منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 اركـــــــــــان العقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

اركـــــــــــان العقد Empty
مُساهمةموضوع: اركـــــــــــان العقد   اركـــــــــــان العقد I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 22, 2012 9:38 pm

السلام عليكم:

ﻟﻘﺳـــــــــم اﻷول : أرﻛـــــــﺎن اﻟﻌﻘـــــد
اﻟﺗراﺿﻲ ھو اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘد و ﻟﻛن ﺟرى اﻟﻘول أن ﻟﻠﻌﻘد ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ھﻲ :
1 /-اﻟــــــرﺿﺎ
2 /-اﻟﻣﺣــــــــل
3 /-اﻟﺳــــﺑب
وﺗﺿﯾف ﺷرط آﺧر : ھو اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ، أو اﻟﺗﺳﻠﻲ .
اﻟﺑـــــــــــــــﺎب اﻷول : اﻟﺗـــــــراﺿﻲ
ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 59 ﻣن "ق م ج " ﯾﺗم اﻟﻌﻘد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﺗﺑﺎدل اﻟطرﻓﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﮭﻣﺎ اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﯾن ،دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧﺻوص
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ".
اﻟـــــــــــﻔﺻل اﻷول : وﺟـــــــود اﻟﺗراﺿﻲ
ﻧدرس ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل :
اﻟﻣﺑﺣث 1 /-اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة
اﻟﻣﺑﺣث 2 /- ﺗطﺎﺑق اﻹرادﯾﺗﯾن
اﻟﻣﺑﺣث 3 /- اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد .
اﻟﻣﺑﺣـــــــــث اﻷول : اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة
ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷﻛل ﻣﺎ. ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ،ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 60 ﻣن "ق.م" "اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻠﻔظ( )وﺑﺎﻹﺷﺎرة
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻋرﻓﺎ،ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻻ ﯾدع أي ﺷك ﻓﻲ دﻻﻟﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻود ﺻﺎﺣﺑﮫ.وﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة ﺿﻣﻧﯾﺎ
( ) إذا ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ﯾﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﺻرﯾﺣﺎ ".
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺻرﯾﺢ : ﻣﺛﻼ : اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ( ﻋﻘد. . . . . ) اﻟﻛﻼم ( ﻣواﻓﻘﺔ / ﻣﻔﺎوﺿﺔ )
اﻹﺷﺎرة اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف : ﻋرض أﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﺣل ﺗﺟﺎري
اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺿﻣﻧﻲ : ﻣﺛﻼ : اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺣل ﺗﺟﺎري ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﻛراء

اﻟﻣﺑﺣــــــــــث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗواﻓق اﻹرادﯾﺗﯾن
ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﻧدرس : ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻷول :
- ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول : " اﻹﯾﺟﺎب " أو اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد ( ﻛﺈرادة أوﻟﻰ )
- وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻟﻘﺑول (ﻛﺈرادة ﺛﺎﻧﯾﺔ )
اﻟﻣطﻠـــــــــب اﻷول : ( اﻹﯾﺟﺎب) أو ﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟﺗﻌرﯾف: اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد ( أو اﻹﯾﺟﺎب ) ھو اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺑﺎت ﻋن إرادة أﺣد اﻟطرﻓﯾن، ﺻﺎدر
ﻋن ﻣوﺟﮭﮫ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر،ﺑﻘﺻد إﺑرام ﻋﻘد ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ .
-ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد ﻛﺎﻣﻼ،أي ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﮫ.
( ﻣﺛﻼ : إذا ﻛﺎن اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺻﺣوب ﺑﺗﺣﻔظ ،ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرد دﻋوى إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد.
-وھﻛذا ﯾﺟب اﻟﻘول أن ﻓﻲ ﻏﯾﺎب وﻋد ﺑﺎﺗﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺣدث ﻋن أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ( )
- ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺗﺞ اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد أﺛره ، ﯾﺟب أن ﯾوﺻﺎ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺷﺧص اﻟذي وﺟﮫ إﻟﯾﮫ .
-اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻛﻠم ﻋن "اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد " ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 72و71 ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 71 أن : "اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﯾﻌد ﻟﮫ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أو أﺣدھﻣﺎ ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ أﺛر إﻻ إذا ﻋﯾﻧت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟﻣراد إﺑراﻣﮫ ،و
اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺑراﻣﮫ ﻓﯾﮭﺎ. "
-ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 72 أن " إذا وﻋد ﺷﺧص ﺑﺈﺑرام ﻋﻘد ﺛم ﻧﻛل وﻗﺎﺿﺎه اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد اﻷﺧر طﺎﻟﺑﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﻋد، وﻛﺎﻧت اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد "
(-وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﻌﻘد و اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ( أو اﻹﯾﺟﺎب ).
-اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﻌﻘد : ھو اﺗﻔﺎق
-أﻣﺎ اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ( أو اﻹﯾﺟﺎب اﻟﻣﻠزم ) : ﻓﺈرادة ﻣﻧﻔردة.
اﻟﻣـــــــطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻟﻘﺑـــــــــول
اﻟﻘﺑول ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺎﺗﺎ ،أي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ ﻗﺎطﻌﺔ و أن ﯾوﺟﮫ إﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد (أو اﻹﯾﺟﺎب ) و أن ﯾطﺎﺑق اﻹﯾﺟﺎب
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ.
- ﻟﻛن ﻣﺎ ھو اﻟﺣل إذا اﻗﺗرن اﻟﻘﺑول ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎب أو ﯾﻘﯾد ﻣﻧﮫ ، أو ﯾﻌدل ﻓﯾﮫ ؟
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻌض : رﻓﺿﺎ ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎﺑﺎ ﺟدﯾدا.
- ﻟﻛن اﻟﻣﺷرع ﻗرر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 65 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أن " إذا اﺗﻔق اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد و اﺣﺗﻔﺎظﺎ
ﺑﻣﺳﺎﺋل ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وﻟم ﯾﺷﺗرطﺎ أن ﻻ أﺛر ﻟﻠﻌﻘد ﻋﻧد ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ،أﻋﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻣﻧﺑرﻣﺎ و إذا ﻗﺎم ﺧﻼف
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌرف و اﻟﻌداﻟﺔ ".
ﻣﺷﻛل اﻟﻘﺑول ﻓﻲ "ﻋﻘود اﻹذﻋﺎن" . ( أﻧظر اﻟﻣواد 110 / 70 و 112 ق.م )
اﻟﻣـــــــــطﻠب اﻟﺛـــــــــــﺎﻟث : اﻗﺗران اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻹﯾﺟـــــﺎب
ﻟﻛﻲ ﯾﺑرم ( ﯾﻧﻌﻘد ) اﻟﻌﻘد ، ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺻدور اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ( أو اﻹﯾﺟﺎب ) و اﻟﻘﺑول ، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺗﻼﻗﯾﺎ.
ﺑﻣﻌﻧﺎ آﺧر ﯾﺟب أن ﯾﻌﻠم ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب و اﻟﻘﺑول .
-ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن ﺣﺎﺿرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد :
ﻣﺛﻼ : إذا ﺻدر اﻹﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد ، و ﻟﻛن ﻟم ﯾﻌﯾن ﻣﯾﻌﺎد ﻟﻠﻘﺑول ﻓﺈن اﻟﻣوﺟب ﯾﺗﺣرر ﻣن إﯾﺟﺎﺑﮫ إذا ﻟم ﯾﺻدر اﻟﻘﺑول ﻓورا.
- ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺟب اﻟﻘﺑول أن " اﻹﯾﺟﺎب ﯾﺳﻘط إذا ﻟم ﯾﻘﺑل ﻓورا ". وھذا طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 64 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص أن " إذا
ﺻدر إﯾﺟﺎب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد ﻟﺷﺧص ﺣﺎﺿر دون ﺗﺣدﯾد أﺟل اﻟﻘﺑول ﻓﺈن اﻟﻣوﺟب ﯾﺗﺣﻠل ﻣن إﯾﺟﺎﺑﮫ إذا ﻟم ﯾﺻدر اﻟﻘﺑول ﻓورا و ﻛذﻟك
إذا ﺻدر اﻹﯾﺟﺎب ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﺑطرﯾق اﻟﮭﺎﺗف أو ﺑﺄي طرﯾق ﻣﻣﺎﺛل.
ﻏﯾر أن اﻟﻌﻘد ﯾﺗم ،و ﻟو ﯾﺻدر اﻟﻘﺑول ﻓورا ، إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣوﺟب ﻗد ﻋدل ﻋن إﯾﺟﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎب و
اﻟﻘﺑول ، و ﻛﺎن اﻟﻘﺑول ﺻدر ﻗﺑل أن ﯾﻧﻘض ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘد. "
- ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺄﻟﺔ " اﻟﻌرﺑون ﻛﺧﯾﺎر ﻟﻠﻌدول ﻋن اﻟﻌﻘد ":
ﺗﻌرﯾف : اﻟﻌرﺑون ھو ﻣﺑﻠﻎ ﯾدﻓﻌﮫ أﺣد اﻟﻌﺎﻗدﯾن ﻟﻶﺧر ﻋﻧد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد.
-اﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻌرﺑون " ﻛﺗﻧﻔﯾذ ﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘد " و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻌرﺑون ﻛﺧﯾﺎر ﻟﻠﻌدول ﻋن اﻟﻌﻘد.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن ﻏﺎﺋﺑﯾن ( أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﻣراﺳﻠﺔ )
-ﻋﻧد ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟﻣراﺳﻠﺔ ، ھو اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﮫ ﻣﻧﻌﻘدا ﻋل وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ؟
- ھل ھو اﻟوﻗت اﻟذي ﻓﯾﮫ اﻟﻘﺎﺑل ﻋن ﻗﺑوﻟﮫ ؟ (ھذه ﻧظرﯾﺔ" ﺻدور اﻟﻘﺑول )
-أم ھو اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﻘﺑول إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣوﺟب ؟ (ھذه ﻧظرﯾﺔ " ﻋﻠم اﻟﻣوﺟب ﺑﺎﻟﻘﺑول ")
-ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻗد ﻧوﻗﺷت ﺑﺷدة ﺣﯾث أن ﺗﺣدﯾد زﻣﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺑدأ ﻓﯾﮫ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد.
-اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺧﺗﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، أي ﻧظرﯾﺔ " وﺻول اﻟﻘﺑول " ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 67 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص أن : "
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن ﻗد ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن و ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن اﻟﻠذﯾن ﯾﻌﻠم ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻟﻣوﺟب ﺑﺎﻟﻘﺑول ، ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق أو ﻧص ﻗﺎﻧوني

ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن ﻗد ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن و ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن اﻟﻠذﯾن ﯾﻌﻠم ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻟﻣوﺟب ﺑﺎﻟﻘﺑول ، ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق أو ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ
ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻐﯾر ذﻟك ، وﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣوﺟب ﻗد ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ، و ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن اﻟﻠذﯾن وﺻل إﻟﯾﮫ ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻟﻘﺑول "
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛــــﺎﻟث : اﻟﻧﯾـــــــــــﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌـــــــــــــﺎﻗد
ﺗﻌرﯾف : اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ھﻲ ﺣﻠول إرادة اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺣل إرادة اﻷﺻﯾل ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ آﺛﺎر ذﻟك اﻟﺗﺻرف إﻟﻰ
اﻷﺻﯾل.
ﻣﺑدﺋﯾﺎ : اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺗﺟوز ﻓﻲ ﻛل ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ
-وﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣددة ﻛﻌﻘد اﻟزواج ، ﺣﻠف اﻟﯾﻣﯾن.
- ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﻣﺎ ﺑﯾن :
- اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : ﻣﺛﻼ : اﻟواﻟﻲ ، اﻟﺣﺎرس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ. . . . .
- واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ : اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ ( أو اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ )
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط :
1/- أن ﺗﺣل إرادة اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺣل إرادة اﻷﺻﯾل
2/- أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﺳم اﻷﺻﯾل
3/- أﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻧﯾﺎﺑﺗﮫ
ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ و اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر :
-اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر : ھو ﻧﺎﺷﺊ ﻛذﻟك ﻋن ﻋﻘد وﻛﺎﻟﺔ : و ﻟﻛن ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻘد ﯾﺗﻔق اﻟﻣوﻛل أن ﻣﻊ اﻟوﻛﯾل أن ﯾﻌﻘد اﻟوﻛﯾل ﻋﻘد ﺑﺎﺳﻣﮫ ھو
، ﻻ ﺑﺎﺳم اﻟﻣوﻛل ، ﺛم ﯾﻧﻘل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌد أﺛﺎر ھذا اﻟﻌﻘد إﻟﻰ اﻟﻣوﻛل.
ﻣﺳﺄﻟﺔ : ﺗﻌﺎﻗد اﻟﺷﺧص ﻣﻊ ﻧﻔﺳﮫ
ﺗﻌرﯾف : ھو ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺧص ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻵﺧرﯾن ، أو ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أﺣدھﻣﺎ و ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ.
- ھذا اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻧﻔس ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻘﺗرن ﻓﯾﮫ إﯾﺟﺎب و ﻗﺑول ، و ﻟو أن اﻹﯾﺟﺎب و اﻟﻘﺑول ﺻﺎدرﯾن ﻋن طرف واﺣد.
- اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﻋﺗﺑر اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻧﻔس ﻏﯾر ﺟﺎﺋز ﺑﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻐﻠب اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ أو ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ
اﻵﺧر .
-و ھﻛذا ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 77 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ : " ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺷﺧص أن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﺳم ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ ﺷﺧص آﺧر، دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻷﺻﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻸﺻﯾل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺟﯾز اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻛل ذﻟك ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﮫ
، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون و ﻗواﻋد اﻟﺗﺟﺎر "
اﻟﻔﺻل اﻟﺛــــــــــــﺎﻧﻲ : ﺻﺣــــــــﺔ اﻟﺗراﺿﻲ
اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد ھﻲ ﺛﻼﺛﺔ :
1- رﺿــﻰ اﻟطرﻓﯾن
2- ﻣوﺿوع أو ﻣﺣل اﻟﻌﻘد .
3- اﻟﺳﺑب.
و ﯾﺟوز إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد إذا ﻓﻘد ﺷرط ﻣن ھذه اﻟﺷروط اﻟﺛﻼﺛﺔ .
-ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ، أن ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﺗﺷﺗرط :
ﻣن ﺟﮭﺔ : أن ﯾﻛون اﻟطرﻓﺎن أھﻼ ﻹﺑراﻣﮫ ( اﻷھﻠﯾﺔ )
و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى : أن ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟرﺿﻰ ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻌﯾب اﻟﻐﻠط أو اﻟﻐش اﻟﺗدﻟﯾس
أو اﻹﻛراھو ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌﯾب اﻟﻐﺑن و اﻻﺳﺗﻐﻼل
- و ﯾﺟوز ﻛذﻟك إﺑطﺎل اﻟﻌﻘد إذا ﻓﻘد أﺣد ھذﯾن اﻟﺷرطﯾن أي اﻷھﻠﯾﺔ
-وﺳﻧﺳﺗﻌرض ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻓﻲ : اﻟﻣﺑﻌث اﻷول ، أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷھﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣـــــث اﻟﺛــــﺎﻧﻲ : ﻋﯾــــــــوب اﻟــــــــرﺿﻰ.
اﻟﻣﺑﺣــــــــــث اﻷول : اﻷھﻠﯾــــــــــــــــــــﺔ
-ﯾﺟب اﻟﻣﻼﺣظﺔ أن ﻋدم اﻷھﻠﯾﺔ أو ﻧﻘﺻﮭﺎ ھو ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب اﻹرادة
-ﺑﻌﻛس اﻟﻌﯾوب اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧرى ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ
- ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 78 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص : " ﻛل ﺷﺧص أھل ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻠب أھﻠﯾﺗﮫ أو ﯾﺣد ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون "
ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 45ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أن : " ﻟﯾس ﻷﺣد اﻟﺗﻧﺎول ﻋن أھﻠﯾﺗﮫ و ﻻ ﻟﺗﻐﯾﯾر أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ."

اﻟﻣﺑﺣــــــــث اﻟﺛــــــــــﺎﻧﻲ : ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﻛون رﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺳﻠﯾﻣﺎ ، أي ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﻛل ﻋﯾب.
و ﻋﯾوب اﻟرﺿﺎ ھﻲ :
1 /- اﻟﻐﻠط
2 /- اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس
3/- اﻹﻛراه
4/-اﻻﺳﺗﻐﻼل أو اﻟﻐﺑن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
اركـــــــــــان العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصفقات العمومية /النزاع بعد ابرام العقد /بحث كامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: بحوث قانونية-
انتقل الى: