منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 طريقة نموذجية في فن الدفاع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

طريقة نموذجية في فن الدفاع  Empty
مُساهمةموضوع: طريقة نموذجية في فن الدفاع    طريقة نموذجية في فن الدفاع  I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 6:10 pm

السلام عليكم :


الملاحظات الهامة بشكل عام في الدفاع

1 ـ إيضاح لابد منه اى قضية جنحة أو جناية لابد أن تقرأ القيد والوصف وهو مواد الاتهام حتى تعرف وتفهم كيف تسير في دفاعك عن موكلك.

2 ـ وأنت تترافع انتبه جيدا لكلام القاضي و انفعالاته فقد يكون سارحا حاول أن تنبهه بلطف بتغيير بنبرة صوتك في المرافعة مثلا، وإذا استكفى سيبدوا عليه ذلك بكلمة مثلا ( قوله ـ بناء عليه ) ، نعم هناك ملكات فطرية لا تعلم لكن هناك أمور أكثر تكتسب بالتمرس والتمرين والخوف والقلق يجب أن تعلموا أنها بداية النجاح ولكن بعيدا عن الخوف والقلق الذي يشل التفكير ويهزم الإنسان ، ثق في نفسك ، أنت محام جيد.

3 ـ الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع في الكلام التسرع يولد الأخطاء و تكلم مع القاضي باحترام ، كأنه شخص عادى يحاول أن يفهم منك ولا تخف منه أنت بشر وهو بشر.

ـ يستحسن أن تبدأ مرافعتك بإثبات دفوعك كلها مرتبة في محضر الجلسة حتى تمتص رهبة الوقوف أمام المنصة وإذا وجدت القاضي انصرف عنك وتكلم مثلا مع الحاضرين في القاعة مثلا اصمت ولا تتكلم إلا عندما يطلب منك فالمحامى الشاطر ليس (ريكوردر) أنت تترافع عشان تاخد براءة مش رايح تسمع اللي أنت حافظه بداهة كيف تكلم من لا يسمعك ؟

4 ـ بعد الانتهاء من المرافعة قدم مذكرة غالبا القاضي أمامه مئات القضايا قد يدخل المداولة وينسى حتى دفاعك ، وبذلك تكون قد قمت بعملك على أكمل وجه وضميرك ارتاح وإذا راجع عليك احد ما وجد لديك تقصير.

ثانيا ـ كيف تدرس وتعد الدفوع في المذكرات :

نقطة هامة جدا: ( تختلف الدفوع من قضية لأخرى ) مثلا جنحة الضرب غير جنحة التبديد جناية المخدرات غير جناية القتل ونحاول أن نضع قاعدة نريح بها زملائنا في العمل وهى أن هناك :

1 ـ الدفوع الموضوعية :

وقعها هام في جرائم النفس وسرقة الأموال(التبديد والسرقة والنصب) المهم فيها الموضوع وأركان الجريمة وتطبيق مواد القانون على الفعل نفسه والقيد والوصف ومدى صحتهما .

2 ـ الدفوع الشكلية :

مهمة جدا في جرائم مثل المخدرات والرشوة تبدأ بالبحث في الشكل مثل بطلان القبض والتفتيش وهل إذن النيابة استند في صدوره إلى تحريات جدية من عدمه وبعدها نتكلم في الدفاع الموضوعي مثل شيوع الاتهام فارق الوزن بالزيادة وكل ذلك سنواليه في محاضراتنا القادمة .

اليوم سنفتح شهية زملائنا بنموذج سهل

نبدأ بنموذج سهل وبسيط ـ جنحة الضرب ـ شائعة جدا ومكدسة في المحاكم والثغرات الشائعة فيها من أقوال الشاكي (المجني عليه) فمنها تأتى البراءة:

كيف نجد الثغرات ؟

الدفاع في جنحة الضرب اليكم نقاط هامة فيها :

1ـ التراخي في الإبلاغ :

ساعة وتاريخ تحرير المحضر ومقارنته بساعة حدوث الواقعة وتاريخها للوقوف على التراخي في الإبلاغ

مثال لو أن المحضر فتح الساعة 10 مساء والشاكية قالت أن الواقعة دى حدثت الساعة 5 مساء نفس اليوم .

هنا يكون السؤال لماذا تراخت في الإبلاغ كل هذا الوقت؟.

2ـ تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :

كيفية حدوث الواقعة وأسلوب الضرب والأداة المستخدمة وعدد من تعدوا على المجني عليه (المشكو في حقهم) ونقارن ذلك بالإصابات التي وردت في التقرير الطبي

مثال الشاكي قال

(ـ أن الذي تعدى عليا مثلا( رجب وعبده و زيد) وضربوني بأيديهم )

التقرير الطبي الخاص بالمتهم جاءت الإصابات فيه ( سحجات مثلا أو كدمة )

هذا يسمى تناقض بين الدليل القولى والدليل الفني لان المنطق يقول لو 3 أشخاص بيضربوا في شخص بدل ما يروح هو القسم لا القسم هيجي لحد عنده.

3 ـ كيدية الاتهام :

إذا كان هناك محاضر أو خلافات سابقة على تحرير المحضر أو قضايا متداولة كل ذلك من شأنه إثبات الكيدية .

4 ـ اصطناع التقرير الطبي :

غالبا عند افتتاح المحضر تجد أن الشاكية لا تحمل تحقيق شخصية والسؤال هنا ما فائدة حملها تحقيق شخصية من عدمه ؟

ذلك يشكك في انه من الممكن اصطناع التقرير الطبي مثلا لان التي حررت المحضر بدون إثبات شخصية و من أدرانا أن التي راحت وقعت الكشف الطبي هي بنفسها مش جايز شخص أخر هذا يولد الشك والشك يفسر لصالح المتهم ؟

5ـ خلو المحضر من المناظرة :

والمناظرة هي قيام محرر المحضر بإثبات إصابات المجني عليه ويذكر ما عاينه بعينيه من إصابات ظاهرة أن وجدت بالمجني عليه ، فهناك إصابات يصعب معاينتها لأنها في أماكن غير ظاهرة وقد تمس عورة الشاكي كما الإصابات التي ترد في المجني عليه متى كان سيدة مثلا.

6 ـ عدم حمل المجنى عليه اثبات شخصية :

من ادرانا ان من وقع على المحضر هو من تم الكشف عليه فى التقرير الطبى ؟؟ظ

ملحوظة : ما ذكرته هنا أكيد ليس كل الثغرات إنما أعطيت أمثلة وليس على سبيل الحصر وكل قضية لها ظروفها وأرجو أن أكون أعطيتكم زملائي بداية الخيط و اجتهد أنت واطلع في الكتب واستمع لمرافعات المحامين في الجنح والجنايات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

طريقة نموذجية في فن الدفاع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: طريقة نموذجية في فن الدفاع    طريقة نموذجية في فن الدفاع  I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 6:13 pm

نموذج مذكرة جنحة ضرب



مذكرة بدفـاع

السيد / ....................... صفته : (متهم)

ضـد

1 ـ النيابـة العامـة. صفتها : سلطة اتهام

2 ـ السيد/ .................. صفته : مجني عليـه

في الجنحة

رقم .... لسنة .... جنح ...... المحدد لنظرها جلسة / ..../ ..

واقعات الدعوى

تخلص واقعات الدعوى على النحو الثابت بالأوراق قيام المدعو/ ...... بتحرير المحضر الماثل على زعم من القول أن المتهم المدعو / ......قام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المزعومة لخلافات على الجيرة بينهما.

ـ ونجد المحضر المزعوم قد خلا تماماً ما يفيد وجود آية إصابة ظاهرة تمكن محرر المحضر من مناظرتها ، ونجد أن المحضر قد حرر في تمام العاشرة مساء يوم 12/1/2002 ، وبسؤال المجني عليه قرر أن هناك مشاجرة كلامية قام على أثرها المتهم بإحداث إصابة المجني عليه المزعومة ، وقرر أنها حدثت في غضون الساعة 7 مساء نفس اليوم ، بينما المحضر حرر في العاشرة مساءاً.

الدفـــاع

أولاً: بالتراخي في الإبلاغ :

ـ الثابت بالأوراق أن المجني عليه قرر في صدر محضره بسؤاله عن وقت حدوث الواقعة على حد قوله أقر بأنها حدثت في غضون 7 مساء نفس يوم تحرير المحضر ، بينما حرر المحضر الساعة 10 مساءاً ، ثلاث ساعات ليست بالقليل وخاصة عدم ثبوت أي إصابات ظاهرة على المبلغ ، وأن لم يرتب القانون جزاءاً على التراخي في الإبلاغ وإنما بالقطع يؤدى التراخي في الإبلاغ إلى وهانة الدليل وفقده لقيمته وأثره القانوني في الإثبات وبالتالي يوهن الدليل المستمد منه ، ويؤدى بالضرورة إلى الشك والشك كقاعدة أساسية يفسر لصالح المتهم.

2ـ وجاء بأقوال المجني عليه أنه بسؤاله : متى وأين حدث ذلك ؟

أجاب : اليوم الساعة السابعة مساءًا.

أي أن التراخي هنا واضح خاصةً وأنه لا يعقل أن يظل المجني عليه جريحاً ينزف طوال الثلاثة ساعات ، ورغم أن المسافة بين قسم الشرطة ، ومكان الواقعة لا تتجاوز خمسة دقائق سيراً على الأقدام ، فهذا التراخي إن دل فإنما يدل على التشكيك في صدق رواية المجني عليه.

ثانياً ندفع بخلو الأوراق من المناظرة ومن الإصابات المدعى بها

بسؤال المجني عليه عند استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات بالسطر رقم 7 صـ2 بالمحضر:

س : هل بك إصابات ومن محدثها وبأي شئ أحدثها ؟

أجاب المجني عليه :

جـ ـ أيوه والذي أحدثها المدعو/ .......(المتهم) ـ وأحدثها بمطواة كانت معه.

ـ ولم يذكر أنه به ثمة إصابة واحدة .

( وخلا المحضر من مناظرة السيد محرر المحضر).

1ـ ونفاجئ بتقرير طبي لا نعرف من أين أتى بتلك الإصابات به ، ومن ثم لا نجد في الأوراق سوى دليل قولي فقط لا يعدو أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها شاهد واحد أو دليل واحد يؤكد صحة تلك الأقوال للمجني عليه.

2ـ بالرجوع إلى المحضر المعروض على الهيئة الموقرة نجد أنه قد خلا من مناظرة المجني عليه وإصاباته المدعى بها ، وهذا يدل على أن المجني عليه لم يكن به آية إصابات ظاهرة ليناظرها السيد محرر المحضر ، وإلا كان قد أثبتها في محضره ، خاصةً وأن الإصابات حسبما يدعى بتقريره الطبي المصطنع كلها في وجهه ، فكان يسهل على محرر المحضر أن يشاهدها للوهلة الأولى.

ثالثاً : ندفع باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات :

ـ وحيث أن التقارير الطبية وإن صحت فإنها لا ترقى إلى أن تكون دليل اتهام وكذلك لا ترقى أن تكون دليل إصابة ، خاصةً وأن لا يخفى على عدلكم أن عدم وجود الإصابات ومناظرتها بمحضر الشرطة ثم يجيء بعدها المجني عليه بتقرير طبي ثابت به إصابات ، ذلك إن دل فإنه يدل على أن تلك الإصابات مصطنعة أو التقرير مصطنع ، ولنا هنا سؤال من أين جاءت تلك الإصابات خاصةً وأنها لم تكن موجودة أثناء تحرير المحضر ولم يتم مناظرتها من قبل محرر المحضر خاصةً وأن الإصابة جاءت بالزاوية اليسرى للشفتين وهو مكان ظاهر وواضح يسهل مناظرته ، فكيف لم يناظرها السيد محرر المحضر.

رابعاً : تناقض الدليل القولى مع الدليل الفني :

ـ بسؤال المجني عليه في صدر المحضر س : بآي شئ حدثت إصابتك ؟

أجاب ج : بمطواة كانت معه.

ـ وجاء بالتقرير الطبي (جرح سطحي باللسان ، وجرح بالجهة اليسرى للشفتين)

ـ وجاء بالمحضر (لم يثبت مناظرة المجني عليه وإصابته ، رغم إنها في مكان ظاهر بالوجه حسبما يدعى).

ـ نخلص من ذلك أن هناك تناقض بين ما قرره المتهم بأقواله وبين خلو المحضر من مناظرة آية إصابات بوجه المجني عليه ، بينما جاء التقرير الطبي بإصابات لا نعلم من أين جاء بها ، ولم تكن موجودة وقت تحرير المحضر وتحويل المجني إلى المستشفى.

خامساً : عدم معقولية تصور الواقعة :

1ـ أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق عبارة عن جرح قطعي طوله 2 سم بالزاوية اليسرى من الشفة وجرح سطحي بمقدمة اللسان طوله 1 سم ولا توجد إصابات أخرى ـ أتساءل وبحق كيف حدثت تلك الإصابات وهى في منطقة دقيقة جداً الشفاه واللسان كل هذا لا يستلزم أن يكون هناك ردود في الفم أو الأسنان أو كدمات أو جروح أخرى ، وكيف لمطواة كأداة أن تحدث جرحاً سطحياً باللسان ، خاصةً وأن المطوي كأداة لارتكاب جريمة تحدث جروح قطعية عميقة ، وتكون جروحها مؤثرة وفى أماكن ظاهرة يسهل لأي شخص أن يناظرها بعينه بسهولة.

2ـ وبفرض ما يدعيه المجني عليه من أن المتهم تعدى عليه بمطواة ، ويأتي في المنظرة ولم يثبت محرر المحضر أن به إصابة واحدة ، فهذا إن دل فيدل على كذب رواية المجني عليه ؛ لأنها إن كانت صحيح ، فأقسم بالله العظيم لكن قسم الشرطة هو الذي ذهب إليه ولم يذهب المجني عليه إلى القسم ، لأنه سيكون بلا شك في غرفة الإنعاش ؛ هذه هي إصابات المطواة.

سادساً : كيدية الاتهام وتلفيقه :

حيث جاء بأقوال المجني عليه وقرر أن المشاجرة حدثت على أثر خلافات بسبب الجيرة قام المتهم بالتعدي عليه ، ولم يظهر بالمحضر آية إصابات على حد زعمه أو مناظرة تمت من المستجوب محرر المحضر ، الأمر الذي يقطع بلا شك في تصور حدوث الواقعة أساساً ، الأمر الذي يعنى وبلا شك أن المجني عليه أراد الكيد بالمتهم وقام بتلفيق تلك الإصابات بعد استجوابه وخاصة أنه تراخى في الإبلاغ ويؤكد ذلك أيضاً وجود خلافات بينهم فليس بمستبعد أن يقوم المجني عليه بتلفيق الاتهام.

كل ذلك لا يتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقلاً أو منطقاً.

الطلبــات

يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة .
*
*
*




مذكرة فى جنحة ضرب قضى فيها بالبراءة فى اول جلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكزة بدفاع
السيدة /...... وشهرتها (....) الصفة / متهمة
السيد/محمد رجب عبدالحميد الصفة /متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدة/........ /مجنى عليها
مقدمة من المتهمة الى محكمة مغاغة الدئرة السادسة جنح فى الجنحة رقم 8887لسنة 2010جنح مغاغة المحدد لنظرها جلسة 21/10/2010.
ــــ الــــوفــــائع ــــ
نحيل بشانها الى ما ورد وما سطر بأورق الجنحة خوفا على وقت الهيئة الموقرة.

ــــ الــــدفــــاع ــــ
قبل الخوض في موضوع القضية دفاع ودفوعا يحضرنا في هذا المقام قول المصطفى " صلى الله عليه وسلم " في حديثه الشريف :
((أن قاضي الجنة هو القاضي الذي أجهد نفسه في البحث عن الحق – فتوصل إليه – فقضى للناس به))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه :
((أن خير ما ينتفع به الناس إقامة العدل فيهم بالاستماع حسنى وبالواقعة إحاطة وبالمظلوم إنصافا )) رضي الله عنه وأرضاه
ومن هذا المنطلق وبإيجاز مدل غير مخل ندفع الاتهام والإسناد بالدفاع والدفوع الآتية :
الدفع الاول : الدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي مع عدم وجود مناظرة بالمحضر وافتعال الإصابة 0
التناقض بين الدليلين .
حيث أن الثابت من وريقات الجنحة أن المبلغة تناقض قولها وتضارب مع التقرير الطبي في وصف إصاباتها التي زعمت وذلك على النحو التالي.
س / ماهي إصاباتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها ؟
ج/ ال حصل أن محمد رجب ,وليلى أمه تعدو عليا بالضرب محمد ضربنى بسكينه على ايدى الشمال ورقبتى وليلى امه ضربتنى بالعصا على ايدى اليمنى .
س/أمام من حدث ذلك ؟
ج/ مكنش فى حد.
بينما جاء بالتقرير الطبي وهو الدليل الفني :
(جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى )

وما سطره محرر المحضر فى التقرير المبدئى عندما عرض عليه التقرير الطبى واثباته فى محضر المبلغة وجود جرح قطعى باليد طوله حوالى 3سم وسحجات باليد اليمنى والعرض صباح باكر, على اخصائى الجراحة.
ومن هنا يتضح التناقض بين الدليلين القولي والفني بالإضافة إلي عدم وجود مناظرة بالمحضر حيث أن المبلغة عند سؤالها من قبل محرر المحضر ماهي إصابتك أقرت بوجود الإصابة بذراعها الشمال بينما جاء التقرير الطبي عكس ذلك
بتحديد الإصابة في ساعدها الأيمن وهو الأمر الذي يظهر افتعال الإصابة وعدم وجود الإصابة التي ادعت المبلغة بوجودها وقت تحرير المحضر وتناقضها مع ما جاء بالتقرير الطبي 0
وبمطالعة التقرير المبدئى نجد انه محرر بتاريخ 9/4/2010
وجود جرح قطعى باليد طوله حوالى 3سم وسحجات باليد اليمنى والعرض صباح باكر, على اخصائى الجراحة.
ربالعرض على اخصائى الجراحة بتاريخ 10/4/2010 نجد انه ذكر بالتقرير (جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى )

فالفارق الزمنى سيدى الرئيس هى 24 ساعة هل يعقل انه فى خلال اربعة وعشرين ساعة ام يلتئم الجرح القطعى.
إلا أن نفسها سولت لها لافتعال تلك الإصابات كيدا في المتهم وألا لكان جاء التقرير الطبي بوجود هذه الإصابة 0

2- استحالة حدوث الاصابات الموصوفة بسلاح حاد وافتعال الإصابة :

حيث أن المبلغة أقرت ببلاغها محل الاتهام أن المتهم ضربها بسلاح حاد وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق للنقاط التالية :
استحالة حدوث الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي بواسطة استخدام سلاح حاد
حيث جاء بالتقرير الطبي النهائى وجود:

(جرح سطحى بساعد اليد اليمنى حوالى 4سم وأخر حوالى 1سم وخدوش بالرقبة ولاتوجد اصابات أخرى ) وهو أمر يلفظه العقل والمنطق حدوث, هذه الإصابة بهذه الوسيلة حيث ان السلاح الحاد لا يحدث تلك الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وقد عرف الطب الشرعي السحجات (بانهاالاصابة التي تحدث , نتيجة احتكاك الجسم بسطح خشن مثل الأظافر, سلك) بالإضافة الي اختلاف الإصابة الموضوحة بالتقرير الطبي (جرح سطحي , سحجات وخدوش بالرقبة)
مع ان المبلغة اكدت حدوث تلك الاصابات باستخدام وسيلتين وهو سلاح حاد وعصاوهو غير منطقي ان تختلف الإصابات ما بين سحجات وجرح سطحى مع ان الوسيلة سلاح حاد وعصا وعرف الطب الشرعى ان ما تحدثة الشوم او العصا من اصابات يتخلف عنها جرح رضى
أن الإصابة المدعاة إصابة مفتعلة أحدثتها المبلغة بنفسها رغبة منها للكيد بالمتهمة الأمر الذي يفسر ما جاء به التقرير من كون الإصابة عبارة عن جرح سطحي وسحجات افتعلهتا المبلغة بنفسها لاتهام المتهمة باتهام هى منه بريئة وقد قرر كبار رجال الطب الشرعي في مصر في تعريف الإصابة المفتعلة :

((الجروح المفتعلة هي الجروح التي يحدثها الشخص بنفسه لاتهام شخص آخر بذلك ووضعه موضع الاتهام لعداوة سابقة أو لتعطيل هذا الشخص عن ممارسة مهامه لعداوة سابقة – والمجني عليه في هذه الحالة وهي الإصابة المفتعلة أو الجروح المفتعلة كما وضحها الباحث في هذا البحث الفني – له تأثيرات قانونية خطيرة من حيث العمل القانوني – لان المجني عليه يقوم بافتعال الإصابة لخلق جريمة غير موجودة ويقوم بإسنادها لشخص آخر بريء ليتحول إلى متهم وهو في الواقع ملفقا عليه ، والمجني عليه المزعوم يفتعل تلك الإصابة بنفسه ويحصل بها على تقرير طبي من المستشفى الحكومي ثم يعرض شخص بريء للمحاكمة الجنائية بتهمة الضرب المنصوص عليها في قانونا العقوبات وحتى يكيل في الاتهام فهو يتعمد أن يقرر في محضر الضبط أو تحقيقات النيابة العامة أن الملفق عليه قد استخدم آلة ضاربة أو قاطعة في الاعتداء 000 حتى تضيف النيابة العامة في وصف التهمة الفقرة الثالثة والتي بمقتضاها يصبح الحبس وجوبيا على شخص الملفق عليه وهذا الأسلوب الخطير قد تعتقد بصحةالنيابة العامة والمحكمة الجنائية وتحكم فعلا بمقتضى التقرير الطبي المرفق بالأوراق على المتهم البريء بعقوبة الحبس ويضحى الشخص البريء محل الاتهام تحت الابتزاز المادي من المجني عليه المزعوم ويصبح خاضعا لطلباته أيا كانت نوع تلك الطلبات – ومن اجل ذلك ينبغي على قاضي الدعوى التأكد من صحة الاتهام – كما يجب على النيابة العامة وهي التي تمثل الخصم الشريف في الدعوى إحالة المجني عليه المزعوم للخبير للتأكد إذا كانت تلك الإصابة بفعل المصاب من عدمه خاصة وان الإصابة نفسها في هذا الوقت تكون غير ملتئمة ويمكن فحصها والكشف عن مضمونها وهي مسالة فنية بحتة يجب أن تخضع لتقرير الخبير الفني ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا النحو ، فمن الطبيعي أنها تكون قد أخلت بحقوق((
*** الطب الشرعي في مصر ، د/ عبد الحميد عامر – ط 2000 – ص 210 وما بعدها ***
دحض الأدلة الفنية – عبد العزيز سليم – طبعة 1998 – ص 373 وما بعدها
تلفيق الاتهام الجنائي – عبد العزيز سليم – الطبعة الأولى 1997**
كما قضت محكمة النقض في أحكامها :
" أن الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبي دليلا على وجود إصابة ولكنها ليست دليلا على أن محدث الإصابة المشكو في حقه أو المتهم "
*** الطعن رقم 543 لسنة 6 ق جلسة 15/6/1987 ***
ومن جماع ما تقدم يتضح لحضراتكم أن الجنحة الماثلة ما هي إلا درب من دروب تسويف الحقوق والمساومة عليها وان ما جاء بالتقرير من إصابات لا علاقة للمتهمة به من قريب أو بعيد ولكن نفس المبلغة المريضة هي التي ساقتها لسلوك هذا المسلك ويكون حريا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام زورا وعدوانا 0
الدفع الثانى : كيدية الاتهام وتلفيقه 0

أن حقيقة الأمر في الدعوى لما كان الثابت من أقوال المبلغة ذاتها وجود خلافات بينها وبين المتهمة والمتهم الثانى . والثابت ذلك فى الجنحة رقم11606لسنة 2010جنح مغاغة حيث ان المجنى عليها وأخرى قد قامت بأرتكاب واقعة سرقة من منزل المتهمة وأنتقاما منها قامت بأفتعال تلك الأصابات للتسويف والضغط على المتهمة فى الجنحة الماثلة امام سيادتكم. وثابت في هذا الجنحة بشهادة الشهود والثابت فيه ذلك بشهادة الشهود فالكيدية واضحة جلية للضغط على المتهمه للتنازل عن هذا المندرجة فى الجدول تحت رقم 11606لسنة2010
والمحكمة الموقرة أعلى واعلم بما تعج بها ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق والله من وراء القصد 0
وهو الأمر الذي يقطع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبوجود لدد في الخصومة لغاية في نفس المبلغة إلا وهي ما كشفناها لحضراتكم من خلال هذه السطور والمؤيدة
وبسؤال المجنى عليها :
امام من حدث ذلك ؟
اجابت مكنش فى حد.

سيدى الرئيس جلى يظهر جليا من اقوال المبلغة وما سطر بالمحضر من اقوال عدم استنادها الى دليل واحد يؤيد ما تدعية وعدم وجود شاهد واحد يؤيد حدوث الواقعة .وذلك على عكس المتهمة فهناك شهود تؤيد عدم قيام المتهمة بأرتكاب الواقعة وهؤلاء الشهود مقيمى بقرية العور التى ادعت المجنى عليها بقيام المتهمة وابنها بالتعدى عليها بالضرب .
الدفع الثالث : عدم معقولية حصول الواقعة على النحو الوارد بالأوراق

وهذا الدفع نوضحه في النقاط التالية :
1-أن هناك استحالة في حدوث الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وهو الجرح السطحى بالتقرير النهائى والسحجات والخدوش بأستخدام اداة سكينة وعصا.
2-أن المبلغة أقرت ببلاغها أن واقعة تعدي المتهم عليها وإحداث إصابتها ان مكنش هناك احد عندما تعدى عليها المتهم الاول والمتهمة الثانية بالضرب وهذا أمر يلفظه العقل والمنطق .
3- فلماذا لم يأتى بشاهد أثبات واحد ؟؟؟
كما قضت محكمة النقض في أحكامها :
((انه من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى((
*** الطعن رقم 3423 لسنة 62 ق – جلسة 13/12/2000 ***
4-عدم وجود دليل من قبل المبلغة على صحة أدعائها يقطع بوهن الأسناد .
إن ذلك التبليغ أتى لا يسانده دليل مادى.لاسيما وأنه قد بات جاليا فى التقرير الطبى المصطنع والملفق من قبل المبلغ أنه جاء باطلاً مبطلا و باترا للدليل والدليل المبتور لا ينال من عقيدة المحكمة ولزاما علينا الرجوع للأصل العام بأن المتهم برىء حتى تثبت أدانته بدليل مادى دامغ ينال من ذلك الأصل العام .
ان أقوال المبلغة بمحضر جمع الأستدلالات ما هى إلا أقوال مرسلة تدعى فيها على خلاف الحقيقة واقعة الضرب والتى لم تقدم ثمة دليل واحد بالاوراق عليها للتأكد من صحة بلاغها المزعوم.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوما أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأين البينه فى الاوراق ؟؟؟ سوى أقوال مرسلة .
وهنا ينتهى بنا التمسك بعدم صحة أسناد الواقعة لأنها وعلى ما جرى فأنها مجرد أدعاء تحتمل الصحة وتحتمل الكذب.
وطالما أننا دخلنا فى نطاق الاحتمال فلا بد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة التى تقول أن الدليل اذا تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وبالتالى باتت الاحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الاوراق مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت أدانته على سبيل اليقين أستناداً لنص المادة 304 أجراءات جنائية كأساس تشريعى لهذه القاعدة الجوهرية

وأخذاً بالحديث النبوى الشريف" أدراءو الحدود بالشبهات ..."
ومن جماع ما تقدم يتضح بجلاء تناقض الدليل الفني والدليل القولي و عدم وجود مناظرة بل أن التقرير الفني جاء قاطعا على افتعال الإصابة وكذا كيدية الاتهام وتلفيقه و عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وجميع هذه الدفوع قد صادفت صحيح القانون حرية بالقبول والقضاء ببراءة المتهمون من الاتهام المسند 0

حيث أن قرينة البراءة واضحة في الجنحة الماثلة 0
((حيث تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما اسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته ويقتضي ذلك أن يحدد وضعه القانوني خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على انه شخص بريء ولكن أهم ما تتضمنه هذه القرينة انه إذا لم يقدم إلى القاضي الدليل القاطع على الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة ويعني ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك وفي تعبير آخر فان القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا على ذلك ولكن يكفيه إلا يكون ثمة دليل قطعي على الإدانة ويعني ذلك أن تستند براءة إلى اليقين وبراءة تعتمد على الشك في الإدانة فإذا تردد القاضي بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيهما تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لمصلـحة المتهم ((
*** نقض 17/3/1945 – مجموعة القواعد القانونية – ج 6 – رقم 527 – ص 665 ***
*** شرح قانون الإجراءات الجنائية د / محمود نجيب حسني – طبعة 98 ط 2 – بند 463 – ص 422 وما بعدها ***

فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة فانه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم
فإذا ثار شك لدى القاضي صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم 0
الدكتورة / فوزية عبد الستار – المرجع السابق – ص 510 ***
*** المستشار/ مصطفى مجدي هرجه – ص 25 س 16 – الإثبات في المواد الجنائية ***
وقد اقر ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1971 هذا المبدأ وذلك بنصه في المادة 67 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 0
*** الدكتور / احمد فتحر سرور – الوسيط في الإجراءات الجنائية – طبعة 1990ص 341 ***
*** المستشار / مصطفى مجدي هرجه – الإثبات في المواد الجنائية – ص 26 .
وكما هو معروف وغني عن البيان ووفق قضاء محكمتنا العليا :
) أن القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة رهن بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة)
*** الطعن رقم 2463 لسنة 55 ق – جلسة 1/1/1986 ***

ومن جماع ما تقدم ينتهي الدفاع إلى طلبات 0
ـــــ الطلــــبات ــ
القضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم.
سيدى الرئيس اذا لم يكن ما تم اثباته من دفوع شفيعه بالقضاء بالبراءة
نلتمس احالة الجنحة برمتها لأحالتها للتحقيق لأثبات براءة المتهمة بشهادة الشهود الذين بأذن الله عز وجل سوف تثبت شهادتهم براءة المتهم مما نسب اليهم كذبا وافتراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
طريقة نموذجية في فن الدفاع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة capa :: نماذج وصيغ تحرير العرائض والدعاوى-
انتقل الى: