منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 جنحة الضرب والجرح في القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

جنحة الضرب والجرح في القانون  Empty
مُساهمةموضوع: جنحة الضرب والجرح في القانون    جنحة الضرب والجرح في القانون  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 19, 2012 3:01 pm

السلام عليكم :

جنحة الضرب و الجرح العمدي

بالضرب :-

هو الضغط على أنسجة المجني عليه وبالتالي فأن فعل الضرب هو سلوك من شأنه إحداث ضغط بجسد المجني عليه وبديهي أن الضغط إذا أسفر عن تمزيق في أنسجة الجسد وقطع لها كان جرحاً لا ضرباً .

الجرح أو الضرب جريمة عمدية فهي تستلتزم القصد العام أي أنصراف إراده الجاني إلى أرتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون وهي لا تتطلب إلى جانب هذا اي قصد خاص . والمشرع الجزائري لم يتساهل في سن العقاب اللازم لهذه الجنحة.

في ا لمادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو أرتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشرة يوما .

ونصت المادة 275 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000دج كل من تسبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة موادا ضارة بالصحة

ونصت المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصر لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو أرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000دج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
جنحة الضرب والجرح في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الالتزام في القانون المدني
» الاعمال المختلطة /القانون التجاري
» موضوع : تطور القانون التجاري
» القانون الجنائي للاعمال
» اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: محاضرات ودروس-
انتقل الى: