منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 الغرامة التهديدية في المادة الادارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

الغرامة التهديدية في المادة الادارية Empty
مُساهمةموضوع: الغرامة التهديدية في المادة الادارية   الغرامة التهديدية في المادة الادارية I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2012 9:21 pm

السلام عليكم


عرف عن مجلس الدولة اجتهاده الرامي الى عدم امكانية توقيع الغرامة التهديدية على الادارة.و هذا الموقف الصريح لم يمنع اختلاف جهات القضاء الاداري من هذه المسألة مما أدى الى حالة فوضى في الاجتهاد القضائي.
وتدعيما لمصداقية العمل القضائي وحماية للحقوق تضمن الفصلان الأول و الثاني من الباب السادس بعنوان"الأحكام الجهات القضائية الادارية"نصوصا اعترفت للقاضي الاداري سلطة توقيع الغرامة التهديدية ضد الادارة.
أصبحت الغرامة التهديدية ممكنة في حالات منها:
-1- الحالة المنصوص عليها في المادة980 عندما تقتضي الأحكام القضائية أن يأمر القاضي الادارة باتخاذ التدابير تنفيذية معينة مع تحديد أجل للتنفيذ أو عندما يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية أمر الادارة باصدار قلرار اداري جديد.
-2-الحالة المنصوص عليها في المادة 981 عندما تمتنع الادارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.تقوم الجهة القضائية بطلب من المتقاضي المستفيد من الحكم بتحديد التدابير التنفيذية مع تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بالغرامة التهديدية.
- 3- الحالة المنصوص عليها في المادة 946 المتعلقة بقضاء الاستعجال في مادة العقود و الصفقات عندما تخطر المحكمة الادارية باخلال الادارة.حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يأمر النتسبب في الاخلال بالامتثال لالتزاماته.
ملاحظة: لا يجوز طلب الغرامة التهديدية في حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها الا بعد فوات 3 أشهر تسري من تاريخ التبليغ(187/1).وفي حالة رفع تظلم اداري من أجل التنفيذ يبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظلم(987/3)
كما يحق للقضي عند تصفية الغرامة أن يقوم بتخفيضها و حتى الغائهاعند الاقتضاء (984)
كما يمكنه اعفاء المحكوم عليه من دفع جزء من الغرامة التهدبدبة اذا تجاوزت قيمة الضرر(985).
ملاحظة: لابد من الاطلاع على المستجدات التي أتى بها ق 08-09 لأنه لم يكن مجرد تعديل للقانون القديم بل هو قانون جديد من حيث الشكل والموضوع و هو الساري النفاذ حاليا وعليه لابد من الالمام بأكبر قدر من الاجراءات ولا سيما المواعيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
الغرامة التهديدية في المادة الادارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة 13 من القانون 08-09
» طرق الطعن في المادة المدنية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
» اختصاص المحاكم الادارية
» بحث كامل : الدعوى الادارية
» منهجية التعليق على استشارة في المنازعات الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة capa :: شرح القانون رقم 08-09-
انتقل الى: