الإدعاء المدني والتكليف المباشر بالحضور :
كلاهما وسيلتين من الوسائل التى منحها القانون لطرف المتضرر لتحريك الدعوى امام القضاء الجزائي في حالة امتناع النيابة العامة او عدم علمها .
الادعاء المدني عرفته المادة 72 ويقدم امام قاضي التحقيق في شكل شكوى مستوفية للشروط القانونية المطلوبة فيحق لكل واحد متضرر من جريمة معينة في استعمال هذه الوسيلة الا ان الشرط الاساسي هو ان يكون الضرر المدعى به مباشرا اي نتيجة للفعل المجرم سواء كان الضرر ماديا او معنويا و هو وسيلة عواقبها وخيمة اذا كان الادعاء كاذبا ....... هذا باستثناء الشكاوى التي تعتبر قيدا لنيابة العامة في تحريك الدعوى و التى حددها القانون على سبيل الحصر كجريمة الزنا السرقة بين الاقارب ........
اما التكليف بالحضور فهو رفع الدعوى مباشرة امام قسم الجنح و المخالفات بتكليف المتهم بالحضور المحددة في المادة337 مكرر بالحضور للجلسة المحددة لذلك وهي الجرائم التي حددتها في المادة ...وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد…..
و في غير هذه الجرائم يكون التكلف بترخيص من وكيل الجمهورية .وهو يختلف عن الاستدعاء المباشر الذي تقوم به النيابة العامة
الاستدعاء المباشر هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ... ....................
ويكون الاستدعاء المباشر في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك...