منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفاً عزيزا على قلوبنا في منتدى طلبة القانون

منتدى القانون الجديد...يسعدنا أن ندعوك للتسجيل والإنضمام لكوكبة متابعينا الكرام

للإفادة والإستفادة وتبادل الخبرات

منتدى القانون الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منتدى القانون الجديد المنتدى الرسمي لمدونة القانون الجديد http://kanoundjadid.blogspot.com/
ندعوكم للتسجيل والتفاعل معنا خدمة لتخصص القانون وطلبته الكرام
نرحب بجميع إقتراحاتكم وإستفساراتكم

 

 اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Hacene
Admin
Admin
Hacene


عدد المساهمات : 222
نقاط : 476
تاريخ التسجيل : 15/09/2012
الموقع : البليدة

اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09 Empty
مُساهمةموضوع: اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09   اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 19, 2012 3:18 pm

ق. إ.م .إ= قانون الاجراءات المدنية و الادارية (08-09)

رد القاضي في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( 08-09)


عالج قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رد القاضي في المواد من 241 إلى 254 و في الباب السابع من الكتاب الأول و ترتب هذه المواد أن أي حالة من الأحوال هذه لا تخرج عن حالات هي :
المادة 241 << يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية
1- إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،
2 - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،
3 - إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
4 - إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،
5 - إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،
6 - إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،
7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته،
8 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة..>>>
و تعتبر الحالات الانفة الذكر هي شروط رد القاضي


اجراءات الرد :
حسب المادة 242 ق..إ.م.إ <<. يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات.
إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (Cool أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.


إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.
في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن>>


و يتم الرد عن طريق عريضة مكتوبة تقدم الى رئيس الجهة القضائية و هذا بعد دفع الرسوم القضائية


و رد القاضي جاء على سبيل العموم بحيث يمكن رد رئيس القاضي و رئيس المحكمة و رئيس الجهة القضائية و و يكون في عريضة الرد اسم القاضي . الجهة القضائية و بعدها يقوم رئيس المحكمة باخطار القاضي بالرد في اجل ثلاثة ايام و قد يرفض الرد و يكون هذا الرفض مبرر او غير مبررحيث يقوم رئيس الجهة القضائية بدراسة الملف في اقرب الاجال و تشكل هيئة للفصل هنا تسمى غرفة المشورة. يرأسها رئيس المجلس القضائي و مساعدين


- فيما يتعلق الامر بقاضي بالمجلس اوردتها المادة 243 في فقرتها الثانية <<إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجـلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242 أعلاه. >>يدفع بعريضة الى رئيس المجلس الذي يرد خلال ثلاثة ايام و هنا يرسل الملف هنا الى المحكمة العليا التي تفصل في الامر بغرفة بها اثنان من رؤساء الغرف و اثنان من المساعدين .


و فيما ان تعلق الامر برئيس محكمة عالجتها المادة 243 في الفقرة الأولى << إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.>>
فهنا نفس الاجراءات السابقة حيث تقوم المحكمة العليا بفصل في اقرب الاجال

و اما ان تعلق الامر بقاضي بالحكمة العلي أوردتهاالمادة 244 << يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (Cool أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم يـقـدم جوابـه فـي الأجـل المحدد، يفصل فــي الطلب خلال أجــل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
>> تقدم عريضة الرد و يخطر و بعدها تجتمع غرفة المحكمة و كل رؤساء الغرف
ومصير الاجراءات المتخذة من قبل القاضي قبل الرد هي اجراءات صحيحة و هذا حسب المادة 245 <<يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلـب الرد.
غير أن العقود القضائية والإجـراءات التي تـمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.>>


و تجدر الاشارة اخيرا انه يجوز رد المساعد بامر و ليس بقرار و غير قابل للطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://newlaw.forumalgerie.net/
 
اجراءات رد القاضي وفق القانون 08-09
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات جزائية
» اجراءات التحقيق ///
» القانون الجنائي للاعمال
» الظروف الطارئة /القانون الاداري
» الاعمال المختلطة /القانون التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى القانون الجديد :: قسم الخدمات :: محاضرات ودروس-
انتقل الى: