ﻘدﻣﺔ:
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف أﺣد ﻋﻧﺎﺻر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ
ﺗﺣﻘق اﻟﺷروط. ﺳﻼﻣﺗﮫ ﻣوﺿوﻋﺎً وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ
ظل ﻧظﺎم اﻷدﻟﺔ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻗﺿﺎﺋﻧﺎ اﻷردﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر إﻻ ان اھﻣﯾﺗﮫ ﻗد ﺗﺿﺎءﻟت ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻧظﺎم اﻷدﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻻﻋﺗراف ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ،
وﻛﺎن ﯾﺳﺎم اﻟﻣﺗﮭم ﻛﺎﻓﺔ أﻟوان اﻟﻌذاب وﺻﻧوﻓﮫ ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺗزع ﻣﻧﮫ اﻻﻋﺗراف ﺳواء ﻛﺎن ﻣرﺗﻛب
ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ أم ﻻ، إﻻ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗطورت ﺑﺗطور اﻟﺣﺿﺎرات وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﺗﻌدد
طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺗﻧوﻋت ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﺷﮭﺎدة واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﺧﺑرة واﻟﻘراﺋن واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﺧطﯾﺔ
واﻻﻋﺗراف، ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟم ﯾﺣﺻر أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﯾﻌطﻲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﯾﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ ﻣﺗﺳﺎﻧدة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ
اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻓﻠﮫ ان ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻷدﻟﺔ ﻣﺎ ﯾطﻣﺋن إﻟﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ وﯾطرح ﻣﺎ ﺳواھﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل ﻟدﯾﮫ
أي ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟذا ﻓﺈن ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻗﺎﻧوﻧﺎًُ◌ وﺻدﻗﮫ وﻣوﺿوﻋﺎً ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻘﺎً
ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑوﺳﺎﺋل
وإﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ھو اﻟﮭدف ﻣن اﻹﺛﺑﺎت ﺣﯾث اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
"اﻟﻣﺗﮭم ﺑريء ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﮫ" وﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟطوع
واﻻﺧﺗﯾﺎر وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻧﻛﯾل واﻟﺗﻌذﯾب... ﻟﮭذا ﻓﺄﻧﻧﻲ أﺟد أن اﻻﻋﺗراف
وﺣﺟﯾﺗﮫ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮫ ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺷوﺑﮫ ﻣن
ﺷﻛوك وﻏﻣوض ﺗﺛﯾر اﻟﺷﺑﮭﺎت ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻠﺗوﯾﺔ ﻏﯾر
ﻣﺷروﻋﺔ... .
ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
إن اﻟﺑﺣث ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﺷﺄة وأھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗطوره اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺑر
اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟوﺳطﻰ واﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ودور ﺑﺎرز
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﮫ ﻛﺑﺷر.
إذ أﻧﮫ وﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﺗﺣت أﻟوان اﻟﺗﻌذﯾب
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻋﺗراف ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ وﻣﺎﻟﻛﮭﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﮭم أي ﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع
ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ﺳواء ارﺗﻛب اﻟﻔﻌل أو ﯾرﺗﻛﺑﮫ ﻓﺎﻷﻣر ﺳﯾﺎن ﻋﻧد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ آﻧذاك.
ﻓﻠم ﯾوﺟد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻐﺎﺑرة أي ﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗراف ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﻣوﺿوﻋﺎً... ﻓﻘد
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﯾﺗم اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﺗﮭم ﻣﻊ ﺗﻌذﯾﺑﮫ ﻟﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم
اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﯾد وﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟﻌذاب ھو اﻟذي
ﯾرﻗﻰ ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺑد أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب.
أﻣﺎ إذا ﺟﺎءت ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﺑد طوﻋﯾﮫ دون إﻛراه ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﺗﺑر ﻻﻏﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﻗﯾﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻣواطن اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﺑﻌﯾدًا ﻋن ذﻟك وﻟم ﯾﻛن ﯾﻣﺎرس أي ﺿﻐط أو إﻛراه ﻋﻠﯾﮫ، ﺑل
ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﺣق أن ﯾﻌﺗرف أو ﯾﻧﻛر وﻟﻛن ﺳﻛوﺗﮫ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎدًﻻ ﻟﻼﻋﺗراف( ).
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﮭوري إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﻣﺑراطوري ﻓﻘد ازداد اﻻﺳﺗﺑداد واﻟطﻐﯾﺎن
وظﮭرت ﺟراﺋم ﺟدﯾدة وھﻲ ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟذات اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﻺﻣﺑراطور وظﮭر ﻣﻌﮭﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌﺳف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻻﺗﮭﺎم وﻣن ھﻧﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣواطن اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﺣر
ﻛﺎﻟﻌﺑد ﻣﺣًﻼ ﻟﻠﺗﻌذﯾب، وﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾرى أرﺳطو اﻟﺗﻌذﯾب أﻓﺿل طرق ﻟﻼﻋﺗراف
ﻛﺎﻟﻌﺑد ﻣﺣًﻼ ﻟﻠﺗﻌذﯾب، وﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾرى أرﺳطو اﻟﺗﻌذﯾب أﻓﺿل طرق ﻟﻼﻋﺗراف
وﺑﻘﻲ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ان ﺟﺎءت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻓﻘد ﺳﺎدت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ ﺑﺄن ﷲ ﺳوف ﯾﻛﺷف اﻟﻣﺟرم
ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﻧﺔ( ).
وﻛﺎن اﻻﻋﺗراف ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺗﮭﺎﻣﻲ وھو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا وأﻣرﯾﻛﺎ واﻟﺑﻼد
اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺟﻠﯾزي أو ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﺣري وھو اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷول ﻓﻧﺟد أﻧﮫ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗرا ﺧﻼل اﻟﻘرون اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت
اﻻﻋﺗراﻓﺎت ﺗﻧﺗزع ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب ، وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺑل أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎة ﻛدﻟﯾل دون أي ﺗﺷﻛك أو
ارﺗﯾﺎب وﻻﺣﻘﺎً وﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﻣﻘﯾﺎس ﻗﺑول اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت وھو ﺗواﻓر
اﻟﺛﻘﺔ، واﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف
اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ( ).
وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻗﺎﻣت اﻟﻛﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري اﺳﺗظﮭﺎر
ﻟﺣك ﷲ "أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﻧﺔ" ﻓﺑدأ ﯾﺧﺗﻔﻲ إﻟﻰ أن ﺣل ﻣﺣﻠﮫ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﻋﺗراف ﻟدى اﻟﻣﺗﮭم.
وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻟم ﯾﻛن اﻟﻧﺎس ﯾﺳﺗﺎءون ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﺑل أﺣﺳوا ﺑﺑﻌض
اﻟﺳرور واﻻﺑﺗﮭﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎھدة واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﻟﻣﺎ اﻋﺗرف ﻣوﻧﺛﻛو ﻛوﻟﻲ ﺗﺣت وطﺄة
اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟوارد ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ
اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 1539 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻘق ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﺗﻌذﯾب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﻣن
اﻟﻣﺗﮭم وﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت أن اﻟﺗﻌذﯾب ﻧﻔﺳﮫ ﻛﺎن ﯾﺑدو أﻣرًا طﺑﯾﻌﯾﺎً( ).
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻧﺗﺷر ھذا اﻟﻧظﺎم – اﻟﺗﻌذﯾب- ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻛﺎﻧت ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
وﺷﺎﺋﻌﺔ واﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻟم
ﯾﻛن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻘق أن ﯾﺣﺻل ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻌذﯾب واﻗﺗرن ذﻟك
ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺣﺑس رھن اﻟﺗﺣﻘﯾق دون أي ﺿواﺑط ﺳوى إرادة اﻟﻘﺎﺿﻲ...
وظل اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك إﻟﻰ أن ﺻدر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻛﺑﯾر وذﻟك ﻓﻲ
أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ 1670م وﻛﺎن ھذا اﻟﻣرﺳوم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﻟﻠﺗﻌذﯾب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ( ).
اﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ھﺎﺟم اﻟﻛﺗﺎب واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟوﺳﺎﺋل اﻟوﺣﺷﯾﺔ
ﻓﺄﻟﻐﻲ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﺗﺣﺿﯾري ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1780م وأﻟﻐﻲ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
1788م، وظﮭر ﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻹرادي ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻘﺑل ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت إﻻ اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر
ﻋن إرادة ﺣرة، وﺑﻌد ذﻟك ﺣظرت ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر إﯾذاء اﻟﻣﺗﮭم ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺎً وﻣﻌﻧوﯾﺎً، وأﺻﺑﺢ
اﻟﺗﻌذﯾب ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻘﺎب، وأﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗراف ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﻣﺗروك ﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﺎﺿﻲ.
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﺣﻘوق اﻟﻔرد وﺣرﯾﺎﺗﮫ ﻓﻘد ﻧﮭﻰ ﺷرﻋﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف
ﻋن إﻛراه اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار ﺑﺟرﻣﮫ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ " ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻛوﻧوا ﻗواﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﺳط ﺷﮭداء Ϳ وﻟو ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻛم"( ).
وﺟﻌﻠت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺛل ھذا اﻹﻗرار ﺑدون ﺑﯾﻧﺎت ﺑﺎطًﻼ وﻻ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮫ، ذﻟك أﻧﮫ إذا أﻛره اﻧﺳﺎن
ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار ﻓﺄﻗر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن اﻧﮫ ﻗﺻد ﺑﺈﻗراره دﻓﻊ ﺿرر اﻹﻛراه ذﻟك ﻻ ﯾﻘﺑل
إﻗراره ﻻﻧﺗﻔﺎء ﺻدﻗﮫ (أو) اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻋدم ﺻدﻗﮫ.
وﻗد روى ﻋن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ اﻧﮫ ﻗﺎل: "ﻟﯾس اﻟرﺟل أﻣﯾﻧﺎًﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ إذا أوﺟﻌﺗﮫ
أو ﺿرﺑﺗﮫ أو أوﺛﻘﺗﮫ" واﻟواﻗﻊ أن ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرأي.
ﻓﮭم ﻻ ﯾﺟﯾزون إﻛراه اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف واﻟﺣﻛم ﻟدﯾﮭم ھو ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ اﻹدﻻء
ﺑﺄﻗواﻟﮫ( ).
وﻗد اﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت( )، وﻗد أﺟﻣﻌت اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻗرار ﻷﻧﮫ إﺧﺑﺎر ﺑﻧﻔﻲ اﻟﺗﮭﻣﺔ واﻟرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻘر وﻷن اﻟﻌﺎﻗل ﻻ ﯾﻛذب ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺳﮫ وﻟﮭذا ﻛﺎن اﻹﻗرار أأﻛد ﻣن اﻟﺷﮭﺎدة وﻛﺎن ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﻘر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣد
واﻟﻘﺻﺎص واﻟﺗﻌزﯾر ﻛﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( )، وأﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط
ﺑﮭﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﻓﺈﻧﮫ ﻻ زال ﺣﺗﻰ اﻵن دﻟﯾًﻼ ﺗﺣﯾطﮫ اﻟﺷﺑﮭﺎت ﻧظرًا
ﻻرﺗﺑﺎطﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﻔﻛرة اﻟﺗﻌذﯾب ، وﻷﻧﮫ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻲ
اﻟﻔرار ﻣن اﻟﻌﻘﺎب وﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ دﻟﯾل إداﻧﺗﮫ، وﻟﻛن إذا ﺻدر اﻻﻋﺗراف ﺻﺣﯾﺣﺎً ﺻﺎدﻗﺎً ﻛﺎن
ﻟﮫ ﻋﻧدﺋذ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺣﯾث ﯾﺳﮭل اﻹﺟراءات وﯾﺧﺗﺻرھﺎ وﯾرﯾﺢ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺣﻘق
واﻟﻘﺎﺿﻲ .
ﻟذا ﻓﺈن اﻻﻋﺗراف ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدم إذ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ وﻟﮫ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
واﻟﺧطورة اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻟﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أﺛر ھذا اﻻﻋﺗراف اﻟذي ﯾﺗﺳم
ﺑﺎﻷھﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺣدت ﺑﻧﺎ ﻟﺑﺣث ھذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻔﺻوﻟﮫ وﻣﺑﺎﺣﺛﮫ
اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ.
أھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وأﻧواﻋﮫ
اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﮭﯾدي:
ﻻ ﺷك أن ﻟﻼﻋﺗراف أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف
أﻧواﻋﮭﺎ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم وﻓق ﻟﻠﺷروط واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
وھذا اﻻﻋﺗراف وﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ اﻟﻣﺗﮭم
ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﻣﺎﻣﮭﺎ.
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻧﻔﺳﮫ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﺗرف أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻓﺈن ھذا اﻻﻋﺗراف وإن ﻛﺎن أﻣﺎم ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﮭل
إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط ﻛﺎﻓﺔ وﻗﺎﺋﻊ وأﺣداث ھذا اﻻﻋﺗراف.
وأن ﻛﺎن أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈن ھذا اﻻﻋﺗراف اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف.
1- ﺗﻘﺻﯾر اﺟراءات وﺟﮭد ووﻗت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
إذا ﻣﺎ ﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮭذا اﻻﻋﺗراف.
2- وﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﺗﺗﺧذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗرف ﻋﻧد ﺻدور اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اھﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗراف ﺿﻌﻔت ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺑﻌد اﻧدﺛﺎر أﻟوان
اﻟﺗﻌذﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺻور ﻓﻠم ﯾﻌد اﻻﻋﺗراف ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ.
ب- أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗراﻓﮫ ﺑﺎﻟﺟرم اﻟﻣرﺗﻛب ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن
أﻋﻔت اﻟﻣﺟرم أو اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗراﻓﮭم ﺑﺎﻟﺟرم ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﻣن ھذه اﻟﺟراﺋم
اﻟﺳرﻗﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول واﻟﻔروع- ﺑﺷرط إﻋﺎدة اﻟﻣﺳروﻗﺎت- وﻛذﻟك إذا اﻋﺗرف
ﺷﺧص ﺑﺈﺧﻔﺎء اﻟﻣﺳروﻗﺎت أو ﺑﺗﺧﺑﺋﺔ اﻟذﯾن اﺷﺗرﻛوا ﺑﺎﻟﺳرﻗﺔ ﻗﺑل إﺟراء أي ﻣﻼﺣﻘﺔ وﻛذﻟك
أﯾﺿﺎً ﺟراﺋم اﻟرﺷوة إذا اﻋﺗرف اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
وﻣن ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ اﻟﻣﺎدة 172/2 (ﯾﻌﻔﻲ اﻟراﺷﻲ واﻟﻣﺗدﺧل ﻣن
اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺑﺎح ﺑﺎﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻋﺗراف ﺑﮫ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ).
ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ وﻟم ﯾﻌد اﻧﺗزاﻋﮫ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ھو اﻷھم،
ﻓوﺟود اﻻﻋﺗراف ﻻ ﯾؤدي داﺋﻣﺎً إﻟﻰ اﻟﺣﻛم إﻻ إذا ارﺗﺑط ھذا اﻟوﺟود ﺑﻘﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واطﻣﺋن
إﻟﻰ ﺻدﻗﮫ وﻓﺣواه.
( اﻟﻣﺑﺣث اﻷول )
ﻣﺎھﯾﺔ اﻻﻋﺗراف
اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻔﻌل اﻋﺗرف واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻹﻗرار ﺑﮫ "ﯾﻘﺎل اﻋﺗرف
ﺑذﻧﺑﮫ أي أﻗر ﺑﮫ"( ).
أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎً ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺟزاﺋﻲ وﺗﻌرﯾف ﻓﻘﮭﺎء
اﻟﻘﺎﻧون.
ﻓﻘد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ ﺑﻘوﻟﮫ (ھو إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟوﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻣﻼ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ: (ھو إﻗرار اﻟﻣﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﻣوﺿوع اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء ﺑﺳﻠوك ﻣﻧﻔذﯾﮭﺎ ، أو ﺑﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﺗﻧﻔﯾذھﺎ) ( ).
وﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ رﻣﺳﯾس ﺑﮭﻧﺎم ﺑﻘوﻟﮫ (ھو إﻗرار ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣوﺿوع
اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء ﺑﺳﻠوك ﻣﻧﻔذﯾﮭﺎ).
وﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ ﻋدﻟﻲ ﺧﻠﯾل (اﻻﻋﺗراف ھو ﻗول ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﻘر ﻓﯾﮫ ﺑﺻﺣﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ
ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ أو ﻛﻠﮭﺎ وھو ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر أﻗوى اﻷدﻟﺔ وﺳﯾدھﺎ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻷﺳﺗﺎذ/ ﻓﺎروق اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ ﺑﻘوﻟﮫ (إﻗرار اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﮫ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮫ ﺟزﺋﯾﺎً أو ﻛﻠﯾﺎً ﺑﺄن ﯾﻧﺳب إﻟﻰ ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻹﺟراﻣﻲ ﺻراﺣﺔ) (
.(
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﻣﺄﻣون ﺳﻼﻣﮫ (ﺑﺄن اﻻﻋﺗراف ھو ﻗول ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﯾﻘر ﺑﺻﺣﺔ
ﻧﺳب اﻟﺗﮭﻣﺔ إﻟﯾﮫ وھو ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺳﯾد اﻷدﻟﺔ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﺗﮫ اﻟدﻛﺗورة/ ﻣﻔﯾدة ﺳوﯾدان (ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم ﻣن أﻗوال ﺗؤﻛد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻌل
اﻟﺟرﻣﻲ إﻟﯾﮫ ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ) ( ).
وﻗد ﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور/ ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺟﻧدي ﺑﻘوﻟﮫ (اﻻﻋﺗراف ﻗول ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻘر
ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺈرادة ﺣرة واﻋﯾﺔ وﺑﺻﺣﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮫ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ
ﻓﺎﻋًﻼ أﺻﯾًﻼ أو ﺷرﯾﻛﺎً ﻓﯾﮭﺎ) ( )