منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية  Empty
مُساهمةموضوع: اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية    اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية  I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 16, 2012 11:17 am

السلام عليكم

اجراءات وخصائص التفتيش

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق، تباشره السلطة المختصة بالتحقيق بغرض ضبط أدلـة الجريمة وقد يختص به ضابط الشرطة القضائية في حدود معينة لا يتعداها في حالة الجريمة المتلبس بها، أو إذا انتدب لذلك من جانب السلطة المختصة بالتحقيق، واجراء التفتيش يتضمن معنى انتهاك لحريات الأفراد وحقوقهم الشخصية في نطاق نظمه.

أولا: خصائص التفتيش.

1/ الاكراه: فهو هو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه بغير إرادته.

2/ المساس بحق السر: يرتبط الحق بالسر بالحرمة الفردية، ولا يقتصر محله على المسكن، بل أن الحرمة تمتد إلى المسكن وشخص الإنسان.

3/ البحث عن الأدلة المادية للجريمة: التفتيش إجراء يهدف إلي التنقيب عن الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة.

ثانيا: طبيعــة التفتيش.

اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة التفتيش و في هذا الصدد ظهرت عدة اتجاهات، إلا ان القضاء الجزائري أخذ بالمعيار المختلط الذي يعد التفتيش من إجراءات التحقيق متى اتخذته سلطة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومي وذلك حسب قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في شان التفتيش بقولها:

"إن الأمر بالتفتيش لا يمنع البحث واكتشاف أشياء أخرى أو بضاعة مهربة إن إجراء التفتيش يتم طبقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية،إن إبطال التفتيش وما تلاه من إجراءات خطأ ينجز عنه نقض القرار".

ثالثا: الإذن بـالتفتيــش.

الإذن بالتفتيش تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصة إلى أحد ضباط الشرطة القضائية، مخولا إياه إجراء التفتيش الذي تختص به تلك السلطة وتسري على الإذن بالتفتيش أحكام الندب للتحقيق بوجه عام، ويبرر الندب للتحقيق مجموعة من الاعتبارات القانونية والمادية والفنية والاجتماعية، فسلطة التحقيق تمارس اختصاصاتها في نطاق جغرافي معين، وقد يتطلب التحقيق القيام ببعض إجراءاته خارج هذا النطاق إن الإذن بالتفتيش يجد سنده القانوني في المواد 64 و 44 و68 من قانون الإجراءات الجزائية. إن الطبيعة القانونية للإذن بالتفتيش تتجلى في كونه إجراء ذو طابع مختلط، إداري وقضائي

و يشترط في الإذن بالتفتيش أن على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق قبل المبادرة بدخول المسكن وتفتيشه في الجرائم الملتبس بها، و شترط أيضا أن يكون النادب للتفتيش سلطة مباشرة الإجراء و أن يمارس النادب صلاحيات التفتيش في المجال الإقليمي المحدد قانونا.

كما أحالت المادة 64 قانون الاجراءات الجزائية إلى المادة 44 قانون الاجراءات الجزائية عندما يجري ضابط الشرطة القضائية البحث التمهيدي، إذ لا يمكنه إجراء تفتيش المساكن إلا برضا صريح من صاحب المسكن وحصوله على إذن من السلطة القضائية.

ويترتب على اعتبار التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق كل الآثار المترتبة من إجراءات التحقيق الأخرى.

رابعا: شـروط إجــراء التفتيـش.

إن القواعد العامة التي تخضع لها الإجراءات القضائية على اختلافها تتطلب لوجود الإجراء وصحته مجموعة من العناصر القانونية التي يطلق عليها مقتضيات العمل الإجرائي تحكمها ضوابط محددة قانونا.

1/ سبـب التفتيـش: هو الحصول على الدليل في تحقيق قائم بقصد الوصول إلى الحقيقة التي يحملها هذا الدليل لدى شخص معين أو في مسكنه, و يمثل السبب الذي يحرك السلطة المختصة إلى إصدار قرارها بالتفتيش ومباشرته وهذا هو السبب العام والأصل، فسبب التفتيش إذن هو جناية أو جنحة، ويعتبر احتمال الحصول على دليل في جناية أو جنحة هو السبب القانوني المباشر الذي يخول ضباط الشرطة القضائية إجراء التفتيش.

أ/ التفتيش في حالة التلبس: يسمح قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري في حالة الجرائم المتلبس بها وفقا للمادتين 41،44 قانون الإجراءات الجزائية بالخروج على القواعد العامة للتحقيق من حيث انه يجيز لضابط الشرطة القضائية القيام بإجراءات تدخل في نطاق إجراءات التحقيق الابتدائي والعلة في ذلك أن التلبس يقتضي الإسراع في ضبط الأدلة وجمعها قبل أن تضيع معالم الجريمة. و يشترط هنا:

* أن يجري التفتيش ضابط الشرطة القضائية وفق ما تحدده المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون ذلك بحضوره وتحت إشرافه.

* حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن: ويكون ذلك من السلطة المختصة سواء قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية الذي يكون أساسه وجود أمارات ودلائل سابقة على إصدار الإذن تكفي لتوجيه الاتهام للشخص المراد تفتيش منزله.

* وجود فائدة من التفتيش: تتمثل هذه الفائدة في ضبط الأشياء التي تفيد في الكشف عن الحقيقة سواء كان ذلك للإدانة أو البراءة وهذا يستشف من طبيعة الجريمة أيضا.

ولقد تدخل المشرع الجزائري صراحة بالنسبة للتفتيش في حالة التلبس بالجريمة، وحدد الأماكن التي يجوز تفتيشها كالتالي:

- تفتيش منزل المتهم: تجيز المادة 44 ق إ ج لضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المتهم- في حالة التلبس بجنحة أو جناية.

- تفتيش شخص المشتبـه فيه: المشرع الجزائري لم ينص صراحة على منح ضباط الشرطة القضائية هذا الحق في حالة التلبس، الا انه يعتبر إجراءا جوهريا، شأنه شأن القبض على المتهم، فلا تجوز لضباط الشرطة القضائية القيام بهذا الإجراء دون أن يكون له أساس قانوني.

- تفتيش المساكــن: يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش مسكن كل مساهم في الجريمة المتلبس بها بعد الحصول على إذن من الجهة القضائية، وهذا ما ورد بنص المادة 44 قانون الاجراءات الجزائية.



ب/ تفتيش مسكــن فـي التحقيق الابتدائي: أجاز المشرع الجزائري بنص المادة 64 قانون الاجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية أن يجري تفتيشا للمسكن المشتبه فيه بناء على رضا صاحبه.

ج/ التفتيش بناءا على الإنابة القضائية : سلطة التحقيق غير مطالبة بإجراء التفتيش بنفسها في كل الحالات فيمكنها ندب احد ضباط الشرطة القضائية لذلك ويلتزم ضابط الشرطة القضائية في حدود ما وردت به الانابة.

2/ محــل التفتيــش:

يجب أن يكون محل التفتيش معنيا ومما يجوز تفتيشه، فالشخص أو المكان المراد تفتيشه يجب أن يكون محددا تحديدا كافيا نافا للجهالة، لكن قد يضفي القانون على بعض الأعمال حصانة معينة تتعلق أحيانا بمصلحة جديرة بالاعتبار أكثر من مصلحة التحقيق التي تتطلب إجراء التفتيش وأهمها الحصانة المتعلقة بالهيئات الدبلوماسية والهيئات البرلمانية وحصانة حق الدفاع.

خامسا: السلطــة المختصـة بالتفتيـش.

يختص قاضي التحقيق أصلا بإجراء التفتيش تساعده النيابة العامة بتوليها تتبع الجرائم و اتخاذ الإجراءات الملائمة بصددها، ولقد نصت المادتين 81 و82 قانون الاجراءات الجزائية على أنه يجوز لقاضي التحقيق القيام بإجراء التفتيش في أي مسكن يرى أنه توجد به أشياء يفيد اكتشافها في إظهار الحقيقة، ولقد أجازت المادة 83 قانون الاجراءات الجزائية لقاضي التحقيق القيام بنفسه بالتفتيش في أي مكان آخر وبالتالي أي مسكن آخر غير مسكن المتهم ليضبط أدوات الجريمة أو ما نتج عن ارتكابها، كما منحته المادة84 ق ا ج حق إنابة احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا التفتيش إذا استحال على قاضي التحقيق تنفيذ هذا التفتيش بنفسه وطبقا للشروط التي نصت عليها المواد138 إلى 142 ق ا ج. إذ أن المشرع الجزائري قيد سلطة قاضي التحقيق في منح الإنابة بشرط استحالة قيامه بالإجراء بنفسه نظرا لخطورة السلطات التي يملكها قاضي التحقيق ومنها التفتيش.

سادسا: تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها.

القاعدة أن ضابط الشرطة القضائية يمكنه أن يتولى إجراء التفتيش بنفسه أو من طرف احد معاونيه إلا انه لاعتبارات تتعلق بالنظام العام يجري تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها وهي قاعدة يقتضيها الحياء العام، لكن لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نصّا في هذا الشأن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
اجراءات التفتيش وفق قانون الاجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام التفتيش //بحث كامل
» بحث هام : الاعتراف في الدعوى الجزائية
» الاجراءات المدنية والادارية /قائمة البحوث
» بحث كامل : الخصومة في الاجراءات المدنية والادارية
» مذكرة تخرج : القرائن في المسائل الجزائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة capa :: محاضرات capa-
انتقل الى: