﻛون ﺑﺎطًﻼ( ).
وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻹﻛراه اﻟﻣﻌﻧوي ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺿﻐط ﯾﻣﺎرﺳﮫ ﺷﺧص ﻋﻠﻰ إرادة ﺷﺧص آﺧر
ﻟﺗوﺟﮭﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن وﯾﻧوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾﻛون ﺗﮭدﯾدًا ﺑﺎﻹﯾذاء اﻟﻣﮭدد ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋرﺿﮫ أو ﺑﺈﯾذاء ﻏﯾر ﻣن اﻋﺗراﻓﮫ ھو ﺗﮭدﯾد، وﻛذﻟك ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻹﻛراه ﺗﺣﻠﯾف اﻟﻣﺗﮭم
اﻟﯾﻣﯾن / وذﻟك ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻟﺻدق ﻓﻲ أﻗواﻟﮫ إﻻ أن ھذا اﻻﻟﺗزام ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﻟﺧﺎﻟﻔﺗﮫ
ﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗور ووﺛﯾﻘﺔ إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن( )، وﻛذﻟك ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن
طرق اﻟﺧداع واﻟﺣﯾﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم وذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎدي ھو
اﻟﻧوع أو اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺗﮭم وھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧواع اﻟﻣؤﺛرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم وﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎًﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺗﮭم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﻋﺗراﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة
ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذه اﻹﺟراءات ﺗﻛون ﺑﺎطﻠﺔ ﺑطﻼﻧﺎً ﻣطﻠﻘﺎً وﻣن أھم ﺻورھﺎ:
1. إرھﺎق اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻻﺳﺗﺟواب اﻟﻣطول.
2. اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛﻼب اﻟﺷرطﺔ.
3. اﻻﻋﺗراف ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧوﯾم اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ.
4. اﻻﻋﺗراف ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺧدرات واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر.
5. اﻻﻋﺗراف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز ﻛﺷف اﻟﻛذب( ).
وﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع وأﺷﻛﺎل ھذه اﻻﻋﺗراﻓﺎت ﻟﮫ ﻣن اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣوﺻﻠﺔ إﻟﯾﮫ.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻرﯾﺣﺎً واﺿﺣﺎً وﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠواﻗﻊ
إن ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف ﺗﺗطﻠب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻرﯾﺣﺎً ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﮫ وﻻ ﻏﻣوض وﻻ
ﯾﺣﺗﻣل أﻛﺛر ﻣن ﺗﺄوﯾل داًﻻ ﺑذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﻌﺗرف ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﺗﺣﻘق ھذا اﻟﺷرط ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت، إذ أن
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﺟوھره ھو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺣرة ﺑﻧﺳﺑﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﯾﮫ ﻟذا ﯾﺟب أن
ﯾﻛون ﺻرﯾﺣﺎً وواﺿﺣﺎً ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﮫ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮫ ﻛدﻟﯾل إداﻧﺔ وﺗﺟرﯾم وﺗﻘﻧﻊ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﻔﮭم ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻘررة إﻟﯾﮫ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ.
وإن ﺷرط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف وﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺻدور اﻻﻋﺗراف ﻋن إرادة
ﺣرة.
واﺷﺗراطﺎً أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف أرادﯾﺎً ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ھذه اﻹرادة واﺿﺣﺎً ﻻ
ﻟﺑس ﻓﯾﮫ.
ﻟذا ﻓﺈن ﺷرط اﻟوﺿوح ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺷرط اﻹرادة ﻓﯾﮫ ﺑل أﻧﮫ إذا ﺟﺎز اﻟﻘول ان ﺷروط
اﻹرادة ﯾﺻﻧﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﺷرط اﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﯾﺻﻧﻊ ﺣدود ھذا اﻟﻣﺑدأ وھو أن
ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟظﺎھري ﻋن اﻹرادة واﺿﺣﺎً( ).
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 77/53
أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻋﺗراف ﺷﺎﺑﮫ اﻟﻐﻣوض واﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺄوﯾل ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرار
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ (ﺑﻌد اﻟﺗدﻗﯾق ﻧﺟد ان اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﺳﺟﻠﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﻣﯾز
اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ "أﻧﺎ ﻣذﻧب" وﻗد أطﻠﻘت اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ ﺻﺑﺣﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻋن ﺳﺑق
اﻹﺻرار وﺗﺻﻣﯾم وھذا اﻻﻋﺗراف ﻛﻣﺎ ﯾﺑدو ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﺻطﻼح ﻗﺎﻧوﻧﻲ ھو (ﺳﺑق
اﻹﺻرار) رﻏم أن اﻋﺗراﻓﮫ ﺻﺎدر ﻋن ﺷﺧص روﯾﻠﻲ ﻻ ﯾدرك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧطوي
ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺻطﻼح ﺧﺻوﺻﺎً أﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﺛًﻼ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺣﺎم ﯾرﺷده إﻟﻰ ﻛﻧﮫ اﻋﺗراﻓﮫ).
ﻛذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز أﯾﺿﺎً ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 194/84 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إن اﻋﺗراف اﻟﻣﻣﯾز ﺿده اﻷول أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻘوﻟﮫ (أﻧﻲ ﻣذﻧب ﻋن ﺟرم اﻟﺗدﺧل
ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﻧﺎدم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻔﻌل وﻟم أﻛن أﻗﺻد ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺛل ھذا اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺟﻣل ﻻ ﯾﻘﯾد ﺑﮫ
ﻓﻲ ﻹﺛﺑﺎت ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗدﺧل ﺑﺷروطﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إذا ﻓﺳر اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻧﺎه ﻋﻠﻰ واﻗﻌﮫ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺄن
ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﺳﺗﺧرﺟﮭﺎ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺗﮭم اﻷول ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون) ( ).
وﻓﻲ ﻗرار آﺧر ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة (ﺣول اﻻﻋﺗراف ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ ﺟﺎء
اﺟﺗﮭﺎدًا ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم 746/97 ﻣؤﻛدًا ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ھذا اﻻﻋﺗراف ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻘرار ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (إذا ﺗﺑﯾن أن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻏﯾر ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺷﺗﻛﻲ
وﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺗﻘرﯾر اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﺗﻛون اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟواردة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻏﯾر
ﺻﺣﯾﺣﺔ ( )وﯾﻛون اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻟذي ﺟﺎء دﻟﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻣﺗﮭم وﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑق
ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون).
وھﻛذا ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻗرارات واﺟﺗﮭﺎدات ﻣﺣﻛﻣﺗﻧﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص أن
اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﯾم أو اﻹداﻧﺔ ھو اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ ،
وواﺿﺣﺎً وﺻرﯾﺣﺎً وﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﮫ وﻻ ﻏﻣوض.
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﺳﺗﻧﺎد اﻻﻋﺗراف إﻟﻰ إﺟراءات ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣﺷروﻋﺔ
إن أدق ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف وأﻛﺛرھﺎ أھﻣﯾﺔ ھو أن ﯾﻛون اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﻋﺗراف
ﻣﺷروﻋﺎً إذا ﺟﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﻌد إﺟراء ﺑﺎطل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣث اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن
اﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل .
إذ ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﻣﺳﺗﻧدًا ﻹﺟراءات ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻘﺑل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ذﻟك أن
اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺑﺎطﻠﺔ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطًﻼ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘول ( ﻣﺎ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎطل ﻓﮭو ﺑﺎطل ) .
إذا ﺷﺎب اﻟﺑطﻼن أي إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻛﺎن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم وﻟﯾد ھذا اﻹﺟراء
اﻟﺑﺎطل – ﻓﺈن اﻟﺑطﻼن ﯾﻣﺗد ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف وﺟب اﺳﺗﻌﺑﺎده وﻋدم اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﯾﮫ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺟواب ﻣن ﻗﺑل أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎب ﻣن ﻗﺑل
اﻟدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ذﻟك اﻻﻋﺗراف ﯾﻌد ﺑﺎطًﻼ ﻟﻌدم ﺟواز اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟواب.
وﻛذﻟك ﯾﻘﻊ ﺑﺎطًﻼ اﻻﻋﺗراف وﻟﯾد ﺗﻌرف اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض ﺑﺎطل
وﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف إذا ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑض أو ﺗﻔﺗﯾش ﺑﺎطﻠﯾن . وﻻ ﯾﺻﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣﻧﮭﻣﺎ وﻣن ﺛم ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھو وارد ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺑﺎطل
ﻣن أﻗوال واﻋﺗراﻓﺎت ﻟﻠﻣﺗﮭﻣﯾن أو إﻗﺎﻣﺔ إداﻧﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﺣﺿر ﺗﻔﺗﯾش
وﻗﺑض ﺑﺎطل . إذ أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ أن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر وﺗﺗﻛون ﻋﻘﯾدة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺣﯾث إذا أﺳﻘط أﺣدھﻣﺎ أو اﺳﺗﺑﻌد
ﺗﻌذر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ – اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﺑﺎطل ﻓﻲ اﻟرأي اﻟذي اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة / ﺑﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺑض اﻟﺑﺎطل ﻟﻠﻣﺗﮭم وﺣﺟزه
ﺑﺎﻟﻧﺿﺎرة ﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ أﺳﺑوﻋﯾن ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﮭﺎ ﯾﺣﻣل اﻟرﻗم 746/97 ﺟﺎء ﻓﯾﮫ (ﯾﻛون
اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻟدى اﻟﺷرطﺔ وﻟﯾد اﻹﻛراه واﻟﺿرب ﺑدﻟﯾل وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎرة ﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ
أﺳﺑوع ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (100 ) ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟﯾز
ﻟﻠﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ إﺑﻘﺎء اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﺿﺎرة اﻟﺷرطﺔ ﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻣﺎن وأرﺑﻌﯾن ﺳﺎﻋﺔ)
.
وﯾﺗوﺟب ﺑﻌدھﺎ إرﺳﺎل اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﺑﻘﺎؤه ھذه اﻟﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎرة ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
وﺳﺎﺋل اﻹﻛراه ﻟﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺗﮭم اﺷﺗﻛﻰ ﻷﺣد ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣرﻛز
اﻷﻣﻧﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌذﯾب وإﻛراه ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺳؤول اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ھذه
اﻟواﻗﻌﺔ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻣﺎً ﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف
اﻟﻼﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﯾﺻﺑﺢ أن ﯾﻛون ھذا اﻻﻋﺗراف ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻋن اﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل وﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ
ﻟﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره دﻟﯾًﻼ ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﺑذاﺗﮫ ھو ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺛﺑﺎت ﺿد اﻟﻣﺗﮭم ﺣﺗﻰ
اطﻣﺄﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﺻﺣﺗﮫ وﻋدم ﺗﺄﺛره ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺑﺎطﻠﺔ – وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻻﻋﺗراف
اﻟﺻرﯾﺢ واﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺑﺎطل – إذ أن اﻻﻋﺗراف اﻟﺻرﯾﺢ ﯾزﯾل اﺛر اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺑﺎطل واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ھﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ذﻟك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية   بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 5:44 pm

وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 380/98 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻟﻔﺗرة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣﺳﯾن ﯾوﻣﺎً ﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺿﺑط أﻗواﻟﮫ ﯾﺷﻛل
ﻋﻣًﻼ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎً وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 113 – وﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 100 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺛﯾر اﻟﺷك ﺑﺻﺣﺔ أو ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﺧﻼل ﺗﻠك
اﻟﻣدة إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟدﻋوى طﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗرف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺑﺿﺑط اﻟﻌﺑوة اﻟﻧﺎﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﮫ وھذا دﻟﯾل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون.
وﻓﻲ رأﯾﻲ أن ﻣﺎ اﺗﺟﮭت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﺄن اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﯾﺷﻛل اﻟﺟزء
اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻹﺟراء اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﮭو دﻟﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺑطل اﻟﻔرع ﯾﺻﺣﺢ اﻷﺻل إذا
ﻛﺎن وﻓق إﺟراءات ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺷروط وﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف .
أن ﺑطﻼن اﻹﺟراءات ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻣﺎً ﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون
ھذا اﻻﻋﺗراف ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻋن اﻹﺟراء اﻟﺑﺎطل وﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﮫ وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره دﻟﯾًﻼ ﻣﺳﺗﻘًﻼ
ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌدول ﻋن اﻻﻋﺗراف وﺑطﻼﻧﮫ وآﺛﺎره
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻌدول ﻋن اﻻﻋﺗراف
ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺣق اﻟﻌدول ﻋن اﻋﺗراﻓﮫ ﻓﻲ أي وﻗت ﺣﺗﻰ ﻗﻔل ﺑﺎب اﻟﻣراﻓﻌﺔ ذﻟك أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس
ﺣﺟﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗﮭم اﻟرﺟوع ﻋﻧﮫ دون أن ﯾﻠزم ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋدم ﺻﺣﺗﮫ .
اﻻﻋﺗراف اﻟذي رﺟﻊ ﻋﻧﮫ وﯾﺧﺿﻊ ذﻟك ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وھذا ﺑﻌﻛس اﻹﻗرار ﻓﻲ
اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ إذ أن اﻹﻗرار إذا ﻣﺎ ﻗﺑل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺻﺑﺢ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘر.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌدول ﻋن اﻻﻋﺗراف ﻣﺣﺻور أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻧﺎطﻘﺔ أﻣﺎم
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﺗرف اﻟﻌدول ﻋن اﻋﺗراﻓﮫ .
أﻣﺎ ﻣﺷرﻋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ ﻓﻘد أﻋطﻰ اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻋن اﻻﻋﺗراف
اﻟذي أدﻟﻰ ﺑﮫ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى اﻟﺷرطﺔ وﻟدى اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم . وﻗد ﺟﺎء ذﻟك ﺑﻧص
اﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وھﻲ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ
اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون.
وﻗد ﺟﺎء ذﻟك اﻟﻧص " إذا أﻧﻛر اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺗﮭﻣﺔ أو رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ أو ﻟم ﺗﻘﺗﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ
ﺑﮭﺎ ﺗﺷرع ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺷﮭود اﻹﺛﺑﺎت " ﻛذﻟك اﻟﻣﺎدة 159 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻔﺎدھﺎ أﻧﮭﺎ
ﺗﺟﯾز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺿور اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم
إﻻ إذا أﺛﺑت ﻟﮭﺎ أﻧﮭﺎ أﺧذت ﺑطوﻋﮫ واﺧﺗﯾﺎره وﻗدﻣت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك .
وﺑﺎﻟرﺟوع ﻻﺟﺗﮭﺎد ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﻧﺟد أﻧﮭﺎ وﺗﻣﺷﯾﺎً ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺣرﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻋﺗراف واﻟرﺟوع ﻋﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا أﺧذت
ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻌد اﻟرﺟوع ﻋﻧﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ وأﺳﺳت ﺣﻛﻣﮭﺎ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺗﺟرﯾم ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم
اﻟﺳﺎﺑق أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ واﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أو ﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﺳﺑب ﻋدم أﺧذھﺎ ﺑرﺟوع اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي
ﺗم أﻣﺎﻣﮭﺎ وﻛذﻟك إذا اﺳﺗﺑﻌدت اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﻻﻗﺗﻧﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻋﻧﮫ ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﺳﺑب ﻗرارھﺎ
وإﻻ ﺷﺎﺑﮫ اﻟﻘﺻور.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 327/94 ﺣول ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﺷرطﺔ إذا ﺟﺎء وﻟﯾد اﻟﺗﻌذﯾب واﻹﻛراه وأﻧﻛر اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻔﻧﻲ وﻏﯾر
اﻟﻣﻘﺑول ﻓﻌًﻼ وﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻧطق اﻷﻣور إذ ﻻ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻘوم اﻟﺳﺎرق ﺑرﻣﻲ اﻟﻣﺳروﻗﺎت ﻓﻲ
ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺗدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ إﻧﻣﺎ ھو ﯾﻘﯾد ﺑﺷرط اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟواﻓﻲ وﻻ ﻣﺟﺎل
ﻟﺗدﺧل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤدي
إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻟﮭﺎ .
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻟو رﺟﻊ ﻋﻧﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻓﻘد أﯾدت
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗدﯾﻣﺎً ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 14/95 إذ ﺟﺎء ﺑﻘرارھﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
رﺟوع اﻟﻣﺗﮭم ﻋن اﻋﺗراﻓﮫ ﻓﻲ إﻓﺎدﺗﮫ اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻻ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﻋﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣﺎ دام أﻧﮫ ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗﻠك اﻹﻓﺎدة
ﻟم ﺗؤد ﺑﺎﻟطوع " اﻻﺧﺗﯾﺎر " .
((ﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف))
اﻟﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺑطﻼن ھو ﺟزاء ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﺷروط وﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف وﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﺷروط ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ
أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﯾﺗرﺗب اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻧﮭﺎ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء وﻣﺗﻰ ﻟﺣق اﻟﺑطﻼن ﺑﺎﻻﻋﺗراف
زاﻟت ﻋﻧﮫ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻟدﻋوى – ﻓﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗراف أن ﯾﻛون ﻣﺗﮭﻣﺎً
ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ أو ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﮫ اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻﺎدرًا ﻋن إرادة ﺣرة
ﺑﻌﯾدا ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻛراه ﺳواء ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ وأن ﯾﻛون اﻻﻋﺗراف ﺻرﯾﺣﺎً ﻻ ﻟﺑس وﻻ
ﻏﻣوض ﻓﯾﮫ ، وإﻻ أﺻﺑﺢ اﻋﺗراﻓﺎً ﺑﺎطًﻼ وﺗزول ﻋﻧﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻟدﻋوى.
وإذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻗد رﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑطﻼن ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﯾﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻗد ﯾرﺗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف
وإﺟراءات أﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑطﻼن ﻛﺎﻟﺟزاء اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ أو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣدﻧﻲ اﻟذي ﯾﻠزم
ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋن ﺗﺻرﻓﮫ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺟزاﺋﯾﺎًﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺛﺑت ﺗﻌذﯾب اﻟﻣﺗﮭم .
وﻣن ﺻور اﻟدﻓﻊ ﺑﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف :
1- اﻟﺑطﻼن ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة ﺷرط اﻷھﻠﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗرف .
وﻗد ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﺎﻧب ﺑﻘرارھﺎ رﻗم
645/98 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( إذا ﺗوﺻﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ أن اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﺣﯾن ارﺗﻛﺎﺑﮫ
اﻟﺟرم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻣﺻﺎﺑﺎً ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ ﺳﺑب اﺧﺗﻼًﻻ ﻓﻲ ﻗواه اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺟﻌﻠﮫ ﻋﺎﺟزًا ﻋن
إدراك ﻛﻧﮫ أﻓﻌﺎﻟﮫ وﻗررت ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻌﺗﻣد أﻗوال ھذا
اﻟﻣﺗﮭم ﺿد اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷن ھذه اﻷﻗوال ﺻﺎدرة ﻋن ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳؤول وﻻ ﯾﺟوز أن
ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾره إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺄﯾﯾد ھذه اﻷﻗوال ﺑﺄﯾﺔ ﺑﯾﻧﺔ أﺧرى ) .
2- اﻟﺑطﻼن ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف :
ﯾﻘﺻد ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﺣﺎل ﺗواﻓر أرﻛﺎن وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ ﻛدﻟﯾل ﻹداﻧﺔ اﻟﻣﺗﮭم
وﺗﻘدﯾر ذﻟك ﯾﻌود ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻻ أن اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر
أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻻﻋﺗراف .
وﻗد أﺑطﻠت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾزي اﻷردﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت وﻟﯾدة اﻹﻛراه واﻟﺗﻌذﯾب
اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 86/86 ﻗﺿت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
(إن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟﺔ ﺿد اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن إرادة واﻋﯾﺔ ﻓﺈذا ﺷﺎب إرادﺗﮫ
إﻛراه ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ ﻋد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎطًﻼ ).
وھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺻدرت ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة .
3- اﻟﺑطﻼن ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﺳﺗﻧﺎد اﻻﻋﺗراف إﻟﻰ إﺟراءات ﺻﺣﯾﺣﺔ .
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس أو اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﮫ
ﺣﯾث أن اﻟﺑطﻼن اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﮭﺎ أو ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﮭﺎ – ﻓﺑطﻼن اﻻﻋﺗراف أﺛره ﻟﺑطﻼن ﻣﺎ
ﺳﺑﻘﮫ ﻣن إﺟراءات ﻛﺎﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻘﺑض اﻟﺑﺎطﻠﯾن واﻻﺳﺗﺟواب اﻟﺑﺎطل .
4- اﻟﺑطﻼن ﻟﻌدم ﻣراﻋﺎة ﺷروط ﺻراﺣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ.
إن اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ھو اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻋن إرادة ﺣره وﻣﺗﻔﻘﺎً ﻣﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ
وﻻ ﯾﻌﺗرﯾﮫ أي ﻟﺑس أو ﻏﻣوض ﻣﺣﺗﻣل أو ﺗﺄوﯾل أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﻘدم
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطًﻼ وﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﮫ وﯾﮭدد أدﻟﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛﻣﺎً .
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻵﺛﺎر اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗراف
ﺗرى أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ أن اﻻﻋﺗراف دﻟﯾل ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
إﻻ أﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎً إذا ﺻدر ﺻﺣﯾﺣﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﺑدون وﻋد أو وﻋﯾد أو ﻋﻧف ﻻ أﺛر ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻛذب
واﻟﺧداع ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻟواﻗﻊ ﯾﻛون ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛدﻟﯾل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وﯾﻛﺎد
ﯾﺷﺑﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس وھو ﺑﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﮭل اﻹﺟراءات وﯾﺧﺗﺻرھﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣﻌﺎً ﻟذا ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻵﺛﺎر اﻻﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﮫ .
اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻷول – أﺛﺎر اﻻﻋﺗراف أﻣﺎم رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ
إن اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ( ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗدﻻﻻت) ﯾﺳﮭل ﺟﻣﻊ
ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ وﺿﺑطﮭﺎ ﻣﺛل أدوات اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺳﻼح وﻏﯾره أﯾﺿﺎً ﯾﺳرع ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺿﺑوطﺎت
وﻗد ﯾﻛﺷف اﻻﻋﺗراف ﻋﻧد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗد ﯾﻛﺷف ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم ﻗﺑل وﻗوﻋﮭﺎ.
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﯾﺿﺎ ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﮭد واﻟوﻗت وﻻ ﯾﺟوز ﻓﻲ ھذه
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻟرﺟﺎل اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ( رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ ) اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﻌﺗرف
ﻷن اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺻر ھذا اﻻﺟراء ﺑﺎﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣواد 48 و 92 ﻓﻘرة
(1) و 100 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم 369/98 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
" اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔوي ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت وﻟم ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗدوﯾن إﻓﺎدﺗﮫ ﺧطﯾﺎً
ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﺻف ﻟﯾًﻼ وﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق وإن اﻟﻣﻼم اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻛﺎن ﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺗﮭم
ﻓﻲ أﻗواﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﯾدﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾدوﻧﮭﺎ أول ﺑﺄول إﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺟواﺑﺎً ﯾﺧرج ﻋن ﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻘق وھو ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻣﻣﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻣن أﻓراد اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ
ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة (48) ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ھذه
اﻹﻓﺎدة وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻌوﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم إذ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع.
ﺛﺎﻧﯾﺎً : أﺛر اﻻﻋﺗراف اﻟﻌﺎم أﻣﺎم ( اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم .
إن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺟواﺑﮫ ﻓﻲ ﻛل ﻧﻘطﺔ أﺑداھﺎ ﻓﻲ اﻋﺗراﻓﮫ أي
ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎً وﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟدﻋوى ، أو إذا ﺻدر اﻻﻋﺗراف ﺑﻌد ﺻدور ﻗرار ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷدﻟﺔ أو أن اﻟﻔﻌل ﻻ ﯾؤﻟف ﺟرﻣﺎً أو ﻟم ﯾﻘم دﻟﯾًﻼ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرم ﻓﻌﻠﻰ
اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن ﯾﻌﯾد اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣن ﺟدﯾد وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ھذا اﻻﻋﺗراف أن ﯾﻛون
دﻟﯾًﻼ ﺟدﯾد ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻻ ﯾﻛون ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﺑل إﺻداره ﻗرار ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة (138) ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ( إذا ظﮭرت أدﻟﺔ
ﺟدﯾدة ﺗؤﯾد اﻟﺗﮭﻣﺔ ﺑﺣق اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﻣﻧﻌت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﻟﻌدم ﺟود أدﻟﺔ أو ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي أﺻدر ﻗرار ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﺟدﯾد وﻟﮫ أن ﯾﺻدر أﺛﻧﺎء
ذﻟك اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣذﻛرة ﺗوﻗﯾف ﺑﺣق اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ وﻟو ﻛﺎن ﻗد أﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾﻠﮫ ) ، ﻛذﻟك ﻻ ﯾﺗرﺗب
اﻻﻋﺗراف أي أﺛر إذ أﺻدر ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ .
ﺛﺎﻟﺛﺎً – أﺛر اﻻﻋﺗراف ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ .
إذا أﺣﯾﻠت اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ زاﻟت وﻻﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراء أي ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗﻌﻠق
ﺑذات اﻟﻣﺗﮭم اﻟذي ﻗدﻣﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻋﻧد اﻟواﻗﻌﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ إﻻ أﻧﮫ ﻗد ﯾﺻدر اﻻﻋﺗراف ﻣن ﻣﺗﮭم
آﺧر ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى ﻓﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أن
ﯾﺟري ﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﺟدﯾدًا وﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ھذا اﻻﻋﺗراف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺎل اﻟﻣﺗﮭم ﺑدﻋوى ﺟدﯾدة إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟو ﻛﺎن ﻣﻧﺷﺄھﺎ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻧظورة .
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺛر اﻻﻋﺗراف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدة آﺛﺎر إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ :
1- اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود .
وﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 216/2 واﻟﻣﺎدة 172/2 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟوازﯾﺔ أن ﯾﺣﻛم اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑون ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود .
ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( إذا اﻋﺗرف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ ﯾﺄﻣر اﻟرﺋﯾس
ﺗﺳﺟﯾل اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﻛﻠﻣﺎت أﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻋﺗراف وﯾﺟوز
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗراﻓﮫ وﻋﻧدﺋذ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺗﮫ إذا رأت ﺧﻼف
ذﻟك. ھذا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ وﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﺑﮭﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﺎًﻏﯾر ﻣﻘﯾدًا ﺣﯾث
ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻻﻋﺗراف ھو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻷردﻧﻲ دﻟﯾل إداﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت.
وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 62/92 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﻋﻣًﻼ ﺑﺎﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن
ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻻ ﯾرد اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻌدم دﻋوة اﻟﺷﮭود ﻷن اﻻﻋﺗراف ﺑﯾﻧﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗد ﻗﺿت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .
أﻣﺎ إذا أﺑدى اﻟﻣﺗﮭم أﺛﻧﺎء اﻋﺗراﻓﮫ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أي ﺗﺣﻔظﺎًﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺣﯾث ﺟزأه أو
اﻋﺗﺑره ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺷرﻋﻲ أو أﻧﮫ ﻛﺎن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺛورة اﻟﻐﺿب اﻟﺷدﯾد أو إذا اﻋﺗرف ﻣﺣﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻋﺗراﻓﮫ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎًﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻟﺷﮭﺎدات ﺷﮭود اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺣﺗﻰ
ﺗﻛون ﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺗوﺻل إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻘرارھﺎ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻋوى ، وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 671/97 .

ذا ﻛﺎﻧت إداﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺟرم إطﻼق ﻋﯾﺎرات ﻧﺎرﯾﺔ ﺑدون داع ﺳﻧدًا ﻻﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺈطﻼق
اﻟﻌﯾﺎرات اﻟﻧﺎرﯾﺔ إﻻ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺟزأت ھذا اﻻﻋﺗراف واﻟذي ذﻛر ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺄﻧﮫ أطﻠق اﻟﻌﯾﺎرات اﻟﻧﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ( ﺟرذون ) ﻓﺈن ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺛﺑوت ذﻟك أن ﻻ ﯾﻛون إطﻼق
اﻟﻌﯾﺎرات اﻟﻧﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑدون داع وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻣﺎع اﻟﺑﯾﻧﺔ ﺣول ھذه اﻟﻧﻘطﺔ .
وﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺑﻘرارھﺎ رﻗم 388/96 ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻻ ﯾرد اﻟﻘول ﺑوﺟوب ﺳؤال اﻟﻣﺗﮭم إذا ﻛﺎن ﯾرﻏب ﺑﺈﻋطﺎء إﻓﺎدة دﻓﺎﻋﯾﺔ أو ﻟدﯾﮫ ﺑﯾﻧﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ
إذا ﻛﺎن ﻗد اﻋﺗرف أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﻋﻣًﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 216/2 ﻣن
ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ . وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﮭم اﻟﻣﺗﮭم ﻧص اﻟﻣﺎدة 232
واﻟﻣﺎدة 178 ﻣن أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ وذﻟك إن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس
اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ أوﺿﺣﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎً وﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣن ﺗﻛوﯾن ﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ وﺑﺳط ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ .
واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن
ﻣواﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟواردة ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎﻣﮭﺎ وﻟﮭﺎ أن ﺗﺳﺗﺑﻌد
اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺟرم ﻏﯾر ﻣﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم وﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم وإن ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ذﻟك اﻻﻋﺗراف
ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻓﯾﮫ اﻟﻣواراة أو اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ .
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
آﺛﺎر اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻣﺎ ﻗﺑل ﺣﻛم ﻣﺑرم :
ﻗد ﯾﻌﺗرف اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣﻧﻛرًا ﻟﮭﺎ ﺳواء
أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أو أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ ﻗد ﺻدر ﺑﺈداﻧﺗﮫ ﻓﻼ
ﯾﻛون ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف أﺛر ﺳواء ﺗﻘوﯾﺔ اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﺗوﺻﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺣﻛم.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﮫ ﺻﺎدرًا ﺑﺑراءﺗﮫ ﻓﯾوﻗف اﻷﻣر ﺣﺗﻣﺎً إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد طﻌﻧت ﺑﮭذا اﻟﺣﻛم أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أو ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف
اﻟﺣﻛم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺑﺑراءﺗﮫ . وﻋﻧد ﺻدور اﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ذﻟك اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إداﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻧظر اﻟدﻋوى
ﻣوﺿوﻋﺎً ﺑرﻣﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أدﻟﺔ ﺟدﯾدة أﺧرى ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑدون أن ﺗﺗﻘﯾد
ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟك ﺳﻧدًا ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 262 ﻣن ﻗﺎﻧون
أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .
(( إن اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻧﺷر اﻟدﻋوى ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟﮭﺎﺗﮭﺎ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺣق اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﻧرى أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣﻛم ﺑﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن
واردًا ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻘﺗﺻر ﻣﻔﻌوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺟﮭﺔ )) .
واﻟﻣﺎدة 264/2 ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
1- ﻻ ﯾﺟوز ﻓﺳﺦ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎض ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﮭم أو اﻟظﻧﯾن أو اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ وإداﻧﺗﮫ إﻻ ﺑﻌد
إﺟراء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣراﻓﻌﺔ وﺳﻣﺎع اﻟﺑﯾﻧﺎت.
2- ﻗد ﯾﺻدر اﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺑﺑراءﺗﮫ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ أول درﺟﺔ أو ﺛﺎﻧﻲ درﺟﺔ
أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣوﻗرة ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻣﯾز ﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻧﺻﺑﺎًﻋﻠﻰ ﻓﺳﺎد اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻹﺳﻧﺎد وﻋﯾب اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺑب واﻟﺗﻌﻠﯾل ﻣﻣﺎ
ﯾﺷﻛك ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺣﻛم ﻟﻠواﻗﻌﺔ .
3- أﻣﺎ إذا ﺻدر اﻋﺗراف ﻣن ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟدﻋوى وذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﺳﯾر ﻓﻲ
اﻟدﻋوى اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ – وھﻧﺎ ﯾﺟب ﺿم اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن ﻣﻌﺎً.
أﻣﺎ أﺛر اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﺑﻌد ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت .
ﻓﺈن ھذا اﻟﺣﻛم ھو ﺣﻛم ﻣﺑرﻣﺎً ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ أي أﺛر وﻟو ﻛﺎن ﻣﻧﻛرًا ﻟﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
ﻣراﺣل اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ .
ﺛﺎﻟﺛﺎً – أﺛر اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﮭم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ .
ﻓﻘد ﯾظﮭر دﻟﯾل ﺟدﯾد ﺑﺎﻋﺗراف ذﻟك اﻟﺷﺧص ﺑﻌد ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻹداﻧﺔ
، وھﻧﺎ ﯾﻛون ظﮭور ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟﺟدﯾد ﺑظﮭور اﻟﻘﺎﺗل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻌد أن اﻋﺗرف ﺑﺎرﺗﻛﺎب
اﻟﺟرﯾﻣﺔ.
ﻓﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ذﻟك اﻻﻋﺗراف وﺻﺣﺗﮫ
وﺗﺣﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﺣﻛم ﻣﺑرم ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ .
إذ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧظر ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﻌﺎً واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺟدﯾد
ﻣﻌرﻓﺔ أي اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ھو اﻟﺑريء.
وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 292 ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
ﯾﺟوز طﻠب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ واﻟﺟﻧﺣﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﺑﮭﺎ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
أ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ وﺣﻛم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص آﺧر ﺑﺎﻟﺟرم ﻧﻔﺳﮫ ،
وﻛﺎن اﻟﺣﻛﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑراءة أﺣد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ
.
ب إذا ظﮭرت ﺑﻌد اﻟﺣﻛم أدﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺛﺑﺎت ﺑراءة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ .
اﻟﺗوﺻﯾﺎت :
وﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﺧﻠد اﻟﺑﺎﺣث :
1- اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺣﺎﻣﻲ ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري واﻻﺳﺗدﻻﻻت اﻟﺷرطﯾﺔ وذﻟك
ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن واﻷظﻧﺎء واﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﻛذﻟك ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻣﻲ دﻓﺎع ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ
اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 208/1 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﯾﯾن
ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑوﺟوب ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻷﺻﯾل وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺎﻣون ﻓﻲ إﺟراءات
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺛول اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم
وﺗﻛﻠﯾف ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟدﻓﺎع دورﯾﺎًٍأو اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻧدًا ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 208/1 ﺑﻛﺷوف دورﯾﺔ وﻛذﻟك إﻓﮭﺎم اﻟﻣﺗﮭم أن ﻻ ﯾﺟﯾب
ﻋﻠﻰ أي ﺳؤال ﯾطرح ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إﻻ ﺑوﺟود ﻣﺣﺎم ﻟﮫ .
(( ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ))
1- ﺑﻌد ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف وﺣﺟﺗﮫ ﻓﻲ ﻣواد ھذا اﻟﺑﺣث ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻻﻋﺗراف
ھو اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛل ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻘدﻣﺎء ﯾﻌﺗﺑروﻧﮫ اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟوﺣﯾدة وأﻧﮫ وﺣده ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إراﺣﺔ ﺿﻣﯾر
اﻟﻘﺎﺿﻲ وطﻣﺄﻧﺗﮫ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺣﻛم ﺑدون ﻧدم ﯾﻣس ﺿﻣﯾره ﺟراء ﻣﺎ ﺗوﺻل
إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺣﻛﻣﮫ إذ أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣرًا ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ أي دﻟﯾل
ﯾوﻟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ إﻻ أن اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻗﺗراف اﻟﺟرم ﺷرط أن ﯾﻛون ﻗراره ﻣﻌﻠًﻼ وأن ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻣﺗن
ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﻛﻣﮫ وإﻻ ﻓﺈن ﺣﻛﻣﮫ ﯾﺻﺑﺢ ( ﻗﺎﺑًﻼ ﻟﻠﻧﻘض) ﻛﻣﺎ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﯾدﯾﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ذﻟك وﻓﻘﺎً
ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟدﻟﯾل واﻟﺣﺟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ذﻟك
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾره اﻟﻣﺟرد وﻧزاھﺗﮫ اﻟﻣطﻠﻘﺔ .
وأن اﻟﻘول أن اﻻﻋﺗراف ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ ﻣﺗروك ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﺟب أﯾﺿﺎً أن ﯾﻛون ھذا
اﻻﻋﺗراف ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎً ﺷراﺋطﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ھذا اﻻﻋﺗراف ﺳﻠﯾﻣﺎً وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎً
وﺛﺎﺑت اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎً ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻛل اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺳﻼﻣﺔ
اﻻﻋﺗراف.
إذ أﻧﮫ وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗرام ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن وآدﻣﯾﺗﮫ وھﻲ ذات طﺎﺑﻊ دﺳﺗوري ﻻ ﯾﻘﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺷرع ﻧﻔﺳﮫ إذ
أن ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺻدرھﺎ اﻟدﺳﺗور وروﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون وأن ھذه اﻷﺣﻛﺎم ﻻ ﯾﺗوﻗف ﺗطﺑﯾق
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﮭﺎ وﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد ﻓﻛﻠﻣﺎ وﻗﻌت ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ
اﻻﺧﺗﻼل ﺑﮭذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﻋﺗراف .
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘﮭﺎ وﻗﺿﺎءا أن اﻻﻋﺗراف ﻟﯾس ﺣﺟﺔ ﺑﻌد ذاﺗﮫ ﺑﻐض اﻟﻧظر
ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻻﻋﺗراف ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﺻﺎدﻗﺎً وﺻﺣﯾﺣﺎً وﺻﺎدرًا ﻋن أدﻟﺔ واﻋﯾﺔ
ﻣدرﻛﺔ ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻋﺗراف وﻣﺎ ﻟﮫ وﻏﯾر ﻣﺷﺑوب ﺑﻌﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك
ﺑﺎﻹدراك أو اﻹﻛراه وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻧدًا ﻹﺟراءات ﺑﺎطﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزم واﻟﯾﻘﯾن وﻻ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺷك واﻟﺗﺧﻣﯾن
، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن أي ﺷﺎﺋب ﯾﺷوب اﻻﻋﺗراف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼﻧﮫ .
وھﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن ﻛﻠﻣﺔ أﺧﯾرة ﻟﮭذا اﻟﺑﺣث ﯾﺟب أن ﻧذﻛرھﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌث اﻻرﺗﯾﺎح ﻓﻲ ﻧﻔوس
أﺻﺣﺎب اﻟﺷرف ﻓﻲ ﺟﮭﺎزﻧﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وھم اﻟﻌﺎرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق
اﻻﻋﺗراف واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗروﻛﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻋداﻟﺔ ﺿﻣﺎﺋرھم اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ
ﻏرف اﻟﻣداوﻟﺔ .
الخاتمة :

اﻟﺧﺎﺗﻣـــﺔ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎل ( إن اﻟذﯾن ﯾﻛﺗﻣون ﻣﺎ أﻧزل ﷲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب وﯾﺷﺗرون ﺑﮫ ﺛﻣﻧﺎً ﻗﻠﯾًﻼ أؤﻟﺋك ﻣﺎ ﯾﺄﻛﻠون
ﻓﻲ ﺑطوﻧﮭم إﻻ اﻟﻧﺎر وﻻ ﯾﻛﻠﻣﮭم ﷲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﻻ ﯾزﻛﯾﮭم وﻟﮭم ﻋذاب أﻟﯾم أؤﻟﺋك اﻟذﯾن
اﺷﺗروا اﻟﺿﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﮭد واﻟﻌذاب ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة ﻓﻣﺎ أﺻﺑرھم ﻋل اﻟﻧﺎر ) [ اﻟﺑﻘرة : 175-174 ]
ﺻدق ﷲ اﻟﻌظﯾم .

ارجوا ان تعم الفائدة على الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة تخرج : القرائن في المسائل الجزائية
» اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية
» **الدعوى العمومية **
» بحث كامل : الدعوى الادارية
» شروط قبول الدعوى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: بحوث قانونية-
انتقل الى: