منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 ضمانات المنتهم والمشتبه فيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

ضمانات المنتهم والمشتبه فيه Empty
مُساهمةموضوع: ضمانات المنتهم والمشتبه فيه   ضمانات المنتهم والمشتبه فيه I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2012 12:45 pm

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية


i- الضمانات العامة للمشتبه فيه في الأحوال العادية


و كلامنا هذه الضمانات سوف يكون كالتالي :


1- وجود التحريات و استدلاليتها و ما يحققانه للمشتبه فيه من ضمانات : و سنتناول في هذا العنصرين اثنين :


أولا : وجود مرحلة التحريات يعد ضمانا للمشتبه فيه :


إن وجود هده مرحلة يعتبر ضمانة ذلك لان رجال الضبطية القضائية هم أقرب السلطات و الجهات القضائية للمجتمع و من ثم هم أقرب الأشخاص إلى الاطلاع على الجرائم و معرفتها مما تساعدهم هذه الميزات في كشف الملابسات القضية .


ومن تم فان فائدة التحريات الأولية على المشتبه فيه أيضا لا تنكر ذلك لأنها تبعد قضايا كيدية كثيرة عن جهاز العدالة , و منة ثم تمنع اتهام الأشخاص , حيث أن التحريات إذا لم تسفر عن دلائل قوية من شأنها اتهام الشخص فان النيابة العامة تصدر أمرا بالحفظ و لو كانت التحريات ناتجة عن بلاغ او شكوى , وما على المشتكي في هذه الحل إلا اللجوء إلى قاضي التحقيق قصد الادعاء المدني وفق ما نصت عليه المادة 72 ق أ ج .

ثانيا: استدلالية مرحلة التحريات يعتبر ضمانة للمشتبه فيه :

لما كان رجال الضبطية يعدون جزءا من السلطة التنفيذية , فان المشرع احتاط للمشتبه فيه من أعمالهم لما ينشأ منهم عدم الحياد و الاستقلال من جهة , و لقلة الخبرة المماثلة به من جهة التحقيق الأصلية من جهة ثانية , فجعل لذلك أعمالهم تحريات أولية ذات قيمة استدلالية . و المعنى من هذا الأخير أن المشرع لم يمنح محاضرها إلا القيمة الاستدلالية أي أنها غير ملزمة للقاضي , بعد توافر الشروط للأخذ بهذه القيمة , فقط إذا كان مثبتا لجناية أو جنحة .

2-تدوين التحريات و سريتها و ما يحققانه للمشتبه فيه من ضمانات :


أولا – تدوين التحريات و ما يحققه للمشتبه فيه من ضمانات :


لقد أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية ان يثبتوا جميع أعمالهم و ما قاموا به من إجراءات في محاضر موقع عليها من طرفهم , و على كل ورقة منها , و ينوه فيها عن صفة رجل الضبطية الذي قام بها وفق ما نص عليه في المادتين 17 - 45 من قانون الإجراءات الجزائية .


ثانيا : سرية التحريات وماتحمله للمشتبه فيه من ضمانات : لقد نصت المادة 11 ق إ ج على ان اجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , وهذه السرية التي تكلم عليها المشرع هي لفائدة المشتبه فيه ذلك لان علانية الاجراءات من شانها اشاعة الاخبار حول ادانة الاشخاص والحكم عليهم مسبقا بالاجرام وذلك لعدم تفرقة الراي العام بين مشتبه فيه ومتهم ومحكوم عليه ,هذه السرية اكدتها المادة 51 ق.إ.ج عند بيانها لحجز الاشخاص وزيارة عائلاتهم لهم , حيت نصت هذه المادة على تمكين المشتبه فيه من الاتصال وفورا ومباشرة بعائلته ومن زيارتهم له مع الاحتفاظ بسرية التحريات .


3- شرعية التحريات وما تحمله للمشتبه فيه من ضمانات :


ان الشرعية الاجرائية تعد من اهم الضمانات وابرزها في المحافظة على الحريات الفردية , ذلك لانها تتعاصر وتتزامن في تطبيقاتها مع الشرعية الموضوعية تماما , حيت لاعقوبة دون إجراء أو دون حكم صادر عن الهيئة القضائية المختصة , ومن تم ان الدستور الجديد ولو لم ينص صراحة على مبدأ الشرعية الاجرائية الا أنه جاء بصيغة الجمع الحاملة للشرعية الموضوعية والاجرائية والتدابير الامنية , حيت نصت المادة 140من دستور 1996, على مايلي : " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة ." ومبادئ الشرعية منها مايتعلق بالجرائم وعقوباتها ومنها ما يتعلق بالاجراءات ومنها ما يتعلق بالتدابير ولذا قلنا بان عموم النص يحتويها جميعا


ومما يؤكد هذا هو تلك النصوص التي جاءت تتكلم على ان لا متابعة ولا توقيف ولا حجز الا في الحالات المحددة قانونا -المادة 47 من الدستور – وكذلك ان الحريات الفردية مضمونة ومصانة ولا تمس الا بمقتضى القانون وهي محمية من طرفه وما الى ذلك . أنظر المواد 32‘39‘40 من الدستور .

والتحريات الاولية عندنا نجدها تستمد اساسها من المادة 12/3 ق أ ج والتي تمنح لضابط الشرطة القضائية البحث عن الجرائم ومرتكبيها وكذلك المادة 17 في فقرتها الاولى حيت تقول " يباشر ضابط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12-13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية ". وكذلك المادة 63 حيت تقول :" يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها اما بناءا على تعليمات من وكيل الجمهورية او من تلقاء أنفسهم ."


فهذه المواد تمنح لضابط الشرطة القضائية القيام بجمع التحريات والاستدلالات الموصلة الى الحقيقة ،وهي تعتبر اسس شرعية التحريات الاولية فان مهام الضبطية تفقد شرعيتها اذاخرجت عن هذا النطاق.

Iiمهام الضبطية عند التلبس و ما تحمله للمشتبه فيه من ضمانات :


فقرة1: لقد نصت المادة 41 من ق ا ج على أن حالات التلبس إذ تعتبر الجناية أو الجنحة بأنه في حالة التلبس إذا:
- كانت مرتكبة في الحالة وأمكن مشاهدة ارتكابها.


- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها.


- متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح والهتا ف.
- ضبط أشياء أو آثار التي تدل على ارتكابه للجريمة.
- وقوع الجريمة في المترل والتبليغ عنها في الحال.





فقرة 02 : الاختصاصات المخولة لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس
-1 إخبار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة مبينا زمانها ومكانها وكل المعلومات الأولية؛
-2 الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة والقيام بمعاينة أولية لها؛
-3 ضبط الأشياء وعرضها على المشتبه فيه؛
-4 المحافظة على مكان الجريمة عن طريق منع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتحري من الاقتراب منها؛
-5 الاستيقاف بغرض التحقيق من الهوية: وهو إيقاف شخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عند الشك في أمره؛
-6 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب شرطة أو درك وهذا الإجراء في الحقيقة مقرر لكل الناس ولرجال الضبطية القضائية بصفة خاصة (المادة 61 )
-7 الأمر بعدم مغادرة مكان وقوع الجريمة (المادة 50 ) حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته؛
-8 التوقيف بالنظر هو أخطر هذه الإجراءات وقد نصت على هذا الإجراء المادة 51 والتي قيدته بالضوابط الآتية:
أ- لابد من إخطار وكيل الجمهورية فورا لهذا الإجراء مع تقديم تقرير له عن مبررات التوقيف؛
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر 48 ساعة غير أنه يمكن تمديدها بإذن من وكيل الجمهورية المختص:
ج- يجب أن يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته كما يمكن لهاته الأخيرة زيارته (المادة 51 مكرر 1 )
د- بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر يجري للموقوف فحص طبي للتأكد من ما إذا كان تعرض لا ضرار بدني أو تعذيب أو مساس بسلامته الجسدية وتضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات (المادة 51 مكرر 1 فقرة 02 ).
و- تفتيش المساكن: أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفيش مسكن كل شخص يحتمل أن ساهم في الجريمة أو يحتمل أنه يحوز مستندات تتعلق بالجريمة ولقد قيد المشرع الجزائري ممارسة هذا الإجراء بالشروط التالية:
- الحصول على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية واستظهار هذه المذكرة قبل بدء العملية .وتتضمن مذكرة التفتيش البيانات التالية:
وصف الجريمة محل البحث والتحري، عنوان الأماكن التي سيتم تفتيشها. عدم ذكر هذه البيانات تؤدي إلى بطلان إجراء التفتيش؛
- أن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن وإن تعذر وجب تعيين ممثل له وإن تعذر الأمر كذ لك يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين لاعلاقة لهما (المادة 45 من ق ا ج)؛
- أن يجري التفتيش بعد الساعة الخامسة 05 صباحا وقبلالساعة 08 مساءا غير أنه يجوز التفتيش في أي وقت إذا طلب صاحب المسكن ذلك أو إذا سمعت نداءات من داخل المسكن كما يجوز تفتيش الفنادق والمحلات والنوادي والمقاهي وأماكن المشاهدة العامة (المسرح، السينما) وكل مكان مفتوح للجمهور في أي ساعة ليلا ونهارا.
فقرة 3-ضمانات التلبس:


- أن تكون حالة التلبس سابقة عما يتخذ من إجراءات : وذلك لأن سمة التلبس وصفته هي التي منحت ضابط الشرطة القضائية السعة في سلطاته والزيادة فيها وإمكانية إتخاذ الإجراءات التي قام أو يقوم بها بناءا عليها فإذا ما قام بهذه الإجراءات قبل حدوث مبررها إعتبرت تحكيمية وبالتالي باطلة وما لحق بها كان باطل مادامت مؤسسة وقائمة على التلبس الذي لازال لم يحدث بعد .


وعليه فلا بد أن يثبت التلبس أولا ثم بعد ذلك يكون لضابط الشرطة القضائية الحق في إتخاد ما يراه لازما من إجراءات فالتفتيش مثلا أو ضبط الأشياء لا يكونان الا بعد إكتشاف حالة التلبس فلو قام بإحداهما قبلها كان عمله باطلا ويترتب عن ذلك بطلان الدليل المستمد منه وفي هذا ضمان لمصلحة المشتبه فيه , حيث يعلم أن رجل الضبطية هو الآن في حالة تحريات عن التلبس ومن ثم فإن الصلاحيات الممنوحة له موسعة ولا يمكن الإحتجاج عليه بها مادامت في إطارها القانوني والشرعي أما لو كانت الأمور عادية والجريمة غير معلومة ولا مكتشفة لحد القيام بالإجراءات فليعلم المشتبه فيه بأن التوسع فيه بناءا على حالة التلبس لكونها لم توجد بعد .


- إكتشاف حالة التلبس من طرف ضابط الشرطة القضائية أو حضوره عقب وقوعها أو عقب إكتشافها : لقد منح المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطة واسعة في حالة التلبس بها تقيد الحرية الفردية كما أباح له بعض الإجراءات التي لم يحزها أثناء الأحوال العادية لتوقع وقوع الخطإ فيها أو لعدم ثبوت التهمة أو وجود أدلة كافية , أما في هذه الحالة فإحتمال الخطإ مستبعد , والإجراءات المتخدة الماسة بالحرية والشبهة اكثر دليلا , لذا أوجب عليه التحقق, حيث لم يكتفي المشرع بنقل نبإها اليه ممن شاهدها و من ثم فان المشاهدة من الغير غير كافية لقيام حالة التلبس , وبطريق اخرى فان التلبس لا يقوم و لا يثبت بشهادة الشهود بل ينبغي على ضابط الشرطة القضائية التحقق بنفسه من قيام هذه الحالة , فلو أنه قد أمر أحد المخبرين بان يشتري من احد الأشخاص مادة مخدرة و فعلا تم ذلك و لكن عند حضور رجل الضبطية لم يكن أي اثر للجريمة قائما غلا تلك المادة , فلا يمكن الغعتماد عليها و اعتبارها في حالة تلبس , بل هي تدخل ضمن الإطار القانوني للاحوال العادية.


- ان يتم إثبات التلبس بالطريق المشروع : أي ان تكون الإجراءات المتبعة و الموصلة لحالة التلبس جائزة قانونا و مشروعة , فحالة التلبس لا تكفي وحدها لاعتبار الجريمة متلبسا بها , لو لم يكن السبيل الموصل اليها مشروعا , و عاليه فإن انتفاء هذا الشرط يفقد تلك الحالة صفة التلبس القانوني و لو تمت المشاهدة الفعلية لضابط الشرطة القضائية , و عدم الشرعية هذا آت من أسبقية الإجراءات المتبعة من طرفه لحالة التلبس و إما لمجاوزة حدوده و سلطاته المخولة له شرعا.


ضمانات المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية


1-انه يمكن للوكيل –ج- أن يندب طبيبا لفحص المشتبه فيه وهذا سواء من تلقاء نفسه أو طلب من عائلته أو محاميه (المادة 52 ف 6 ق ا ج).


2-يقم وكيل –ج-بإستجوابه وللمشتبه فيه الحق في استعانة بمحامي عند مثول أمامه (المادة58 ف2 ,المادة59 ف2 ق ا ج).كذلك في حال استجواب وكيل للمتهم له الحق بأنه حر في عدم الادلاء بشيء (المادة114 ق ا ج) .


3- كذلك عدم تأثير في إرادته وهذا بشتى الوسائل .




ضمانات المشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق

1- ضمانات المتهم في المعاينة:


تنص المادة 79 ق ا ج على جواز انتقال قاضي التحقيق الى مكان وقوع الجرائم لاجراء المعاينات الازمة وله الحق في الاستعانة بقاضي التحقيق الذي يرفقه و يحرر محضرا بنا يقوم به القاضي من اجراءات.





ويخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية بانتقاله للقيام بهذه الاجراءات لان لهذا الاخير الحق مرافقته اثناء الانتقال و المعاينة فالانتقال من اجل المعاينة يعود تقريره لسلطة التحقيق وقد اكد المشرع الجزائي على ضرورة حضور المتهم في هذا الاجراء طبقا للمادة 64 /3 ق اج التي تنص على تطبيق احكام المادتين 45و 47 التان تنصان على ضرورة حضور اامتهم على ان يتم ذلك في حدود الساعة الخامسة صباحا وقبل الثامنة مساءا الى اذا طلب ذلك صاحب المنزل او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الستثنائية المخولة قانونا.





2-ضمانات المتهم في اجراء الخبرة :


يقرر قانون الاجرات الجزائية في المادة 142/1 و يقرر كل من القانون و الفقه و القضاء المبادئ التالية ضمانا للمتهم :


ا- اداء الخبرة بحضور و اشراف سلطة التحقيق طبقا للمادة 143/3 ق اج .


ب- حضور المتهم و محاميه اعمال الخبرة طبقا اامادة 151/4 ق ا ج.


ج- حق المتهم في الاستعانة بخبير خاص طبقا للمادة 154/1 ق ا ج فيما يخص اجراء خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة .


د- اداء الخبير القضائي اليمين القانونية المادة 145 ق ا ج ويعد اداء اليمين اجراءا جوهريا يؤدي اغفاله الى بطلان ذلك الاجراء و ما يترتب عليه


ه- تنص بعض القوانين الاجرائية على حق طلب الخبير المنتدب او رفضه اذا وجدت اسباب قوية تدعو الى ذلك.


و- نصت المادة 146 ق ا ج على تحديد نطاق الاستعانة بالخبرة فهي تهدف الى فحص المسائل ذات الطابع الفني و العلمي و لا يجوز للخبير استجواب المتهم و ذلك للحفاظ عاى حقوقه في الدفاع على نفسه.




3- ضمانات المتهم اثناء تحصيل اقوال الشهود:


يقصد بهذا ان يدلي الشهود امام سلطة التحقيق بما لديهم من معلومات تفيد بكشف الحقيقة بصدد واقعة معينة و التحقيق في مدى نسبتها للنتهم من عدمها و تعتبر الشهادة من اهم الادلة في التحقيقات الجنائية وقد حددت المواد من 88 الى 99 ق اج .


وعند اداء الشهادة يجب ان ببعد كل ما يحتمل التاثيرفيها فتكون للشاهد الحرية المطلقة و الحياء التام عند الادلة باقواله و تحقيقا لذلك فقد نص المشرع الجزائري في المادة 90 ق ا ج على ان يؤدي الشهود شهاداتهم امام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرءى بغير حضور المتهم و يحرر محضرا باقوالهم .

كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق ان يواجه الشاهد باخر او بالمتهم و ان يجري كافة الاجراءات و التجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه مناسبا لاظهالا الحقيقة طبقا للمادة 96 ق ا ج كما يجوز له ايضا الاستعانة بنترجمين اذا كان الشاهد يتكلم لغة اجنبية او اصيب بعاهة تعيقه عن الدلاء بالشهادة مثل –البكم الصم……- وقد/ رتب المشرع على ادنى مخالفة لتلك الاحكام بطلان الشهادة و تمكننا نا نلخص ضمانات المتهم في الادلاء بالشهادة امام قاضي التحقيق فيما يلي:




ا- تمكين المتهم من مناقشة اقوال الشاهد حال النتهاء من الادلاء بها و الاستيضاح منه في امور يراها تحقق دفاعه طبقا للمادة 96 ق اج.


ب- التاكيد على ضمان حقوق الدفاع , بحيث لم يجز المشرع الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية و متوافقة على قيام اتهام في حقهم طبقا للمادة 89/1-2 ا ج.


ج- اوجب المشرع الجزائري ان يكون محضر التحقيق خاليا من كل شطب فاذا وجد أي تصحيح او شطب فان لا يعتمد الى اذا صادق عليه المحقق و الشاهد و المترجم ايضا ان وجد محل ذلك وبغير ذلك تكون كل التغييرات و المشطوبات ملغاة و كذلك الشان لكل محضر لم يوقع عليه توقيعا صحيحا في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد طبقا للمادة 95 ق ا ج.




4-ضمانات المتهم في الاستجوابات و المواجهة :


الاستجواب هو اجراء من اجراءات شخصية المتهم و يناقشه في التهكة المنسوبة اليه.


اما المواجهة فهي تتضمن المقابلة بين المتهم ومتهم اخر او شاهد او اكثر و ابداء الشاهد اقواله بشان الواقعة او وقائع معينة تتعلق بالتهمة المنسوبة للمتهم وبتالي يعتبران وسيلتا دفاع لصالح المتهم.




ولقد اهتم المشرع الجزائري باجراء كل من الاستجواب و المواجهة و احاطها بعناية خاصة تهدف الى توفير اقصى حد ممكن من الضمانات تظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عليه و من اهم تلك الضمانات نذكر ما يلي :




ا- ان يقوم باجرائهما قاضي التحقيق بنفسه كقاعدة عامة بحيث لا يجوز ان يندب الضبط القضائي لاجرائها و الغرض من ذلك توقيع الضمانة جدية للمتهم و ابعاده من كل تدخل من تدخلات الشرطة و اساءتهم المتمثلة في الخداع و الاغراء و التهديد والتعذيب ¸قصد التاثير في حالة المتهم المادية و النفسية بغية اقتلاع الاعتراف منه¸وهو ما نصت عليه المادة 139 /1 من ق ا ج بقولها : ”لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم ………"
ب- نص المشرع الجزائري على ضرورة اخطار محامي المتهم عندة اتخاذ أي اجراء منهما قبل الموعد المحدد بوقت كاف يتمكن المحامي من الحضور مع المتهم مقت استجوابه ومواجهته بالاخرين طبقا للمادة 100 ق ا ج.




ج- السماح لمحامي المتهم بالاطلاع على ملف الاجراءات قبل الموعد المحدد لاجراء الاستجواب ة المواجهة طبقا للمادة 105 ق ا ج التي تقضي بان يوضع ملف الاجراءات تحت طل بمحامي المتهم قبل كل استجواب باربعة و عشرين ساعة على الاقل الا ان يجوز لقاضي التحقيق في حالات الستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطر الموت او وجود امارات تفيد بانه على وشك الاختفاء ان يقوم القاضي على الحال باجراء أي استجواب او مواجهتها تقتضيها حالة الاستعجال طبقا للمادة 101 ق ا ج وقد رتب المشرع الجزائري على الخلال بحقوق الدفاع او حقوق أي خصم في الدعوى البطلان طبقا للمادة 159 ق ا ج .


د- يجب على سلطة التحقيق ان تحيط المتهم علما بالتهمة المنسوبة اليه بعد التثيت بشخصيته وان تثبت اقواله في محضرو ذلك في اول حضور للمتهم امامها كنا يجب ان تنبه المتهم في حقه في عدم الاجابة الا بحضور محاميه وان يدون ذلك في ومحضر طبقا للمادة 100 ق اج.


ه- يجب على سلطة التحقيق لن لا تفصل بين المتهم و المحامي اثناء الاستجواب و المواجهة و يقتضي ذلك ان يكون حضور المحامي اجراء الاستجواب بصورة عامة حتى وان كان التحقيق سريا المادة 102/2 ق اج و يكون للمتهم اثثناء لااستجواب و المواجهة حتى الاحتفاظ بصمته وان لا يعتبر صمته قرينةضده.


و- الحرية التامة في الكلام حيث يقتضي ان لا يباشر الاستجواب و المتهم خاضع لظروف تؤثر في ارادته فتعيبها او تعدمها او تضطره الى الادلاء باعتراف او اقوال ليست في صالحه فاي تاثير عليه سواءا اكان عنفا او تهديدا او وعدا يعيب ارادتهو بالتالي يفسد اعترافه كلا لا يجوز الاستجواب تحت تاثير التنويم المغناطيسي او تحت تاثير العقارات او تحت تاثير جهاز كشف الكذب رغما عن ارادة المتهم و يترتب على ذلك البطلان طبقا للمادة157/2 ق ا ج .




5- ضمانات المتهم في التفتيش و الضبط:


التفتيش معناه البحث عن الحقيقة في مستودع السر و هو اجراء رخص به المشرع للتعرض لحرمة ما بسبب جريمة وقعت او ترجح وقوعها و التفتيش اجراء يمس الحقوق للافراد من اجل مصلحة المجتمع في الدفاع عن الجريمة.




ا- ضمانات تفتيش الشخص المتهم :


تفتيش الاشخاص هو كل ما يتعلق بكيانهم المادي وما يتصل به كاعضائهم الداخلية و الخارجية وهو اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به ضبط ما بحوزتهم من اشباء تفيد في كشف الحقيقة المادة 81 ق ا ج.


- ان التفتيش للاشخاص مثل تفتيش المنازل يعتبر وسيلة من وسائل البحث في الجرائم لا تاذن به الا ا لسلطة المخولة لها اجراءه فكلما امكن القانون القبض على المتهم امكن الباحث الماذون له ان يفتشه غير انه اذا كان المتهم انثى يجب ان يجرى تفتيشها بمعرفة انثى يندبها المحقق بعد ان يجرى تحليفها اليمين حتى وان لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ذلك فان المتفق عليه فقها و قضاءا ان بندب انثى لهذا الاجراء يعد شرطا شكليا يتعلق بالنظام العام تمليه ضرورة حماية الاداب العامة .


- اما فيما يتعلفق بتفتيش الامتعة فهو في نظ الفقه كذلك بمثابة تفتيش الشخص ذاته فاذا كانت في حيازته فتفتيشها في تلك الحالة يمس مباشرة بالحرية الشخصية لحائزها اما اذا لم تكن في حيازة احد فان ضبطها و الضطلاع عليها و على فيما لا يعتبرتفتيشا انما يعد بحثا على مالكها .




ب-ضمانات تفتيش المساكن:


انه في كل الحالات القانونية للتفتيش تقررالمواد من 44 الى 47 ق ا ج وجوب احترام الضمانات المقررة للمتهم ذاته او مسكنه حتى يكون هذا الاجراء صحيحا وهي كالتالي :


1- عدم جواز التفتيش ما لم يكن متعلقا بجريمة قد وقعت فعلا .


2- ان يتوافر الاتهام الجدي ضد المتهم المراج تفتيش مسكنه المادة 41 ق ا ج .


3- ان يهدف التفتيش الى ضبط الادلة المادية المتعلقة بالجريمة المتهم بها المادة 81 ق ا


4- تحديد محل التفتيش تحديدا نافي للجهالة وان يكون خاصا غيرعام المادة 44 ق ا ج .


5- يجب اجراء التفتيش بحضور المتهم او بتعيين ممثل عنه اما اذا امتنع عن ذلك او كان فارا لستدعى شخصين بصفتهما شاهدين على ذلك من غير معاوني الضبط القضائي المادة 45 ق ا ج.


6- تخصيص فترة زمنية للتفتيش المادة 47 ق ا ج


7- الحصول على اذن مسبق من السلطة القضائية المختصة لاجراء التفتيش المادة 47 ق ا ج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
Oussama Ben Yettou
Admin
Admin



عدد المساهمات : 75
نقاط : 140
تاريخ التسجيل : 16/06/2012

ضمانات المنتهم والمشتبه فيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المنتهم والمشتبه فيه   ضمانات المنتهم والمشتبه فيه I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 16, 2012 4:55 pm

طرح في غاية الأهمية
بوركت استاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

ضمانات المنتهم والمشتبه فيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضمانات المنتهم والمشتبه فيه   ضمانات المنتهم والمشتبه فيه I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 14, 2012 1:25 pm

جزيل الشكر لك يا اخي العزيز

شكرا والف شكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
ضمانات المنتهم والمشتبه فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: بحوث قانونية-
انتقل الى: