منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 بحث /اثار الافلاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

بحث /اثار الافلاس Empty
مُساهمةموضوع: بحث /اثار الافلاس   بحث /اثار الافلاس I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 16, 2012 8:17 pm

السلام عليكم :

بحث كامل حول اثار الافلاس

خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : آثار الافلاس على التصرفات السابقة
المطلب الأول : التصرفات الباطلة بطلانا ً وجوبيا ً
المطلب الثاني : التصرفات الباطلة بطلانا جوازيا
المطلب الثالث : بطلان قيد الرهون وحقوق الإمتياز
المبحث الثاني : الآثار اللاحقة للحكم بشهر الافلاس أو التسوية
المطلب الأول : غل يد المفلس عن تصرف في أمواله
المطلب الثاني : تكوين جماعة دائنين ووقف الملاحقات الفردية
المطلب الثالث : سقوط آجال الديون
المطلب الرابع : وقف سريان الفوائد
المطلب الخامس : الرهن الإجباري لصالح جماعة الدائنين
المطلب السادس : قيد رهون المفلس وحفظ حقوقه ذ
المطلب السابع : حرمان المفلس من حقوق مدنية وسياسية
المبحث الثالث : حماية أصحاب الحقوق جراء الافلاس
المطلب الأول : حقوق المتعاقدين قبل الحكم بشهر الافلاس
المطلب الثاني : حق الاسترداد
المطلب الثالث : حقوق أصحاب الامتياز والمرتهنين
المطلب الرابع : حقوق الدائنين اتجاه المتضامنين مع المفلس وكفلائه
خاتمة
مقدمة
إن الحكم بشهر الافلاس يترتب عنه العديد من الآثار قد تسري بأثر رجعي كما تسري بصفة لاحقة وهي تتعلق بجماعة الدائنين وبشخص المدين فما هي هذه الآثار ؟
المبحث الأول : آثار الافلاس على التصرفات السابقة :
المطلب الأول : التصرفات الباطلة بطلانا وجوبيا ً
- يعني أن تقع في فترة الريبة وخلالها قد يعمد المدين إلى العبث بحقوق دائنيه فيهبها أو يرهنها والمحكمة منحت سلطة واسعة في تحديد فترة الربا وفق المادة 247
- وما يشترط في هذا البطلان الوجوبي وفق المادة 247 ما يلي :
1- أن يكون التصرف محل البطلان الوجوبي وفق المادة 247 من قبيل التصرفات الحصرية التي جاءت بها المادة 247
2- أن يصدر التصرف من المدين وأن يتعلق بذمته المالية
3- أن يقع التصرف خلال فترة الريبة أي ضمن التاريخ الذي حددته المحكمة للإفلاس الواقعي من تاريخ التوقف عن الدفع
•وتتمثل الحالات الحصرية لهذا البطلان الوجوبي فيما يلي :
‌أ- التبرعات
‌ب- عقود المعاوضة القائمة على عدم تناسب المقابل
‌ج- الوفاء بديون لم تحن آجالها
‌د- الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو وفق ما حدده القانون كطريق للوفاء
‌ه- التامينات العينية الضامنة لديون سابقة

المطلب الثاني : التصرفات الباطلة بطلانا جوازيا ً
جاء المشرع على ذكر جوازية تصرفات أخرى ومنح سلطة تقديرية للقضاء فقد يقوم المدين بأعمال تؤدي إلى الاضرار بدائنيه كما قد يقوم بأعمال أخرى تكون نافعة لهم وله ولأجل هذا جاءت م 249 باصطلاح ' يجوز ' مما يعني قابلية التصرف للأبطال كما يجوز اقرار صحته
الفرع الأول : شروط البطلان الجوازي :
- وقوع تصرف خلال فترة الريبة
- علم المتعامل مع المدين
- صدور تصرف من المفلس
- ارتباط تصرف بأموال المفلس
- المطالبة بالبطلان من الوكيل المتصرف
الفرع الثاني : التصرفات الجائز ابطلاها واستثناءاتها :
أولا : التصرفات القابلة للبطلان :
كل ما لا يندرج ضمن الحصر الوارد بشأن البطلان الوجوبي فهو محل للبطلان الجوازي , لذلك يجوز ابطال عقود البيع يعوض الايجار يعوض والقروض التي يجريها , التأمينا العينية الناشئة وقت ترتيب الدين والوفاء الاختياري للديون وغير ذلك , عدم الحصر في جوازية ابطال العديد من التصرفات هو اقرار لمبدأ حماية الدائنين
ثانيا : استثناء الوفاء بالأسناد التجارية :
يمكن اعتبار عملية الوفاء صحيحة وفق م 250 ويتعلق الأمر بالسفتجة والسند لأمر والشيك
الفرع الثالث : الآثار المترتبة على البطلان الجوازي :
-يتولى الوكيل المتصرف القضائي المطالبة بالبطلان الجوازي وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في الحكم ببطلان التصرف أو عدم الحكم به فإذا كان التصرف بيعا وتم الحكم ببطلانه التزم المشتري برد المبيع ويدرج ضمن موجودات التفليسة , وإن كان وفاءا إلتزم الموفي إليه بردها استوفاه وينضم إلى جماعة الدائنين
المطلب الثالث : بطلان قيد الرهون وحقوق الامتياز :
م 251 . 252 . 252 يكرر
من خلال ما نص عليه المشرع نستشف اقراره لبطلان قيد حقوق الامتياز و المرهون العقاري لصالح جماعة الدائنين والتي تم تسجيلها بعد مرور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية واعتبرها المشرع بطلانا ً وجوبيا ً
إلا أن المشرع استثنى ديون الخزينة العمومية وحقوق التأمين والضمان الإجتماعي واعتبرها من الحقوق الممتازة أي تعتبر الخزانة بذلك دائنا ممتازا لا عاديا
المبحث الثاني : الآثار اللاحقة للحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية
المطلب الأول : غل يد المفلس عن التصرف في أمواله
يحل الوكيل المتصرف القضائي محل هذا المدين
الفرع الأول : التكييف القانوني لغل اليد
يبقى المدين مالكا لحقوقه ولا يعني ذلك نقل ملكيتها للدائنين و التصرفات التي يقوم بها المفلس بعد شهر افلاسه لا تكون نافذة ازاء جماعة دائنين فغل اليد هو حجز شامل على أموال وممتلكات المفلس ويبقى هذا الحجز مستمرا ما بقيت التفليسة م 244
الفرع الثاني : نطاق غل يد المدين المفلس
أولا : المحظورات التي يطالها غل اليد
يمنع منه القيام بأي عمل تحت وصف الإدارة أو التصرف كإبرام عقود أو تحرير أسناد أو بيع ممتلكات ّأو منح قروض
يمنع عليه الوفاء بما في ذمته من ديون أو تحصيل ماله اتجاه الغير
لا يمكن التمسك اتجاه جماعة الدائنين بما يرتبه المدين من رهون أو امتيازات م 251
تبطل كل الأعمال التي يجريها بواسطة وكيل ولو ابرمت قبل الحكم بشهر الافلاس
يمنع على المدين المفلس اجراء أية ملاحقة أو رفع أي دعوة قضائية تتعلق بأمواله
ثانيا : الاستثناءات الواردة على غل اليد
أ-الإذن بالإستغلال في حالة التسوية القضائية :
يمكن للمدين الاستمرار في تجارته أو صناعته وفق م 277
ب-الإذن بالتسيير في حالة الافلاس :
إذا كان حسن النية ولكونه أدرى بأمور تجارته م 242 / 2
ج-الأموال المستحقة للغير :
لا يمكن أن يطال الإفلاس الأموال المملوكة للغير على سبيل الوديعة أو الإعارة أو ما كان مملوكا لزوجته أو لإبناءه
د-ما تقرر كإعانة للمفلس وأسرته :
من مأكل وملبس ومأوى وغير ذلك من الاحتياجات الخاصة
ه-الأموال غير القابلة للحجز : م 378 إ . م
الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا للتخصيص
الفراش الضروري والملابس
الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عله في حدود 1500 دينار والخيار للمحجوز عليه
الالات والعدد المستعملة في التعليم العملي والعلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار المحجوز عليه في ذلك
عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبهم
الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي
الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر
بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه

و-الدعاوى الشخصية الخاصة :
أجاز له المشرع امكانية التقاضي في حالات معينة :
1- دعاوى مخاصمة وكيل التفليسة م 244 / 2
2- الدعاوى الجزائية والشخصية
المطلب الثاني : تكوين جماعة الدائنين ووقف الملاحقات الفردية
الفرع الأول : تكوين جماعة الدائنين :
يتم انشاء جماعة الدائنين بقوة القانون وهي تشتمل على كل الدائنين على شرط أن تكون ديونهم سابقة لصدور شهر حكم شهر الافلاس وهم الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العام دون الامتياز الخاص
الفرع الثاني : وقف الملاحقات الفردية م 245 :
وذلك لإقرار مبدأ المساواة بينهم ومنع عليهم أية ملاحقة فردية ولا تطبق قادة وقف الملاحقات الفردية على الدعاوى الآتية :
1- دعاوى الدائنين الممتازين امتيازا خاصا ً وأصحاب الرهن الرسمي والحيازي
2- الدعاوى المرفوعة ضد الغير كأن تتعلق بشريك المدين المتضامن معه وأيضا دعاوى حجز للمدين لدى الغير بعد صدور حكم يقضي بصحة هذا الحجز
3- حالات الطعن في الحكم بشهر الافلاس أو برفض شهره وفي الحكم بتحديد واقعة التوقف عن الدفع
المطلب الثالث : سقوط آجال الديون م 246 :
تسقط آجال كل الديون مهما كان مصدرها وطبيعتها المدنية أو التجارية عادية أو مضمونة برهن أو اختصاص أو امتياز أما ديونه اتجاه مدينيه فلا تسقط ولا يمكن استيفائها إلا بحلول مواعدها
المطلب الرابع : وقف سريان الفوائد :
وهو من الآثار المترتبة على سقوط أجل الديون فإذا سقطت الآجال استتبع ذلك توقف حساب فوائد هذه الديون
المطلب الخامس : الرهن الاجباري لصالح جماعة الدائنين م 254 :
أقر المشرع لفائدتهم رهونا وفق ما نصت عليه م 254 فيترتب على الحكم بشهر الافلاس تسجيل رهن عقاري على أموال المدين الموجودة أو التي ستؤول إليها لاحقا ولابد من تسجيل بصيغة فورية حتى يرتب آثاره اتجاه الغير حتى لا تتقرر الأولوية لغير جماعة الدائنين من قبل مرتهنين آخرين
المطلب السادس : قيد رهون المفلس وحفظ حقوقه م 255 :
أي أن وكيل التفليسة ملزم بأن يتولى أيضا حفظ حقوق المدين المفلس واستيفاء ماله من حقوق اتجاه الغير بالاضافة إلى قيده لرهون المدين المفلس التي لم تقيد حتى صدور حكم بشهر الافلاس
المطلب السابع : حرمان المفلس من حقوقه المدنية والسياسية :
لا يمكن أن يكون ناخبا أو منتخبا أو أن يتولى وظيفة عامة أو أن يكون عضوا في مجلس شعبي أو غرفة صناعية أو تجارية إلا بعد اجراءات رد الاعتبار ويتجلى هذا الحظر في حالة التدليس دون حالة الافلاس البسيط فهو حماية كفلها المشرع لحقوق الدائنين وتفعيل ميزتي السرعة و الائتمان التي أضفى عليها المشرع الكثير من الضمانات
المبحث الثالث : حماية أصحاب الحقوق جراء الافلاس
المطلب الأول : حقوق المتعاقدين قبل الحكم بشهر الافلاس :
وهي العقود التي أبرمها المدين قبل فترة الريبة وقبل التوقف عن الدفع فهي وجيبة التنفيذ من طرف الوكيل المتصرف القضائي فقد يتوانى في ذلك فيحق للمتعاقدين أن يطالبوا بفسخ عقودهم
الفرع الأول : تنفيذ العقود
أ‌- ما تعلق بالإيجارات العقارية م 278 :
قد تتحقق مصلحة الدائنين في أن يستمر الاستغلال التجاري ولذلك ألزم المشرع بوقف كل ما يمكن أن يتخذه المؤجر من تنفيذ على الأموال المنقولة المؤثثة بها الأماكن المؤجرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية وللمؤجر القيام بكل اجراء تحفظي للحصول على نتائج مترتبة عن حقوق اكتسابها قبل الافلاس أو التسوية القضائية بمقتضى أعمال الشرط الفاسخ أو حكم لاسترداد الأماكن المؤجرة .
ب‌- ما تعلق بعقود التأمين والعمل :
1 – عقود التأمين م 23 ق التأمينات :
المشرع قرر لحماية الدائنين امكانية استمرار عقد التأمين وحقهم وحق المؤمن في فسخ هذا العقد
2- عقود العمل :
اذا تقرر الاستمرار في الاستغلال يعني ذلك الابقاء على هذه العقود بإقرار من الوكيل المتصرف القضائي ويلتزم بسداد أجورهم دونما تصريح بذلك
الفرع الثاني : فسخ العقود
الأصل أن يتم تنفيذ العقود لكن هذا التنفيذ لن يتأتى في كل الأحوال مما يجعل من الفسخ ضرورة حتمية فإن كان العقد قائما على تسليم بضاعة جراء البيع فالفسخ يفضي إلى عدم تسليم هذه البضاعة وقد يكون هذا الفسخ بقوة القانون خاصة في العقود القائمة على الاعتبار الشخصي (كشركة الأشخاص ) وقد كون الفسخ بموجب حكم قضائي .
ويترتب على الفسخ حق المطالبة بالتعويض فالبائع المجبر على المطالبة بالفسخ حق طلب التعويض عما أصابه من أضرار وفق ما ورد في القواعد العامة



المطلب الثاني : حق الاسترداد م 306 313
الاسترداد هو حق للمالك في أن يسترجع ما هو موضوع تحت يد المفلس على سبيل الحيازة المؤقتة وبأي وصف كان
الفرع الأول : استرداد الأموال المنقولة م 312
قد نجد تحت حيازة المدين المفلس العديد من المنقولات المودعة لديه على سبيل الاعارة أو الوديعة أو الامانة وبالتالي حق لكل شخص أن يسترد ماله
الفرع الثاني : استرداد الأسناد والأوراق التجارية م 311
وتعد بمثابة القيم المنقولة التي يمكن استردادها على شرط أن تكون قد انتقلت للمفلس على سبيل التوكيل ولس لنقل ملكيتها إليه ولا يمكن الاسترداد إذا كانت قد دفعت قيمتها
الفرع الثالث : حقوق بائع المنقول م 308 , 309 , 310
إذا انتقلت البضاعة إلى حيازة المفلس قبل شهر افلاسه يصبع البائع في مركز الدائنين إلا إذا أجرى دعواه بالفسخ قبل شهر الافلاس
بينما اذا كانت البضاعة مشحونة ولم تزل بالطريق و أشهر افلاسه فيجوز استردادها
وإذا كانت تحت حيازة البائع ولم تنتقل للمشتري الذي اشهر افلاسه فيحق للبائع أن يبقها لديه وللوكيل المتصرف القضائي تنفيذ العقد أو فسخه أو تسديد قيمتها
الفرع الرابع : حقوق زوجة المفلس
اذا اثبتت أنما تم الحجز عليه هو ممتلكاتها فلها حق استرداده
أما الأموال التي آلت إليها من طرف زوجها أثناء الزواج فإن كانت قد ترتبت لصالحها أثناء فترة الريبة يتم ابطالها إلا إذا كان ذلك بمثابة مهر مؤجل



المطلب الثالث : حقوق اصحاب الامتياز والمرتهنين:
بعد شهر افلاس المدين تتبين العديد من الحقوق اذ يظهر الدائنون العاديون الذين يحتشدون في كتلة واحدة كما يظهر الدائنون الآخرون مشمولون بحقوق امتاز عامة أو خاصة أو برهون عقارية أو حيازية
الفرع الأول : أصحاب الامتياز العام
يعد صاحب الامتياز العام متمتعا بحق الأولوة مقارنة بالدائنن العاديين وينظم إلى التفليسة بغية تحصيل ديونه المقررة بموجب هذا الامتياز وتتجلى هذه الامتيازات فيما يلي :
أولا : المصاريف القضائية : وهي كتلة النفقات التي صرفت إزاء التفليسة ومنها المستحقة للوكلاء المتصرفين القضائيين و مصاريف الخبرة المقدمة
ثانيا : امتياز الخزينة العامة 349/2 : كتحصيل الضرائب والرسوم الذي يحضى بالأولوية
ثالثا : امتياز ما تم توريده لإعالة المفلس وعائلته م 993 : قدم من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة
رابعا : امتاز أجور العمال وتعويضاتهم : إذا تم اقرار الإبقاء على عقود العمل لإستمرار الاستغلال التجاري والصناعي فتكون رواتبه من قبيل الحقوق الممتازة (م 294 ق تج)
الفرع الثاني : الامتياز الخاص
وتتعدد الامتيازات الخاصة إلى :
أولا: الامتاز الخاص العقاري :
حقوق بائع العقار تعد من الامتيازات الخاصة فله الأولوية ف استيفاء حقوقه من التفليسة وحقه في ذلك ف درجة واحدة مقارنة بحقوق مرتهن العقار م 300 وما يليها
ثانيا : الامتياز الخاص الوارد على منقول :
تتراوح حقوق بائع المنقول ما بين الحبس والفسخ دون حق الاسترداد والامتياز إلا وفق ما ورد سابقا تحت عنوان حقوق بائع المنقول وطبقا لنص المادتين 308 و 309 ق تج
الفرع الثالث : أصحاب الرهون
يختلف أصحاب الرهون من مرتهنين على عقار من عقارات المفلس إلى مرتهنين على منقول من منقولاته
أولا : أصحاب الرهن العقاري
أكدت الماددة 301 من ق تج على أنه إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو أجريا في نفس الوقت كان لأصحاب الرهن العقاري الذين لم يتسنى لهم استيفاء حقوقهم من ثمنا العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين في حدود ما تبقى لهم على شرط أن تكون ديونهم قد قبلت
ثانيا : أصحاب الرهن الوارد على منقول : نصت المادة 292 على أنه لا ينضم المرتهنون رهنا على منقول إلى جماعة الدائنين إلا على سبيل المراجعة وللوكيل المتصرف القضائي أن سدد لهذا المرتهن قيمة دينه ويسحب هذا المنقول المرهون وذلك بعد إذن القاضي المنتدب فإن لم تم سحب هذا الضمان أي المنقول المرهون وعدم سداد قيمته فعلى الدائن المنذر من طرف الوكيل المتصرف القضائي وبعد إذن القاضي المنتدب أن يبيع المنقول المضمون ويقبض قيمة دينه فإن فاق ثمنه قيمة الدين تم تحصيل الفائض لصالح الوكيل القضائي أما إن وجد نقص يصبح الدائن دائنا عاديا في حدود ما بقي من دينه وفق ما نصت عليه المادة 293 ق تج
المطلب الرابع : حقوق الدائنين اتجاه المتضامنين مع المفلس وكفلائه
إذا وجد مدين أصلي وكفيل أو عدة مدينين متضامنين وأفلس أحد الملتزمين أو بعضهم أو كلهم فهي مثل هذه القروض يجوز للدائن أن يتقدم بدينه الثابت في الورقة التجارية أو المكفول أو المضمون ويطالب جميع التفليسات في حالة تعددها إلى أن ستوفي قيمة دينه وتنص في ذلك المادة 288 على أنه : (للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهر أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين وشركاء له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع أن يطالب كل جماعات الدائنين بالقمة الإسمية لسنده وأن يشترك في التوزيعات حتى الوفاء الكامل )
وقد نصت المادة 291 على أنه : (يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدينهم في الالتزام رغم ابرام الصلح ) مما يعني أن الصلح قد يتضمن تنازل الدائنين عن جزء من ديونهم لصالح المفلس وهذا ما يسري على جميع الدائنين بمجرد المصادقة على عقد الصلح من المحكمة وبقى الدائنون محتفظين بحقهم في الرجوع على شركاء مدينهم في الالتزام لإستيفاء ما تبقى من ديونهم

خاتمة
بصدور الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وتسقط عنه حقوقه المدنية والسياسية وتبطل كل التصرفات التي قام بها خلال فترة الريبة وصبح في وضع لا تحمد عقباه وبالمقابل يتكتل الدائنون جبهة واحدة وتسقط آجال كل الديون وتم تعيين الوكيل المتصرف القضائي وتعيين القاضي المنتدب والمراقبين حتى وكل الأمر إلى القضاة ويباشر هؤلاء أعمالهم المحددة قانونا ولن تمنح للمدين سوى ما يعيل به نفسه وأسرته ويسترد أصحاب الودائع ودائعهم وأصحاب الحقوق حقوقهم إنه بحق بمثابة الموت والفناء لهذا التاجر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
بحث /اثار الافلاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: بحوث قانونية-
انتقل الى: